قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية، يحدّد هذا القرار قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1 - بعنوان المتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي :
– إيجار الفضاءات التابعة للمتاحف ومراكز التفسير لاحتضان نشاطات ثقافية وعلمية وإذاعية وتلفزيونية،
– بيع المنتجات المتعلقة بالترويج للتراث الثقافي والفني،
– استغلال واستنساخ الوثائق العلمية،
– استغلال الفضاءات لأغراض التصوير الفوتوغرافي المحترف والسينمائي،
– الخدمات المتعلقة بتقديم الخبرات التقنية على الممتلكات الثقافية المنقولة باستثناء الممتلكات الثقافية الأثرية.
2 - بعنوان مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر :
– إيجار الفضاءات التابعة للمركز لاحتضان نشاطات ثقافية وعلمية وإذاعية وتلفزيونية،
– إيجار مختلف التجهيزات الصوتية والعرض بالفيديو وتجهيزات المعارض،
– بيع المنتجات المتعلقة بالترويج للتراث الثقافي والفني،
– استغلال الفضاءات لأغراض التصوير الفوتوغرافي المحترف والسينمائي.
3 - بعنوان المكتبة الوطنية الجزائرية والمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية ومكتبات المطالعة العمومية :
– إيجار الفضاءات التابعة للمكتبة ومختلف المكتبات،
– إيجار مختلف التجهيزات الخاصةبالمعارض وعرض الفيديو والتحاضر عن بعد،
– بيع مختلف منشورات المكتبة، بما فيها الوثائق المكتوبة والسمعية البصرية وكذا الوثائق المستنسخة،
– خدمات الطبع باللون الأبيض والأسود والألوان ومختلف الدعائم للطلبة والباحثين والمنخرطين،
– خدمات استعمال أجهزة الإعلام الآلي والإنترنت لغير المنخرطين،
– الخدمات المتعلقة بتقديم الخبرات التقنية الخاصة بالمخطوطات والترميم والتجليد، بالنسبة للمكتبة الوطنية الجزائرية.
4 - بعنوان المركز الوطني للكتاب :
تقديم الخبرات المتعلقة بالدراسة والخبرة والاستشارة في مجال الكتاب،
– بيع المجلات ومختلف المنشورات التي لها علاقة بسوق الكتاب.
5 - بعنوان المركز الوطني للمخطوطات :
– تقديم الخبرات المتعلقة بحفظ المخطوطات بالطرق العلمية الحديثة،
– تقديم الخبرات المتعلقة بدراسة مكونات المخطوطات، وبالخبرات التقنية الخاصة بالترميم والتجليد،
– بيع المنشورات المرتبطة بالمخطوط.
6 - بعنوان المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين :
– بيع المنشورات والمجلات التي لها علاقة بمناهج وتقنيات مجال حفظ الممتلكات الثقافية المبنية بالطين وترميمها وصيانتها، بجميع مراحلها (البناء والحفظ والصيانة)،
– تنظيم دورات تكوين لفائدة الراغبين في اكتساب مهارات ذات الصلة،
– بيع المنتجات المترتبة عن دورات التكوين الخاصة بالعمارة الطينية،
– إنجاز وبيع نماذج لبنايات طينية. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
7 - بعنوان الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة :
– إيجار الفضاءات التابعة للقطاعات المحفوظة بغرض احتضان نشاطات ثقافية وعلمية، وكذا لأغراض التصوير الفوتوغرافي المحترف والسينمائي،
– بيع المنتجات المتعلقة بالترويج للتراث الثقافي والفني،
– بيع دعائم ومنشورات ومجلات حول تقنيات الصيانة والحفاظ على الطابع التراثي للقطاع.
8 - بعنوان الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية وديوان حماية وادي ميزاب :
– إيجار الفضاءات التابعة للدواوين لأغراض التصوير الفوتوغرافي المحترف والسينمائي،
– القيام بدورات تكوينية في التخصصات ذات الصلة،
– بيع المنتجات المتعلقة بالتراث الثقافي والفني،
– تقديم الخبرات المتعلقة بدراسات حول حماية التراث البيئي الثقافي بالمنطقة،
– بيع حقوق الدخول لوكالات السياحة والأسفار للقيام بجولات وزيارات رفقة مرشدين.
9 - بعنوان دور الثقافة :
– إيجار الفضاءات التابعة لدور الثقافة،
– إيجار التجهيزات الصوتية وتجهيزات العرض بالفيديو وتجهيزات المعارض.
10 - بعنوان قصور الثقافة :
– إيجار الفضاءات التابعة لقصور الثقافة،
– إيجار التجهيزات الصوتية وتجهيزات العرض بالفيديو وتجهيزات المعارض.
