مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-257 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري…………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير الأول……….. 5 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام ولاة …………. 5 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوسعادة بولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين……… 6 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة المالية………….. 6 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام في المديرية العامة للجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين ولاة…………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين ولاة منتدبين بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة المالية………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّفين بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن التعيين في المديرية العامة للجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالتدقيق والتفتيش في المفتشية العامة لمصالح الجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لولاية الجزائر……… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية الشلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
11 جمادى الأولى عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 2 نوفمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بسطيف……………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمديرية كبريات المؤسسات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأول…. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن………………………………………………………………………………………………………. 10 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات……………………………………………………………… 14 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يحدّد مهام اللّجنة المتعددة القطاعات وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يحدّد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن…………………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد كيفيات حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، الموضوعة في مأمن……………………………………………. 25 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 11 جمادى الأولى عام 1447 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-257 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، 2 نوفمبر سنة 2025 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-34 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره سبعمائة مليون دينار ( 700.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره سبعمائة مليون دينار ( 700.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’، في محفظة برامج وزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادت المفتوحة محفظة برامج وزارة الري الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج البرنامج : حشد الموارد المائية بالدينار الفرعية رخص الالتزام والأمن المائي 400.000.000 البرنامج الفرعي : حشد الموارد المائية التقليدية 400.000.000 البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 300.000.000 البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 300.000.000 مجموع الاعتمادت 700.000.000
11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد بشير بن بوزيد، بصفته رئيسا لديوان الوزير الأول. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – فضيل ضويفي، في ولاية الأغواط، – محمد بن مالك، في ولاية باتنة، – إبراهيم أوشان، في ولاية البليدة، – عبد الكريم لعموري، في ولاية البويرة، – حورية عقون، في ولاية قالمة، – سمير شيباني، في ولاية وهران، – علي مولاي، في ولاية تيبازة، – جمال الدين حصحاص، في ولاية بني عباس، – فيصل عمروش، في ولاية إن قزام. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد مصطفى قريش، بصفته واليا لولاية ميلة. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – نور الدين رفسة، بالدار البيضاء، – محمد أمين بن شاولية، بسيدي امحمد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد محفوظ بوزرطيط، بصفته واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر بالشراقة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوسعادة بولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد رياض بن أحمد، بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبوسعادة بولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين في بعض الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّابا عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – ناصر زوڤاري، في ولاية بسكرة، – عبد الفتاح بن قرقورة، في ولاية سطيف، – محرز معمري، في ولاية قسنطينة، – عمراني عطال، في ولاية إيليزي، – جمال بوجزة، في ولاية بومرداس.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : ولاية تلمسان : – عبد الكريم بن بابا علي، بدائرة الغزوات. ولاية بومرداس : – حميد خلفاوي، بدائرة بودواو. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – بالمديرية العامة للضرائب : – سارة تومي، بصفتها مديرة للتسيير الجبائي، – منير ديدون، بصفته مديرا للاتصال، – كمال يحياتن، بصفته نائب مدير للمستخدمين، – محند عامر، بصفته نائب مدير للجباية المباشرة، – كاهينة مخطار، بصفتها نائبة مدير للجان الطعن، – فوزية شطال، بصفتها نائبة مدير للمنشورات والمستندات الجبائية، – مراد بن أمغار، بصفته نائب مدير لجباية الأشخاص الطبيعيين، – مراد عويداد، بصفته نائب مدير لجباية المحروقات والنشاطات الاستخراجية، – أحمد شرشاري، بصفته مكلفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية. – بالمديرية العامة للميزانية : – أحمد صايم، بصفته نائب مدير لميزانيات البرامج للصناعة والسياحة. – بالمديرية العامة للتقدير والسياسات : – لمياء بناني، بصفتها نائبة مدير للسياسة الجبائية للمداخيل والاستهلاك والإدخار. الجزائريّة / العدد 73 11 جمادى الأولى عام 1447 ه 2 نوفمبر سنة 2025 م – بالمديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية : – عبد الحق رحماني، بصفته نائب مدير لتنسيق مشاريع الرقمنة. – بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة – سابقا : – سعيدة جايب، بصفتها نائبة مدير لتسيير الخزينة. – بمديرية المالية والوسائل والمنشآت القاعدية – سابقا : – لخضر معمري، بصفته نائب مدير لصيانة التجهيزات التقنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية : – شفيقة عليان، بصفتها مديرة للدراسات لدى الأمين العام، لإحالتها على التقاعد، – عمر وعيل، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، لإحالته على التقاعد. – بالمديرية العامة للاستشراف : – إبراهيم بلحيمر، بصفته مديرا للدراسات، لإحالته على التقاعد، – دحمان حسين، بصفته نائب مدير لتحليل تماسك السياسات العمومية حول الأقاليم، لإحالته على التقاعد، – فريال السعدي، بصفتها نائبة مدير للتنمية الإقليمية، لإحالتها على التقاعد، – ليلى نعمان، بصفتها نائبة مدير للقدرات البشرية، لإحالتها على التقاعد، – ليديا بوعدو، بصفتها نائبة مدير للدراسات الديموغرافية، لإحالتها على التقاعد. – بالمديرية العامة للتقدير والسياسات : – حفيظة خيشان، بصفتها مديرة للدراسات، لإحالتها على التقاعد، – إسماعيل محيز، بصفته مديرا للسياسات الجبائية، لإحالته على التقاعد، – سميرة بوحيلة، بصفتها نائبة مدير للتقدير، لإحالتها على التقاعد. – بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة – سابقا : – سميرة سواك، بصفتها نائبة مدير لتوحيد مقاييس المحاسبة التجارية، لإحالتها على التقاعد.
