مرسوم تنفيذي رقم 12-234 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تغيير تسمية مكتبات المطالعة العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة والمنظمة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بالمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية وإلى تحديد قانونها الأساسي.
المادة 2
فتح المادةتستجيب المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، على الخصوص، للمعايير الخاصة الآتية :
- التواجد بمركز الولاية أو، إذ تعذر ذلك، في مدينة من مدن الولاية ذات إمكانيات عالية من حيث المقروئية أو تضم مؤسسات ثقافية أو تربوية أو جامعية،
- التوفر على مقر يقدم خدمات الإعارة و فضاءات للمطالعة بقدرة استقبال توافد يصل، على الأقل، إلى خمسمائة شخص يوميا،
- التوفر على أرصدة وثائقية متعددة الاختصاصات،
- التوجه لجميع فئات الجمهور،
- التوفر على فضاءات متخصصة للمطالعة توجه لمختلف فئات المستعملين.
الفصل الثاني — الإنشاء - المقر - المهام
المادة 3
فتح المادةالمكتب ات الرئيسية للمطالعة العمومية مؤسس ات عمومية ذات طاب ع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 4
فتح المادةتنشأ المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في كل ولاية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
يحدد مقر كل مكتبة رئيسية للمطالعة العمومية في مرسوم الإنشاء. 3 يونيو سنة 2012 م
المادة 5
فتح المادةيمكن المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية أن تتوفر على ملحقات، عبر كامل تراب الولاية.
تنشأ مكتبات المطالعة العمومية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةتتولى المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية مهام توفير الكتاب على مختلف الدعائم لترقية المطالعة العمومية و تشجيعها.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- وضع مختلف الأرصدة الوثائقية والخدمات المرتبطة بالمطالعة العمومية وجميع الخدمات الملحقة الأخرى تحت تصرف المستعملين،
- تخصيص فضاء للمطالعة يتكيف مع احتياجات الطفل،
- توفير فضاء للدراسات و تحضير الامتحانات،
- تسهيل تطور الكفاءات القاعدية لاستعمال الإعلام و الإعلام الآلي،
- توفير الوسائل التي تسمح للأشخاص المعاقين بالوصول للمطالعة العمومية،
- تنظيم أنشطة ثقافية حول الكتاب.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيدير المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية مجلس توجيه و يسيرها مدير.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية ومكتبات المطالعة العمومية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه مما يأتي :
- مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
- ممثل الوالي،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
- ممثل وزير المالية على مستوى الولاية، 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م
- مدير التربية الوطنية بالولاية،
- مدير الشباب والرياضة بالولاية،
- مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالولاية،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي توجد بها الملحقات المعنية بجدول أعمال دورة المجلس أوممثله،
- شخصيتين (2) من عالم الكتاب والثقافة يعينهما الوزير المكلف بالثقافة.
يحضر مدير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المنصرمة،
- مشروع الميزانية،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- التنظيم والنظام الداخليين للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- قبول الهبات والوصايا.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها حتى انقضاء مدة العضوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين ( )2 في السن ة على الأقل بن اء على استدع اء من رئيس ه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. و يمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية. و في هذه الحالة يتداول مجلس التوجيه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر و تدون في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه.
تبلّغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي الاجتماع.
القسم الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيعين مدير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بموجب قرار من وزير الثقافة و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيكلف المدير بتسيير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويكلف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- يعد برامج الأنشطة و يعرضها على مجلس التوجيه،
- يتصرف باسم المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين،
- يوظف المستخدمين الموضوعين تحت سلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين لهم طريقة أخرى في التعيين،
- يعد الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ مداولاته،
- يعرض قوائم النشريات الموجهة لتشكيل و إثراء الأرصدة الوثائقية، على وزارة الثقافة للموافقة عليها،
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن الأنشطة مرفقا بجداول حسابات النتائج التي يرسلها للسلطة الوصية،
- يفوض الاعتمادات إلى مدير مكتبة المطالعة العمومية بصفته آمرا بالصرف الثانوي.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتحدد تكاليف الانخراط في المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية ومكتبات المطالعة العمومية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 18
فتح المادةتشتمل ميزانية المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
المادة 19
فتح المادةتمسك محاسبة المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 20
فتح المادةيسند مسك الحسابات و تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 21
فتح المادةتسمى كل مكتبات المطالعة العمومية المنشأة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية وتخضع لأحكام هذا المرسوم.
تسمى ملحقات المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية "مكتبات المطالعة العمومية".
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى 3 يونيو سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (31)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية ببلدية بونورة ولاية غرداية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-219
مرسوم تنفيذي رقم 24-219 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 شوال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023 ، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-122
مرسوم تنفيذي رقم 23-122 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يحدد قائمة 20 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 20 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 21 النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-294
مرسوم تنفيذي رقم 18-294 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-238
مرسوم تنفيذي رقم 15-238 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1436 الموافق 3 سبتمبر سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-14
مرسوم تنفيذي رقم 15-14 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن إنشاء مكتبتين للمطالعة العمومية بولاية الوادي. 54
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق العمومية بولاية المسيلة . 17 مارس سنة 2013 ، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة 52 17 مارس سنة 2013 ، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة 52 17 مارس سنة 2013 ، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة 53 17 مارس سنة 2013، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة 53 17 مارس سنة 2013 ، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة 54
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق العمومية بولاية الجلفة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق العمومية بولاية تيارت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق العمومية بولاية بسكرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق العمومية بولاية تبسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 6 مارس سنة 2014، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية بولاية النعامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 15 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-108
مرسوم تنفيذي رقم 14-108 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-388
مرسوم تنفيذي رقم 13-388 مؤرخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية لولاية الوادي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية لولاية سعيدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية لولاية المسيلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية لولاية الجلفة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية لولاية تيارت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضم ّن إنشاء مكتبت ين للمطالعة العمومية لولاية أم البواقي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية لولاية الأغواط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 13 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية لولاية أدرار
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.