11 - بعنوان المركز الجزائري للسينما :
– إيجار القاعات والفضاءات التابعة للمركز،
– بيع الملصقات وكل الوثائق التي لها علاقة بالسينما،
– بيع المنتجات المتعلقة بالترويج للسينما (الصور والأقداح والملصقات واللوحات).
12 - بعنوان المركز الوطني للسينما :
– إيجار العتاد التقني المرتبط بالسينما والإنتاج والعرض،
– إيجار وسائل النقل التقنية (الحافلات السينمائية والشاحنات ذات مولد كهربائي)،
– إيجار مختلف الأدوات المرتبطة بالسينوغرافيا (الملابس واللوازم والأثاث)،
– تأجير نسخ أفلام للاستغلال،
– تأجير السينما المتنقلة (العرض المتنقل)،
– الخدمات والصيانة المرتبطة بالسينما والإنتاج والعرض،
– الخدمات المرتبطة بالسحب والطبع والتغليف على جميع الدعائم السمعية البصرية (السمعي البصري والسينما).
13 - بعنوان معاهد التكوين العالي :
– إيجار الفضاءات والمعدات التابعة للمعاهد،
– تقديم الخبرات المتعلقة بالدراسة والتقييم والخبرة والاستشارة في إطار التعاون مع مختلف المؤسسات والإدارات،
– تنظيم دورات تكوينية في التخصصات ذات الصلة،
– بيع مختلف المجلات والمنشورات ومختلف المنتجات المتعلقة بالمجال الفني ذات الصلة،
– الخدمات المتعلقة بنسخ ونشر الكتب والوثائق العلمية والكتيبات والمجلات والمنتجات الفنية،
– تنظيم و/أو الإشراف على الندوات واللقاءات والمؤتمرات والأيام الدراسية وورشات العمل.
14 - بعنوان المعاهد والمدارس الجهوية للتكوين الفني :
– إيجار الفضاءات التابعة للمعاهد والمدارس الجهوية،
– تنظيم دورات تكوينية في الاختصاص ذات الصلة،
– تنظيم و/أو الإشراف على الندوات واللقاءات والمؤتمرات والأيام الدراسية وورشات العمل،
– بيع مختلف المنشورات والمجلات الدورية للمؤسسة والمتعلقة بمجال الموسيقى.
المادة 3
فتح المادةتجرى النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه،في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية.
المادة 4
فتح المادةيقدم كل طلب إنجاز أداء النشاطات والأشغال والخدمات إلى مدير المؤسسة المعنية.
المادة 5
فتح المادةتوزع الإيرادات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها، طبقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2021 .
المادة 6
فتح المادةتطرح الأعباء المترتبة عن إنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات من الإيرادات الناتجة والمنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
تشمل الأعباء المترتبة عن إنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات ما يأتي :
1 - شراء المواد والمواد الأولية اللازمة لصنع الأشياء والأدوات وكذا المنتجات المستعملة في إنجاز أداء الأشغال والنشاطات والخدمات،
2 - المصاريف الناتجة عن إنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات ذات الصلة.
المادة 7
فتح المادةتحصل الإيرادات التي يقوم الآمر بالصرف بإثباتها، من قبل العون المحاسب المعيّن لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةتسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في باب خارج الميزانية، وتدوّن في سجل ملحق يفتح لهذا الغرض.
المادة 9
فتح المادةيلغى القرار المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 23 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري زيادة على مهمته الرئيسية، والقرار المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020 الذي يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026 .
مليكة بن دودة –––––––––––H––––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- قانون رقم 20-16
- مرسوم رئاسي رقم 09-202
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 92-188
- مرسوم تنفيذي رقم 92-419
- مرسوم تنفيذي رقم 93-149
- مرسوم تنفيذي رقم 93-282
- مرسوم تنفيذي رقم 98-236
- مرسوم تنفيذي رقم 98-243
- مرسوم تنفيذي رقم 98-412
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 06-10
- مرسوم تنفيذي رقم 10-74
- مرسوم تنفيذي رقم 11-02
- مرسوم تنفيذي رقم 11-352
- مرسوم تنفيذي رقم 12-79
- مرسوم تنفيذي رقم 12-234
- مرسوم تنفيذي رقم 12-269
- مرسوم تنفيذي رقم 12-291
- مرسوم تنفيذي رقم 12-292
- مرسوم تنفيذي رقم 23-191
- مرسوم تنفيذي رقم 24-88
- مرسوم تنفيذي رقم 24-139
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.