11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2025 م – بالمديرية العامة للأملاك الوطنية : – علي ساسان، بصفته مديرا للتحصيل والإحصائيات والمناهج، لإحالته على التقاعد، – توفيق لنجريط، بصفته نائب مدير للمستخدمين، – ليلى زلاڤي، بصفتها مكلفة بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، لإحالتها على التقاعد. – بالمديرية العامة للميزانية : – فريد بلطرش، بصفته رئيسا لقسم ميزانيات البرامج للمؤسسات الوطنية وقطاعات السيادة والضبط، لإحالته على التقاعد، – باية صالحي، بصفتها نائبة مدير لميزانيات البرامج للثقافة والشؤون الدينية، لإحالتها على التقاعد، – فاطمة عرعار، بصفتها نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى، لإحالتها على التقاعد، – ناصر زهير العڤون، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم، بناء على طلبه. – بالمديرية العامة للضرائب : – عومر تودرت، بصفته نائب مدير للبطاقيات وقواعد المعطيات، – محي الدين مدية، بصفته نائب مدير للوسائل العامة، – عبد الغاني بوبكر، بصفته مكلفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية، لإحالته على التقاعد. – بمديرية الموارد البشرية : – أمال روج، بصفتها نائبة مدير لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية، لإحالتها على التقاعد. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام في المديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للجمارك : – توفيق ساسي، بصفته مديرا للجباية وأسس الضريبة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – توفيق بلهواري، بصفته نائب مدير للصفقات، بسبب إلغاء الهيكل، – أرزقي ساعي، بصفته نائب مدير لتسيير المستخدمين، بسبب إلغاء الهيكل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين في المديرية العامة للجمارك، لتكليفهم بوظائف أخرى : – فضيلة آيت بلقاسم، نائبة مدير للقيمة لدى الجمارك، – أم الخير لكحل، نائبة مدير للتنظيم والتخطيط والمناهج، – ياسين طانم، نائب مدير للاتصال. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية : – عاشور بن علي، بصفته مراقبا عاما للمالية مكلّفا برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات إدارات السلطة، والوكالات المالية والإدارات المكلّفة بالصناعة والمناجم والطاقة، وكذا الجماعات المحلية، لإحالته على التقاعد، – هندة حبشي، بصفتها مراقبة عامة للمالية مكلّفة برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات الري والأشغال العمومية والسكن والفلاحة والصيد البحري والغابات والخدمات، لإحالتها على التقاعد، – لوناس فرعون، بصفته مراقبا عاما للمالية مكلّفا برقابة وتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات المالية العمومية، وكذا تدقيق القروض الخارجية، لإحالته على التقاعد، – الحاج العربي رابحي، بصفته مديرا لبعثة، لإحالته على التقاعد، – شريف آيت بلقاسم، بصفته مديرا للمناهج والتقييس والإعلام الآلي، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، ولاة في الولايات الآتية :
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – فضيل ضويفي، في ولاية أدرار، – محمد بن مالك، في ولاية الأغواط، – رياض بن أحمد، في ولاية باتنة، – جمال الدين حصحاص، في ولاية البليدة، – حورية عقون، في ولاية البويرة، – عبد الكريم لعموري، في ولاية عنابة، – سمير شيباني، في ولاية قالمة، – إبراهيم أوشان، في ولاية وهران، – محمد أمين بن شاولية، في ولاية تيبازة، – فيصل عمروش، في ولاية ميلة، – علي مولاي، في ولاية بني عباس، – نور الدين رفسة، في ولاية إن قزام. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين ولاة منتدبين بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، ولاة منتدبين بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – ناصر زوڤاري، بالقنطرة، في ولاية بسكرة، – جمال بوجزة، ببئر العاتر، في ولاية تبسة، – عبد الكريم بن بابا علي، بالعريشة، في ولاية تلمسان، – عبد المالك زيدي، بسيدي امحمد، في ولاية الجزائر، – محرز معمري، بالدار البيضاء، في ولاية الجزائر، – عبد الفتاح بن قرقورة، بالشراقة، في ولاية الجزائر، – حميد خلفاوي، بقصر البخاري، في ولاية المدية، – عمراني عطال، ببوسعادة، في ولاية المسيلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية : – بالمديرية العامة للتقدير والسياسات : – لمياء بناني، مديرة للسياسات الجبائية. الجزائريّة / العدد 73 11 جمادى الأولى عام 1447 ه 2 نوفمبر سنة 2025 م – بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية : – كريم طاير، مديرا للدراسات. – بالمديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية : – عبد الحق رحماني، مديرا لأمن المعلومات والشبكات، – نهاد زوادي، نائبة مدير لتنسيق مشاريع الرقمنة. – بالمديرية العامة للضرائب : – سارة تومي، مديرة للدراسات، – مراد عويداد، مديرا للدراسات، – أحمد شرشاري، مديرا للدراسات، – محند عامر، مديرا للتشريع والتنظيم الجبائيين، – أحمد بن الصم، مديرا للتسيير الجبائي، – منير ديدون، مديرا للاتصال والعلاقات العامة، – كاهينة مخطار، نائبة مدير للجباية المباشرة، – مراد بن أمغار، نائب مدير لجباية الشركات، – فوزية شطال، نائبة مدير للمنشورات والمستندات ذات الطابع الجبائي. – بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة : – سعيدة جايب، نائبة مدير للتقديرات وتسيير الخزينة. – بالمديرية العامة للميزانية : – أحمد صايم، مديرا لميزانيات البرامج للتطوير الاقتصادي. – بمديرية المنشآت القاعدية والصيانة ومحيط الموقع : – لخضر معمري، نائب مدير للتجهيزات التقنية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّفين بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مكلّفين بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية : – محمد دنيدني، – كمال يحياتن.
11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن التعيين في المديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، بالمديرية العامة للجمارك : – فضيلة آيت بلقاسم، مديرة للدراسات، – أم الخير لكحل، مديرة للدراسات والاستشراف. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالتدقيق والتفتيش في المفتشية العامة لمصالح الجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد ياسين طانم، مكلّفا بالتدقيق والتفتيش في المفتشية العامة لمصالح الجمارك. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد سمير سعدو، مديرا لبعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد المالك زيدي، بصفته مفتشا عاما لولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد دنيدني، بصفته مديرا للضرائب في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد سمير سعدو، بصفته مكلّفا بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بسطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمديرية كبريات المؤسسات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد أحمد بن الصم، بصفته نائب مدير لجباية المحروقات بمديرية كبريات المؤسسات، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة نهاد زوادي، بصفتها نائبة مدير للمناهج والعصرنة بوزارة الرقمنة والإحصائيات - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد فاتح سلام العايب، مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأول.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 11 جمادى الأولى عام 1447 ه 2 نوفمبر سنة 2025 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير النقل، – بمقتضى المرسوم رقم 63-426 المؤرّخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتعلق بملاحي الطيران الجوي المدني الجزائري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 الذي يحدّد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، لا سيما المادة 34 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، يقرّران ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم الرئاسي ر قم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن. المادة 2 : يقصد، بمفهوم هذا القرار، بما يأتي : – طائرة بدون طيار على المتن ذات شراع ثابت : طائرة بدون طيار على المتن مزوّدة بمحركات أثقل من الهواء، مدعومة أثناء الطيران برد الفعل الديناميكي للهواء على أجنحتها، – طائرة بدون طيار على المتن ذات شراع دوار : طائرة بدون طيار على المتن أثقل من الهواء مدعومة أثناء الطيران بشكل أساسي بردود الفعل الديناميكية على واحد أو أكثر من الدوارات على محاور عمودية إلى حد كبير، – طائرة بدون طيار على المتن هجينة : طائرة بدون طيار على المتن أثقل من الهواء تستخدم نمطي الرفع بالجناح الثابت والجناح الدوار، – مدرب رئيسي طيار عن بعد : طيار عن بعد مسؤول عن التكوين التطبيقي وعن الإشراف على أنشطة المدربين الطيارين عن بعد، – مدرب الطيار عن بعد : طيار عن بعد مؤهل قادر على توجيه ومتابعة وتقييم الطالب الطيار عن بعد، وفق نموذج الكفاءة المستخدم في برنامج تكوين الطيارين عن بعد، – مدرب رئيسي طيار عن بعد على الأرض : مسؤول عن التكوين النظري ومكلّف بالإشراف على جميع المدربين الطيارين عن بعد على الأرض، وبضمان التماسك والتنسيق في أنشطة التكوين النظري، – مدرب طيار عن بعد على الأرض : شخص مؤهل يضمن التكوين النظري على الأرض للطالب الطيار عن بعد، – التكوين النظري : مجموع الدروس النظرية التي يجب على الطالب الطيار عن بعد أن يتابعها قبل أن يتمكن من قيادة منظومة طائرة بدون طيار على المتن بأمان تام، – التكوين التطبيقي : مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى جعل الطالب الطيار عن بعد قادرًا على التحكم في منظومة الطائرة بدون طيار على المتن وتهدف إلى تطبيق النظريات التي تُدرّس في الممارسة العملية، – التكوين الخاص : كل تكوين نظري وعملي في التخصصات المتعلقة باستخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن غير تلك الخاصة بالطيار عن بعد،
11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2025 م – محاكي التدريب على الطيران : نظام يسمح بمحاكاة جميع ظروف وأوضاع الطيران على الأرض، – شهادة الكفاءة من الفئة 3 : وثيقة يسلمها طبيب العمل، مخصصة للمترشحين للحصول على إجازات طيار عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والتي تثبت أن المترشح لا يعاني من أي مرض جسدي أو عقلي من شأنه أن يعرضه لعدم القدرة على ممارسة مهامه بشكل مفاجئ (الفصل 6 من الملحق 1 لمنظمة الطيران المدني الدولي)، – مستغل الطيار عن بعد : هيئة عمومية أو خاصة تشغّل طيار عن بعد لأغراض مهنية أو خاصة، – دليل التكوين : وثيقة تحتوي على أهداف التكوين والمناهج العادية ومنهج مراحل التكوين، مصادق عليه من طرف المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – دليل الإجراءات : وثيقة تحتوي على الإجراءات والتعليمات والإرشادات الواجب على أفراد هيئة التكوين اتباعها في تنفيذ واجباتهم لتلبية متطلبات التكوين. المادة 3 : يشترط لقيادة طائرة بدون طيار على المتن لأغراض الترفيه والمنافسة أو لأغراض مهنية أو خاصة، أن يتابع الطيار عن بعد تكوينا على مستوى هيئة تكوين معتمدة من المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الذي يدعى في صلب النص “المركز الوطني”. إنّ الحصول على شهادة تثبت تأهيل الطيارين عن بعد مرهون بالنجاح في اختبارات التقييم المترتبة عن تكوين نظري وطيران استعراضي. الفصل الثاني شروط تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد القسم الأوّل شروط الالتحاق بالتكوين المادة 4 : يجب أن تتوفر في المترشح لتكوين طيار عن بعد لطائرات بدون طيار على المتن، لأغراض الترفيه والمنافسة، شروط القبول الآتية : – أن يكون سنه 16 عامًا كاملاً، عند انطلاق التكوين، إلاّ أنه يمكن المركز الوطني منح استثناءات تخفيض السن لأسباب معلّلة قانونا، – أن يكون حاصلا على شهادة طبية تثبت أنه بصحة جيدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 11 المادة 5 : يجب أن تتوفر في المترشح لتكوين طيار عن بعد لطائرات بدون طيار على المتن، لأغراض مهنية أو خاصة، شروط القبول الآتية : – أن يكون سنه 18 عامًا كاملاً، عند انطلاق التكوين، – أن يكون حاصلا على شهادة الكفاءة من الفئة .3 القسم الثاني المدربون المادة 6 : يتولى تكوين الطيار عن بعد في المرحلة النظرية مدربون طيارون عن بعد على الأرض ومدربون رئيسيون طيارون عن بعد على الأرض، مؤهلون من طرف المركز الوطني. المادة 7 : يتولى تكوين الطيار عن بعد في المرحلة التطبيقية مدربون طيارون عن بعد ومدربون رئيسيون طيارون عن بعد، مؤهلون من طرف المركز الوطني. المادة 8 : أي تكوين خاص يتعلق باستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يجب أن يتم من قبل مدربين مؤهلين من طرف المركز الوطني. المادة 9 : يمكن أي مستغل على الأرض لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وكذا أي شخص يعمل في مجال الطيران وذي خبرة مهنية مثبتة، الترشح للحصول على تأهيل مدرب طيار عن بعد على الأرض ومدرب رئيسي طيار عن بعد على الأرض، يسلّمه المركز الوطني. المادة 10 : يمكن أيّ طيار عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن حاصل على إجازة وعلى خبرة مهنية مثبتة، الترشح للحصول على تأهيل مدرب طيار عن بعد ومدرب رئيسي طيار عن بعد، يسلمه المركز الوطني. المادة 11 : يجب على كل مترشح للحصول على لقب مدرب طيار عن بعد على الأرض أو مدرب طيار عن بعد أو لمتابعة تكوين خاصا متعلقا بتشغيل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، أن يثبت مستوى من المهارات أثناء تكوينه للحصول على لقب مدرب. المادة 12 : يمكن المركز الوطني تسليم، على أساس الشهادة، وثيقة تثبت تأهيل مدرب طيار عن بعد وطيار اختبار عن بعد. الفصل الثالث هيئات التكوين القسم الأوّل الاعتمادات المادة 13 : هيئات تكوين الطيارين عن بعد على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن هي مؤسسات
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ذات طابع عمومي أو خاص معتمدة من طرف المركز الوطني والتي تقدم نوعاً من التكوين أو أكثر، وهي : – تكوين قاعدي، نظري و / أو تطبيقي، – تأهيل حسب النوع، – تأهيل حسب النشاط، – تأهيل مدرب طيار عن بعد، – تكوين خاص. المادة 14 : يمكن المركز الوطني منح هيئات تكوين الطيارين عن بعد امتياز تقديم جميع التكوينات الأخرى المتعلقة باستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن. المادة 15 : يُحدّد المركز الوطني وينشر شروط وكيفيات تسليم اعتمادات هيئات التكوين للطيارين عن بعد. المادة 16 : مدة صلاحية اعتماد هيئة التكوين أربعة وعشرون ( 24 ) شهرا، ابتداءمن تاريخ التسليم، قابلة للتجديد. ويعتمد التجديد على فحص المركز الوطني لمدى مطابقة هيئة التكوين للشروط المحددة. المادة 17 : يمكن إلغاء اعتماد هيئة التكوين أو تعليقه من طرف المركز الوطني في حالة اعتبار هذا الأخير أن الشروط اللازمة لتسليمه لم تعد مستوفاة بعد إجراء عمليات تفتيش. المادة 18 : تُبلّغ هيئة التكوين بإلغاء الاعتماد أو تعليقه للتوقف عن ممارسة أي نشاط يقع ضمن نطاق الاعتماد. القسم الثاني الوثائق الممسوكة من قبل هيئات التكوين المادة 19 : يجب أن يكون لدى هيئة التكوين دليل تكوين وإجراءات يوافق عليه المركز الوطني. المادة 20 : يجب على هيئة التكوين إعداد ملف فردي كامل لكل متربص، يضمن هذا الملف استمرارية وتوحيد التكوين على مستوى الهيئة المذكورة. المادة 21 : يُحفظ ملف التكوين للمتربص على مستوى هيئة التكوين، لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات بعد نهاية التكوين. المادة 22 : ترسل هيئة التكوين نسخة من ملف التكوين للمتربص إلى المركز الوطني بعد نهاية التكوين. المادة 23 : ترسل هيئة التكوين نسخة من الوثيقة التي تثبت إتمام تكوين أو تأهيل طيار عن بعد لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن، إلى المركز الوطني. الجزائريّة / العدد 73 11 جمادى الأولى عام 1447 ه 2 نوفمبر سنة 2025 م الفصل الرابع برامج التكوين والامتحانات والشهادات القسم الأوّل برامج التكوين المادة 24 : يجب أن تكون برامج التكوين النظري والتطبيقي للطيارين عن بعد والمدربين، مصادقا عليها من طرف المركز الوطني. المادة 25 : يجب أن تكون برامج التكوين النظري والتطبيقي للتكوين الخاص المتعلق باستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، مصادقا عليه من طرف المركز الوطني. المادة 26 : يجب أن يُرسل مستغلو الطيارين عن بعد برامج التكوين، النظري والتطبيقي، والتأهيلات حسب النوع و / أو النشاط، مسبقاً إلى المركز الوطني للمصادقة عليها. يمكن المركز الوطني إعداد البرامج المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 27 : تتم المرحلة التطبيقية لتكوين الطيارين عن بعد في مناطق أو مجالات مخصصة يحددها المركز الوطني لهذا الغرض. المادة 28 : يتم كل تعديل كلّي أو جزئي لبرامج التكوين بالأشكال نفسها، المحدّدة للمصادقة عليها، ويجب تقديمه إلى المركز الوطني قبل ستين ( 60 ) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر لبدء التكوين. القسم الثاني الامتحانات المادة 29 : للحصول على شهادة طيار عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض الترفيه أو المنافسات، يجب على الطالب الطيار عن بعد أن يجتاز بنجاح ما يأتي : – اختبار تقييم نظري يجريه إمّا على مستوى هيئة التكوين أو من خلال منصة رقمية، – تنفيذ طيران استعراضي فردي في فضاء مخصص لهذا الغرض. المادة 30 : يُنظّم الاختبار التقييمي النظري والطيران الاستعراضي الفردي، بناء على طلب صادر عن هيئات التكوين، ويمكن أن يراقب ويشرف عليهما المركز الوطني.
11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2025 م المادة 31 : للحصول على شهادة الكفاءة لطيار عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يجب على الطالب الطيار عن بعد النجاح في الامتحانات النظرية والتطبيقية التي تنظمها هيئة التكوين، تحت مراقبة وإشراف المركز الوطني. المادة 32 : للحصول على شهادة الكفاءة لطيار عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يجب أن يحصل الطالب الطيار عن بعد على معدل عام لا يقل عن 70 % في الامتحانات النظرية. المادة 33 : تعتبر هيئات التكوين مسؤولة على سير الاختبارات النظرية والتطبيقية للحصول على شهادة الكفاءة لطيار عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. يحتفظ المركز الوطني بالحق في مراقبة سير الامتحانات المنصوص عليها في هذا القرار. القسم الثالث الوثائق المثبتة للتكوين والتأهيلات المادة 34 : يترتب عن متابعة دورة تكوين الطيارين عن بعد الموجهة لاستخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لأغراض الترفيه والمنافسة، الحصول على وثيقة تدعى “الشهادة” تُقر مجموعة من المعارف العامة، تُسلّم هيئة التكوين الشهادة ويوافق عليها المركز الوطني. المادة 35 : يترتب عن متابعة دورات تكوين الطيارين عن بعد الموجهة لاستخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لأغراض مهنية أو خاصة، الحصول على الشهادات المبيّنة كما يأتي : شهادة الكفاءة : شهادة تُقر مجموعة من المعارف العامة النظرية والتطبيقية المكتسبة عقب التكوين الأساسي الذي يشمل مجمل أصناف الطائرات بدون طيار على المتن 1( و 2 و 3 و 4)، بجميع تشكيلاتها (ذات شراع دوار أو ثابت والهجينة وغيرها)، المخصصة للنشاطات المهنية أو الخاصة. تُسلّم هيئة التكوين شهادة الكفاءة ويوافق عليها المركز الوطني. التأهيل حسب النوع : يُقر مجموعة من المعارف العامة، النظرية والتطبيقية، المتعلقة بنوع معيّن من الطائرات بدون طيار على المتن، وتندرج ضمن الأصناف 2 و 3 و .4 بالنسبة للصنف 1 من الطائرات بدون طيار على المتن، يسلّم التأهيل حسب النوع بشكل تلقائي مع شهادة الكفاءة. يتولى مستغل الطيار عن بعد التأهيل حسب النوع ويوافق عليه المركز الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 13 الإجازة : شهادة تُقر الكفاءة والاعتراف والحق لمالك شهادة الكفاءة بممارسة الامتيازات المتعلقة بالنشاطات المهنية، مع مراعاة حيازة تأهيل حسب النوع على الطائرات بدون طيار على المتن، عند الاقتضاء. تسلّم الإجازة من قبل المركز الوطني، التأهيل حسب النشاط : يُقر مجموعة من المعارف والكفاءات المتعلقة بنشاط خاص على طائرة بدون طيار على المتن، المكتسبة عقب تكوين تأهيلي. يتولى مستغل الطيار عن بعد التكوين حسب النشاط، ويوافق عليه المركز الوطني. المادة 36 : إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، يشترط لتسليم إجازة الطيار عن بعد ما يأتي : – الحصول على شهادة الكفاءة لطيار عن بعد، – الحصول على التأهيل حسب النوع. المادة 37 : تحدّد صلاحية الوثائق المتوجة للتكوين كما يأتي : الشهادة : صالحة وقابلة للتجديد كل سنتين (2) مع شرط تقديم شهادة كفاءة طبية سارية المفعول، شهادة الكفاءة : يتم الحصول عليها بصفة نهائية من طرف حائزها، الإجازة : يسلّمها المركز الوطني، صالحة لمدة سنتين .(2) يخضع تجديدها إلى التحقق من المهارات المطلوبة، وتعتمد على ما يأتي : – ممارسة الامتيازات التي تمنحها الإجازة المهنية خلال الأشهر الستة (6) الأخيرة قبل تجديدها، – إكمال تكوين نظري متكرر، – حاصل على شهادة الكفاءة من الفئة .3 المادة 38 : في حالة عدم تمكن صاحب الإجازة من تبرير خبرته المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القرار، يجب على هذا الأخير إعادة التأهيل حسب النوع، زيادة على التكوين النظري المتكرر. الفصل الخامس أحكام خاصة وختامية المادة 39 : يتوّج كل تكوين خاص يتعلق باستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، لأغراض مهنية أو خاصة، بوثيقة موافق عليها من طرف المركز الوطني تثبت المهارات المكتسبة.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 40 : يمكن الحائزين على الإجازة الصادرة عن دولة أجنبية طلب الاستفادة من المعادلة، يسلّمها المركز الوطني، حسب نفس أشكال تسليم الإجازات والمذكورة في المادة 36 من هذا القرار. المادة 41 : يمكن المركز الوطني منح معادلة مؤقتة للوثائق التي تثبت التكوين والتأهيل الصادرة عن دولة أجنبية تمكن من مزاولة نشاط طيار عن بعد. المادة 42 : تمنح شهادة الكفاءة طيار عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن بشكل تلقائي لحامل إجازة طيار مهنية أو خاصة لطائرة أو حوامة. المادة 43 : لتقديم طلب للحصول على إجازة طيار عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يجب على حامل إجازة طيار مهنية أو خاصة لطائرة أو حوامة متابعة تأهيل حسب النوع لطائرة بدون طيار على المتن مختتمة بامتحان. المادة 44 : يمكن هيئات التكوين مناولة بعض الأنشطة المرتبطة بالتكوين مع هيئات أخرى بعد موافقة المركز الوطني. المادة 45 : يعد المركز الوطني طرق ومعايير منح الرصيد المعرفي والخبرة والقدرات التي تم إثبات اكتسابها مسبقا. المادة 46 : في إطار الحفاظ على امتيازات الاعتمادات، يحتفظ المركز الوطني بحق إجراء عمليات التفتيش والتدقيق على مستوى هيئات التكوين، تتوج بمحاضر تثبت النقائص المسجلة والتي يجب على هيئات التكوين تداركها تحت طائلة تطبيق المادة 17 من هذا القرار. المادة 47 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025 . وزير النقل عن وزير الدفاع الوطني، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل سعيد سعيود السعيد شنڤريحة الجزائريّة / العدد 73 11 جمادى الأولى عام 1447 ه 2 نوفمبر سنة 2025 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى القانون رقم 91-23 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-02 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، – وبمقتضى القانون رقم 23-21 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، – وبمقتضى القانون رقم 24-04 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرّخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-249 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000 والمتضمن الموافقة على مخطط تنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-292 المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)،
11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 الذي يحدّد الإطار العام المسيّر لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، لا سيما المادة 44 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024 الذي يحدّد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-244 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-59 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-198 المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 الذي يحدّد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-63 المؤرّخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025 الذي يحدّد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-132 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 الذي يحدّد كيفيات إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 يقرّران ما يأتي : الفصل الأوّل أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة والموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات. المادة 2 : يقصد، بمفهوم هذا القرار بما يأتي : دليل الاستغلال : دليل يعدّه مشغل أو مستعمل هذه المنظومات يحتوي على جميع التعليمات والمعلومات والإجراءات اللازمة لتشغيل منظومة الطائرة بدون طيار على المتن والتي يحتاجها المستعملون لأداء مهامهم بشكل صحيح وبكل أمان. يجب أن يكون دليل التشغيل ومراجعاته، عند الاقتضاء، متطابقا مع دليل الطيران لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن أو وثيقة معادلة، ويجب أن يوافق عليه المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الذي يدعى في صلب النص “المركز الوطني”، مجال الاهتمام : يحدّد عبر مساحة الأرض المعنية بالتأثير الفوري أو المستقبلي (المساحة التي اجتاحها حريق الغابة) للخطر وارتفاع التأثيرات الجوية (الدخان وجودة الهواء والتلوث وسرعة حركة الخطر على هيئة رذاذ أو غازي)، مجال الحيازة : هو مجال يعتمد حجمه على نوع المهمة، يكون على شكل مخروطي إذا كانت الطائرة بدون طيار على المتن ثابتة بالنسبة إلى الأرض، أو على شكل موشور إذا كانت متحركة، وتحدد قاعدته بمجال استشعارها البصري، الفضاء المغلق أو شبه المغلق : ويحتوي على المساحات الآتية : – الفضاءات المحصورة : فضاء ذو منفذ محدود وبجو محفوف بالمخاطر، لا سيما البالوعات والمجاري وفراغ الصرف الصحي والأنابيب الكبيرة والحفر بجميع أنواعها والصهاريج والصوامع والخزانات والأحواض، – المنشآت : يقصد بها جميع البنايات الموجهة لاستيعاب الأشخاص أو الأنشطة البشرية، لا سيما المباني السكنية والمؤسسات التي تستقبل العامة والمساحات المكتبية والمنشآت الصناعية ومواقف السيارات وأماكن التخزين أو المستودعات،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – التجاويف التحت أرضية : تشير إلى التجاويف الطبيعية أو الاصطناعية ذات المسار الأفقي أو العمودي الموجودة على الأرض أو في باطنها، لا سيما الكهوف والمغارات والصدوع والمناجم والمحاجر والممرات الجوفية والآبار والأنفاق. الرؤية الأفقية : هي الحد الأدنى من الرؤية اللازمة للتشغيل في جميع اتجاهات المستوى الأفقي. الفصل الثاني قواعد استعمال وتنسيق منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة أو الموضوعة تحت تصرفها القسم الأوّل قواعد الاستعمال بالنسبة لعمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات المادة 3 : يجب تسجيل، في دليل التشغيل، جميع الإجراءات وكيفيات تنفيذ طيران منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لمختلف المهام المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادة 4 : لا تخضع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن إذا ما استعملت خارج المناطق الحضرية لأي قيود على بنيتها، في ظل الاحترام الصارم لشروط الاستعمال المحددة في هذا القرار. المادة 5 : تُنفذ مصالح الأمن عمليات تدخل أو مهام الإسعاف والإنقاذ في المناطق الحضرية بحذر وبواسطة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من الصنفين 1 و 2، ذات بنية شراع دوار للرفع، استجابة لبعض المهام المحددة التي تتطلب تحليقا ثابتا ومرونة كبيرة في المناورة. المادة 6 : زيادة على أحكام المادة 5 من هذا القرار، فإن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستعملة في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن أومهام الإسعاف والإنقاذ المنفذة في المناطق الحضرية، يجب : – أن تكون مزودة بمحرك كهربائي، دون أن يحمل وقودا، باستثناء ترخيص من المركز الوطني، – أن تحوز على منظومات تحكمّ للطيران تجمع بين التجهيزات اللازمة للحفاظ على منظومة الطائرة بدون الجزائريّة / العدد 73 11 جمادى الأولى عام 1447 ه 2 نوفمبر سنة 2025 م طيار على المتن في مجال طيرانها، وحمايتها من الوضعيات الخطيرة والاضطرابات الجوية والبنيات غير المستقرة أثناء أدائها. المادة 7 : يجب أن تتم جميع عمليات الطيران على مسافة آمنة من حدود المواقع الاستراتيجية والحساسة والمنشآت العسكرية والمواقع الصناعية ذات الطابع الحساس، ما عدا ترخيص استثنائي لذلك. المادة 8 : تحدد قواعد استعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في محيط المطارات أو خلال تنفيذ مخطط الطوارئ للمطار بموجب رسائل تفاهم / اعتماد بين هؤلاء المستعملين ومصالح مراقبة الحركة الجوية المختصة. المادة 9 : يجب ألاّ يتجاوز، في كل الحالات، الارتفاع الأقصى المسموح به في المناطق الحضرية 20 مترا من ارتفاع أعلى منشأة في نطاق 1 كيلومتر حول الهدف في المنطقة الحضرية. المادة 10 : يجب ألاّ يتجاوز أعلى ارتفاع مسموح به خارج المناطق الحضرية، ما عدا موافقة مسبقة من المركز الوطني، ارتفاع 50 مترا في نطاق 1 كيلومتر حول الهدف. المادة 11 : يجب ألاّ يتجاوز الارتفاع المنصوص عليه في المادتين 9 و 10 من هذا القرار، بأي حال من الأحوال، سقف طيران قدره 120 مترا بالنسبة إلى الأرض، ما عدا ترخيص استثنائي بذلك. المادة 12 : بالنسبة للفضاءات المغلقة أو شبه المغلقة، لا يخضع استعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لأيّ قيود. المادة 13 : تلزم كل هيئة مكلّفة بالمهام المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، بتعيين مسؤول عن نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، ويمكن الاتصال به على مدار 24 ساعة كنقطة اتصال ومحاور مع المركز الوطني، مع وجوب تحيين اسمه ولقبه وصفته وبياناته وإرسالها إلى المركز الوطني. المادة 14 : تتطلب جميع عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات وجود منسق مؤهل قانونا، والذي يجب أن يكون حاضرا طوال مدة الطيران. المادة 15 : يكلّف المنسق بتحقيق الربط مع المستعملين المشاركين في العمليات، ويجب أن يكون على اتصال لاسلكي أو سلكي مباشر مع مركز العمليات المختص من أجل تلقي و / أو تقديم جميع المعلومات العملياتية المتعلقة باستعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2025 م المادة 16 : يكلّف المنسق بتبليغ مركز العمليات المختص بما يأتي : – وقت بدء الطيران، – وقت انتهاء الطيران، – حالات الاختلالات التقنية مثل فقدان السيطرة أو الأحداث أو الحوادث التي تكون منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المستعملة طرفا فيها، زيادة على ذلك، يكلّف المنسق بطلب الموافقة على تغيير مسار الطيران إذا اقتضى الأمر ذلك. المنسق مسؤول عن : – تقسيم الفضاءات ذات الاهتمام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – إعداد قواعد المشاركة وفقا لعدد الوسائل الجوية المخصصة (منظومات الطائرات بدون طيار على المتن والطائرات والحوامات)، – المشاركة في ترتيب أولويات إقحام الوسائل. المادة 17 : في جميع حالات التدخل لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، فإن حضور ضابط توجيه مؤهل قانونا يعد إجباريا طوال مدة التدخل. المادة 18 : ضابط التوجيه الذي، من خلال الرؤية البصرية للطائرة بدون طيار على المتن وللمجال الجوي، بما في ذلك حجم النشاط، يُساعد الطيار عن بعد على ضمان أمن وسلامة تنفيذ الطيران. المادة 19 : يمكن، حسب الحالة، الجمع بين مهام التوجيه والطيران عن بعد والتنسيق بناء على تقدير السلطة التي يتبعها المستغل. المادة 20 : يجب على الطيار عن بعد وضابط التوجيه قبل الإقلاع، التأكد ممّا يأتي : – توفر الموارد اللازمة للطيران بكل سلامة، – عدم تحليق أطراف أخرى أثناء مرحلتي الإقلاع والهبوط، – أخذ بعين الاعتبار الأنشطة الأخرى على الأرض والتضاريس والعقبات والتأثيرات الجوية المحتملة على الاتصالات اللاسلكية والتداخل المحتمل على التردد المستخدم، – احترام الحدود الدنيا لحالة الطقس طوال مدة الطيران، بناءً على التنبؤات الجوية الحديثة، – خلو المجال الجوي من أي حركة جوية بالقرب من مجال النشاط، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 17 – الإيقاف الفوري للطيران من طرف الطيار عن بعد، بأمر من ضابط التوجيه بمجرد اكتشاف وجود طائرة. المادة 21 : يجب على الطيار عن بعد التموقع على مستوى قاعدة المنشأة أو منطقة التدخل. المادة 22 : تستغل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وفقاً لقواعد الطيران البصري المبيّنة أدناه : 1 – خارج الغيوم، 2 – أن تكون الرؤية الأفقية تعادل، على الأقل، ضعفي (2) المسافة بين الطائرة بدون طيار على المتن والطيار عن بعد أو ضابط التوجيه. المادة 23 : يحافظ الطيار عن بعد على نمط طيران بالرؤية المباشرة للطائرة بدون طيار على المتن في جميع الأوقات، إلاّ عندما يعتمد على ضابط التوجيه الذي يكون بجانبه والذي يحافظ على الطائرة بدون طيار على المتن في مجال رؤيته بدون مساعدة. المادة 24 : يعد الطيار عن بعد مسؤولا عن احترام مسافة الأمان بين طائرته بدون طيار على المتن وأي طائرة بدون طيار على المتن تقترب من منطقة الاستغلال. المادة 25 : الطيار عن بعد مسؤول عن احترام مسافة الأمان بين مسار الطيران وجميع العوائق، وهي : 1 – العوائق الثابتة : – ضخمة (ارتفاع الأرض والمباني والغابات)، – رفيعة (عمود ومداخن)، – خيطية (خطوط الكهرباء). 2 – العوائق المتحركة : الموجهة أو الحرة (الطائرات والمركبات البرية والقطارات والقوارب). 3 – العوائق النشطة : التي يمكن أن تحدث انبعاثات تتسبب في اضطرابات بالغلاف الجوي (مداخن المصانع والمشاعل البتروكيماوية والانبعاثات الراديو كهربائية). المادة 26 : خلال جميع مراحل الطيران، يتأكد الطيار عن بعد من أن الطائرة بدون طيار على المتن على اتصال دائم بالقيادة والتحكم، وعند الاقتضاء، يلزم بتنفيذ دون تأخير، الإجراءات المُعدّة في حالة فقدان الاتصال. المادة 27 : في حالة فقدان السيطرة أو الرؤية على الطائرة دون طيار على المتن، يجب على المركز العملياتي المختص إبلاغ مسيّر المجال الجوي المعني بأي وسيلة على الفور. المادة 28 : إذا اعتبر الطيار عن بعد أثناء تنفيذ العملية أن سلامة الطيران أو الأشخاص الموجودين على الأرض معرّضة للخطر، يتوجب عليه وقف الطيران فوراً.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القسم الثاني قواعد تنسيق عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومكافحة حرائق الغابات المادة 29 : تتم جميع عمليات تدخل مصالح الأمن أو مهام الإسعاف والإنقاذ المنفذة في المناطق الحضرية في مجال مشترك مقسم إلى مجال اهتمام محدد مسبقا، ومجال حيازة محدد حسب ارتفاع الطيران، والمجال البصري، وقدرة الحمولة النافعة. المادة 30 : من أجل تنسيق المهام المنفذة التي يقوم فيها المتدخلون الآخرون بنشر منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يجب على المراكز العملياتية المختصة أن تقسم مجال الاهتمام على شكل قطاعات وفقًا لطبيعة المهمة، لتسهيل الاستعمال والاستغلال. يأخذ تقسيم مجال الاهتمام على شكل قطاعات، بعين الاعتبار، عدد الوسائل الجوية المستعملة بين الطائرات والحوامات ومنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. المادة 31 : يُدوّن كل طيران منفذ وكذا ساعات الطيران المحسوبة في دفتر الطيران لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يصدره المركز الوطني، ويرقمه ويؤشر عليه سنويا مديره. المادة 32 : يجب على الهيئة التي تنفذ عملية الطيران في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، تبليغ المركز الوطني عن كل حدث أو حادث وقع خلال تنفيذ هذه العملية. المادة 33 : تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة ذات أولوية في جميع الحالات. المادة 34 : يمكن لمسيّر المجال الجوي المختص أن يمنع الطيران أو يوقفه أو يفرض قيودًا إذا كان يشكل خطراً محققا على نشاط الطيران. المادة 35 : تحتفظ السلطة العسكرية المختصة إقليميا، حصريا، بالحق في منع، دون إنذار مسبق، استعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن أو إيقافها أو فرض قيود عليها في أي وقت. المادة 36 : ترسل إشعارات بدء وانتهاء الطيران حول المطارات بواسطة المراكز العملياتية إلى مختلف مصالح مراقبة الحركة الجوية المختصة. المادة 37 : في حالة العمليات العاجلة التي تتطلب تراخيص استثنائية للطيران، يتم الاتصال مباشرة بأي وسيلة قبل 30 دقيقة من تنفيذ هذا الطيران ب : – المركز الوطني، – مصلحة المراقبة الجوية المختصة للاستخدامات المجاورة للمطارات. الجزائريّة / العدد 73 11 جمادى الأولى عام 1447 ه 2 نوفمبر سنة 2025 م المادة 38 : تُحدّد مجالات الاختصاص الجوية في إطار تدخلات مصالح الأمن باتفاق مشترك بين الأمن الوطني والدرك الوطني، طبقا للتنظيم الساري المفعول. القسم الثالث قواعد استعمال وتنسيق عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومكافحة حرائق الغابات المسجلة ضمن مخطط 1 – مخطط تنظيم النجدة « ORSEC » المادة 39 : يُسجل التدخل بواسطة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن كوسيلة قابلة للتعبئة تدخل ضمن مخطط تنظيم النجدة. المادة 40 : عند تفعيل مخطط تنظيم النجدة، تُنشر منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في حجم المجال المخصص طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 41 : يتولى مدير مركز القيادة العملياتي تنسيق عمليات التدخل في الميدان، وضمان كافة الإجراءات الأمنية للاستعمال المشترك للوسائل الجوية المقحمة من طائرات ومنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. 2 – المخطط الخاص للتدخل المادة 42 : يجب أن يشمل جرد الوسائل التي يتعيّن إقحامها في تنفيذ المخطط الخاص للتدخل الذي تعدّه اللّجنة المكلّفة بمتابعته طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 25-63 المؤرّخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025 والمذكور أعلاه، منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستعملها مصالح الأمن وكذا مصالح الإسعاف والإنقاذ. المادة 43 : يجب على اللّجنة إعداد قائمة المتدخلين ومهامهم وتحديد كيفيات التنسيق العملياتي لاستغلال المجال المطل على موقع الكارثة. المادة 44 : يجب أن يكون استعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن مع طائرات أخرى محل تنسيق وثيق من أجل الاستعمال المتزامن للوسائل الجوية المقحمة. الفصل الثالث قواعد استعمال وتنسيق منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المستأجرة من قبل الدولة القسم الأوّل الشروط العامة للاستئجار في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومكافحة حرائق الغابات المادة 45 : في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات، وفي حالة
11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2025 م الضرورة، يمكن أن يرخص المركز الوطني استئجار واستعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، مع أو بدون طيارين عن بعد، لمدة محددة مسبقًا. المادة 46 : يمكن أن تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة، خاضعة للقانون الجزائري أو الأجنبي. المادة 47 : يخضع استغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستأجرة مع أو بدون طيارين عن بعد، لتوقيع عقد أو اتفاق إيجار يُحدد مدة الإيجار والقواعد العامة ومسؤوليات الطرفين والتأمينات ذات الصلة. المادة 48 : يمكن تعليق أو إلغاء استغلال منظومة طائرة بدون طيار على المتن المستأجرة مع أو بدون طيارين عن بعد، في حالة عدم الالتزام بالأحكام التنظيمية التي تحكم استغلالها. القسم الثاني شروط الاستئجار والاستغلال في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات المادة 49 : يجب أن تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، التي تستأجرها الدولة، معتمدة و / أو مصادقا عليها ومسجلة ومرقمة في بلدانها الأصلية. المادة 50 : يجب أن تحوز منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة على تراخيص الاستغلال / الاستخدام في بلدانها الأصلية. المادة 51 : يجب أن يحوز الطيارون عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة، على إجازات صادرة عن السلطة المختصة لبلد الاستغلال وسارية المفعول. يجب أن يحوز الطيارون عن بعد شهادات تكوين تشمل خصوصية عمليات النشاط محل الاستئجار. المادة 52 : يمكن أن تستعمل رخصة الاستغلال الصادرة عن سلطة أجنبية لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن مرفقة بطيار عن بعد كقاعدة للموافقة على الاستغلال يعدّها ويسلّمها المركز الوطني. المادة 53 : يجب أن يتوافق الاعتراف بالإجازات للطيارين عن بعد والبراءات أو أي إثبات آخر للتكوين مع التنظيم الساري المفعول. المادة 54 : يمكن المركز الوطني أن يصدر قرارا معلّلا لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة، عند استعمالها في ظروف استثنائية أو عند الاحتياجات العملياتية العاجلة، لمدة محدودة، لا تتقيد فيها بأحكام المواد المذكورة أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 19 المادة 55 : في الظروف الاستثنائية أو عند الاحتياجات العملياتية العاجلة، يمكن للمركز الوطني، بموجب قرار معلّل، ولفترة محدودة، عدم التقيد بأحكام المادتين 48 و 49 من هذا القرار. المادة 56 : عند استعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة مع طواقم، يجب احترام الشروط الآتية : – حيازة وثيقة صلاحية الطيران سارية المفعول، عند الاقتضاء، – الاستجابة في جميع الأوقات لمواصفات صلاحية الطيران المستعملة كقاعدة لإصدار وثيقة صلاحية الطيران والقواعد من ناحية استمرارية صلاحية الطيران، – استخدام منظومة الطائرة بدون طيار على المتن وفقا لدليل الطيران الخاص بها والقواعد المنصوص عليها من أجل ضمان السلامة. القسم الثالث قواعد استعمال وتنسيق منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستأجرة من قبل الدولة بأطقم جزائرية المادة 57 : يجب أن تلتزم منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة، بأطقم جزائرية، بالشروط العامة للاستئجار وبشروط الاستغلال المنصوص عليها في المواد 46 و 47 و 48 و 49 من هذا القرار. المادة 58 : تخضع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة بأطقم جزائرية، لقواعد الاستعمال والتنسيق المنصوص عليها في المواد من 50 إلى 57 من هذا القرار. القسم الرابع قواعد استعمال وتنسيق منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستأجرة من قبل الدولة بأطقم أجنبية المادة 59 : يجب استعمال واستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة بأطقم أجنبية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني والمواد 46 و 47 و 48 و 49 من هذا القرار. المادة 60 : يجب أن تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة بأطقم أجنبية، خالية من المنظومات المحمولة على متنها والتي يمكن أن تمس بالأمن الوطني. المادة 61 : يجب أن تكون أطقم منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة، مرفقة طوال مدة المهام بممثلين عن المصالح المختصة.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 62 : يجب اتباع الإجراءات ودلائل الاستعمال المفصلة حسب نوع التدخل، أثناء عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات. المادة 63 : يجب على المستأجر و / أو المستعمل تزويد الطيارين عن بعد الأجانب بمعلومات الطيران والعملياتية وسلامة الطيران في إطار تدخلاتهم. المادة 64 : يجب تحديد العبارات التي يستخدمها الطيارون عن بعد الأجانب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة، قبل بدء عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات. المادة 65 : يخضع تحليق الطيارين عن بعد الأجانب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة، فوق المناطق ذات الطابع الخاص أو الحساس، لموافقة مسبقة من المركز الوطني. المادة 66 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025 . وزير الداخلية عن وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل ابراهيم مراد السعيد شنڤريحة H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يحدّد مهام اللّجنة المتعددة القطاعات وتنظيمها وسيرها. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير النقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 الذي يحدّد الإطار العام المسيّر لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، لا سيما المواد 19 و 20 و 26 و 42 منه، الجزائريّة / العدد 73 11 جمادى الأولى عام 1447 ه 2 نوفمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مهام اللّجنة المتعددة القطاعات وتنظيمها وسيرها، والتي تدعى في صلب النص “اللّجنة”. الفصل الأوّل مهام اللّجنة المادة 2 : توضع اللّجنة لدى وزارة الدفاع الوطني. المادة 3 : تكلّف اللّجنة بما يأتي : – الفصل في مقررات التعليق المؤقت أو الإلغاء للاعتمادات و / أو التراخيص التي يسلّمها المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – دراسة الطعون المتعلقة برفض طلبات تراخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – دراسة الطعون المتعلقة برفض منح الاعتمادات و / أو التراخيص المرتبطة بالانتاج والاقتناء والاستيراد والتصدير والبيع والصيانة والإيجار وتقديم خدمة والتنازل والصرف من الخدمة والدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – دراسة الطعون المرتبطة برفض إجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أوالتجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – إصدار مقررات التعليق المؤقت أو إلغاء الاعتمادات و / أو التراخيص التي يُسلّمها مسبقا المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في حالة مخالفة التنظيم الساري المفعول،
11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2025 م – إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – اقتراح أي تدابير تراها مناسبة من أجل السير الحسن لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. الفصل الثاني تنظيم اللّجنة المادة 4 : تتشكل اللّجنة التي يرأسها ضابط سامٍ تابع لوزارة الدفاع الوطني من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل (1) عن الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، نائب رئيس اللّجنة وعضوا، – ممثلان (2) عن أركان الجيش الوطني الشعبي، عضوين، – ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالداخلية، عضوا، – ممثل (1) عن وزارة العدل، عضوا، – ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالمالية، عضوا، – ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالنقل، عضوا، – ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالتعليم العالي، عضوا، – ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا، – ممثل (1) عن قيادة الدرك الوطني، عضوا، – ممثل (1) عن المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا، – ممثل (1) عن المديرية العامة للجمارك، عضوا، – ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للطيران المدني، عضوا، – ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للذبذبات، عضوا. يعيّن مستخلف لكل عضو. يشارك في اجتماعات اللّجنة ممثل (1) عن المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن بصوت استشاري. المادة 5 : يمكن اللّجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة مهنية أو علمية من شأنه المساهمة في أشغالها. المادة 6 : يعيّن أعضاء اللّجنة ومستخلفوهم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يجب أن يمتلك أعضاء اللّجنة ومستخلفوهم المؤهلات اللازمة في هذا المجال. في حالة انقطاع عهدة عضو من الأعضاء أو مستخلفه، يعوّض، حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 21 المادة 7 : تزود اللّجنة بأمانة دائمة تتولاها المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – استلام مشاريع مقررات التعليق المؤقت أو الإلغاء للاعتمادات و / أو التراخيص التي يعدّها المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – تلقي الطعون المرتبطة برفض طلبات تراخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – تلقي الطعون المرتبطة برفض منح الاعتمادات و / أو التراخيص المرتبطة بالانتاج والاقتناء والاستيراد والتصدير والبيع والصيانة والإيجار وتقديم خدمة والتنازل والصرف من الخدمة والدخول المؤقت وإعادة التصدير، وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – تلقي الطعون المرتبطة برفض إجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أوالتجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – إعداد وإرسال الاستدعاءات إلى أعضاء اللّجنة وأيّ شخص تقرر دعوته، مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المرتبطة به، – إعداد المحاضر المتعلقة باجتماعات اللّجنة وتسجيلها وتبليغها وحفظها، – مسك الملفات المرتبطة بأعمال اللّجنة، – تحيين قاعدة البيانات لنشاطات اللّجنة، – ضمان ترتيب الوثائق وتحيين الرصيد الوثائقي للّجنة، – السهر على المعالجة الملائمة للمعلومات والوثائق والمراسلات والتقارير المرتبطة بنشاطات اللّجنة. الفصل الثالث سير اللّجنة المادة 8 : تعد اللّجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأوّل. المادة 9 : تجتمع اللّجنة على مستوى وزارة الدفاع الوطني بناء على استدعاء من رئيسها كلّما اقتضت الحاجة ذلك. المادة 10 : لا تصح مداولات اللّجنة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع آخر في غضون الثمانية أيام (8) التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللّجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ اللّجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحرّر مداولات اللّجنة في محاضر، وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيسها. المادة 11 : يرسل جدول الأعمال إلى أعضاء اللّجنة قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع. المادة 12 : تودع الطعون المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، على مستوى المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار رفض الطلب، مقابل تسليم وصل إيداع، يرسل المركز الوطني لمنظومات الطائرة بدون طيار على المتن الطعون إلى الأمانة الدائمة للّجنة في أجل أربع وعشرين ( 24 ) ساعة من استلامها. المادة 13 : يتضمن ملف الطعن الوثائق الآتية : – عريضة الطعن، – نسخة من قرار الرفض. يمكن صاحب الطعن إرفاق الملف بأي وثيقة لتدعيمه. المادة 14 : تدرس اللّجنة الطعون وتفصل فيها في غضون عشرين ( 20 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن. تدرس الطعون المتعلقة بتراخيص الاستخدام في آجال لا تتعدى تاريخ تنفيذ العملية المرتقبة. المادة 15 : تقوم الأمانة الدائمة للّجنة بإرسال مقررات اللّجنة إلى المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الذي يقوم بدوره بتبليغها لصاحب الطعن أو ممثله الموكل قانونا، دون تأخير. المادة 16 : يرفع رئيس اللّجنة تقريرا سنويا عن نشاطات اللّجنة إلى وزير الدفاع الوطني. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025 . وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد سعيد سعيود عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة الجزائريّة / العدد 73 11 جمادى الأولى عام 1447 ه 2 نوفمبر سنة 2025 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يحدّد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزير النقل، – بمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، – وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة، – وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 الذي يحدّد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، لا سيما المادة 9 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-43 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 يناير سنة 2021 الذي يحدّد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. الفصل الأوّل مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات المادة 2 : تحدد مناطق التحليق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، في فضاءات مغلقة و / أو مغطاة أو مفتوحة، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، اعتمادا على توابع الأملاك الوطنية البرية، من طرف المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والذي يدعى في صلب النص “المركز الوطني”. يحدّد المركز الوطني المواصفات التقنية العامة وكذا قواعد وضع العلامات والسلامة والأمن المتعلقة بمناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، ويمنع التحليق فوق المناطق والمنشآت الاستراتيجية والحساسة، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 3 : يكلّف المركز الوطني بنشر وتحيين قائمة مناطق التحليق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، بكل الوسائل المتاحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 23 تتضمن قائمة مناطق التحليق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وجوبا مخطط الحدود الجغرافية لكل منطقة. الفصل الثاني شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المادة 4 : يخضع تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن لترخيص من طرف المصالح المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، بعد الموافقة المسبقة للمركز الوطني. المادة 5 : ترسل المصالح المعنية طلب الموافقة إلى المركز الوطني قبل ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انطلاق المنافسة المرتقب، ويجب أن يكون مرفقا بملف يتضمن : – نسخة من بطاقة الهوية للمنظم إذا كان شخصا طبيعيا أو نسخة من القانون الأساسي إذا كان شخصا معنويا، – الوثائق الإثباتية لتأهيلات المتنافسين، – الوثائق الإثباتية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – الوثائق التبريرية لتأمين المتنافسين، – نظام المنافسة، المحدد طبقا لأحكام المادتين 6 و 7 من هذا القرار. المادة 6 : دون الإخلال بأحكام هذا القرار، يلزم منظم المنافسة أو عدة أنواع من المنافسات المبرمجة سنويا، بإعداد وبتحديد نظام المنافسة الذي يتضمن القواعد والشروط الخاصة بها. المادة 7 : يجب أن يتضمن نظام المنافسة الأقسام الآتية : – تعاريف المصطلحات والمفاهيم المستعملة في النظام، – تواريخ ومواقيت تنظيم المنافسة وكيفيات التسجيل، – الشروط المتعلقة بالمتنافسين، – معلومات حول المنطقة المرتقبة لتنظيم المنافسة، لا سيما :
- المكان والحدود الجغرافية،
- المسارات والطرق،
- العقبات الاصطناعية والطبيعية،
- الارتفاعات المستعملة خلال المنافسة. – المواصفات التقنية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة، – القواعد المتبعة وإجراءات السلامة،
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الهيئات التقنية وتلك المكلّفة بالتنظيم، التي أُحدثت لضمان التحضير، وكذا الإشراف ومراقبة سير المنافسة. يمكن إضافة أي معلومات أو معطيات يراها المنظم ضرورية في نظام المنافسة. المادة 8 : بعد دراسة الملف المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القرار، وفي حالة الموافقة على طلب تنظيم طيران منافسة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يبلغ المركز الوطني المصالح المعنية قبل عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ تنفيذ المنافسة المرتقبة. وفي حالة رفض طلب الموافقة على تنظيم طيران منافسة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يُبلّغ المركز الوطني القرار معلّلا قانونا للمصالح المعنية قبل عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ تنفيذ المنافسة المرتقبة، ويكون هذا القرار غير قابل للطعن. وفي حالة إصدار المركز الوطني لتحفظات، يمكن منظم المنافسة اقتراح التغييرات المناسبة التي تسمح برفع هذه التحفظات. المادة 9 : يمكن أن تشمل الموافقة المسبقة للمركز الوطني مجموعة من المنافسات المبرمجة سنويا. المادة 10 : بعد الحصول على الموافقة المسبقة للمركز الوطني، وفي حالة ما إذا قامت المصالح المعنية بقبول أو رفض أو تأجيل أو إلغاء ترخيص تنظيم طيران منافسة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، تلتزم هذه الأخيرة بتبليغ المركز الوطني بذلك. المادة 11 : يلزم المنظم بما يأتي : – الاحترام الصارم لنظام المنافسة، – توقيف المنافسة في حالة القوة القاهرة أو أي حالة تؤدي إلى عدم احترام نظامها، – السهر على التحليق فوق المناطق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسة المحددة مسبقا، – تبليغ المركز الوطني، عن كل حدث أو حادث يقع خلال سير المنافسة. المادة 12 : يجب أن تشمل إجراءات السلامة المذكورة في المطة 6 من المادة 7 من هذا القرار، على الخصوص، ما يأتي : – تحديد موقع المتنافسين والمنظمين والمستخدمين المكلّفين بالتغطية الإعلامية والجمهور، في منطقة المنافسة، لضمان سلامتهم، إذا كانت منطقة المنافسة محددة في فضاء مفتوح، – إجراءات الفصل المادي بين مواقع المتنافسين والمنظمين والمستخدمين المكلّفين بالتغطية الإعلامية والجمهور ومنطقة تحليق منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، إذا كانت منطقة المنافسة محددة في فضاء مغلق ومغطى. الجزائريّة / العدد 73 11 جمادى الأولى عام 1447 ه 2 نوفمبر سنة 2025 م المادة 13 : دون الإخلال بالتنظيم الساري المفعول، يجب أن تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة خلال المنافسات في وضع الطيران بالرؤية المباشرة، مما يضمن تسيير حالات الاستعجال في حالة خلل أو فقدان اتصال التحكم بين الطائرة بدون طيار على المتن والطيار عن بعد. الفصل الثالث أحكام خاصة وختامية المادة 14 : يمكن استغلال مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، لأغراض التكوين والاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، مع مراعاة مطابقتها لأحكام التنظيم الساري المفعول. المادة 15 : فيما عدا قواعد وضع العلامات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 من هذا القرار، تُحدّد إشارات المرور المتعلقة بمناطق التحليق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 16 : يمكن أن يستفيد المتنافسون الأجانب المشاركون في طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المنظمة على التراب الوطني، من شهادة معادلة للوثائق التي تثبت تأهيلهم يسلّمها المركز الوطني، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025 . وزير الداخلية وزير البريد والجماعات المحلية والمواصلات السلكية والتهيئة العمرانية واللاسلكية ابراهيم مراد سيد علي زروقي وزير النقل عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل سعيد سعيود السعيد شنڤريحة
11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2025 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد كيفيات حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، الموضوعة في مأمن. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى قانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 147 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 الذي يحدّد الإطار العام المسيّر لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، لا سيما المادة 41 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25 يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، الموضوعة في مأمن. المادة 2 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يترتب عن إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل وبيع واستخدام منظومات طائرات بدون طيار على المتن بدون الاعتمادات أو التراخيص المسبقة المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، حجز هذه المنظومات وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها ووضعها في مأمن، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن العمومي. المادة 3 : توضع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، في مأمن، على مستوى مصالح الأمن ومصالح الجمارك التي قامت بحجزها، طبقا للتشريع الساري المفعول. المادة 4 : تحرّر المصالح المختصة محضرا عن كل عملية حجز ووضع في مأمن لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، وتُرسله إلى السلطات المعنية. المادة 5 : تتخذ المصالح المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار، التدابير اللازمة لحفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، الموضوعة في مأمن على مستواها. المادة 6 : يُبلّغ المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن عن كل عملية حجز ووضع في مأمن لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، من طرف المصالح المختصة التي قامت بهذا الإجراء. المادة 7 : يحدّد المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الوجهة النهائية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي حجزت ووضعت في مأمن بعد الفصل في وضعيتها نهائيا، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 11 جمادى الأولى عام 1447 ه المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025 . وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية والتهيئة العمرانية حافظ الأختام ابراهيم مراد لطفي بوجمعة وزير المالية عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل عبد الكريم بوالزرد السعيد شنڤريحة وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون.
بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 2 نوفمبر سنة 2025 م 5 شوّال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : “بعنوان الإدارة المركزية : – السيد محمد بوكراس، ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، رئيسا، ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) نبيلة شرشالي، مديرة حفظ التراث الثقافي وترميمه، – السيد عبد الرزاق بابا، مدير فرعي لتثمين التعابير الثقافية التقليدية والشعبية، – …………………………..(بدون تغيير)……………………………، – السيدة سمية حشيفة، مديرة فرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف. بعنوان المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع : – …………………………..(بدون تغيير)……………………………. بعنوان الشخصيات المختارة لكفاءتها العلمية : – السيد حمزة بونوة، فنان تشكيلي، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة