ج.ر عدد 65 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-266 مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 26-292 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 23-209

المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الريّ………………….. مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………… 7 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام قضاة…………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمنان تعيين سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 30 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بسكرة…………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 30 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مندوبين للأمن في بعض الولايات………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 30 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مُديرين منتدبين للتشغيل………………. 11

27 ربيع الأوّل عام 1448 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 سبتمبر سنة 2026 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1448 الموافق 10 غشت سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة لمسؤول المصلحة الممثلة للحماية المدنية على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار……………………………………………………………………………. 11 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1448 الموافق 29 يوليو سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدّد قائمة الشهادات التي تمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين والتي تخوّل حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد……………………………………………………………….. 12 وزارة الطاقة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش…. 13 قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية………… 14 قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لمخططات تدعيم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار مؤرّ خ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمرصد الوطني للمدينة….. 14 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1448 الموافق أوّل يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف المعهد الوطني العالي للسينما وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن استخلاف عضو في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّ خ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

4 27 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 سبتمبر سنة 2026 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1448 الموافق 14 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء الجمعية العامة لمجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 11 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة…………………………………………………………………………………………………. 24 عمادة جامع الجزائر مقرّر مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف مركز البحث في العلوم الدّينيّة وحوار الحضارات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التّابعة له…………………………………………………………………………………………………. 27 السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مقرر مؤرّخ في 13 صفر عام 1448 الموافق 28 يوليو سنة 2026، يتضمن تحديد تشكيلة اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي………………………………………. 31

27 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 9 سبتمبر سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-266 مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-41 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليون دينار ( 1.337.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثمائة تنظيميّة مليون دينار ( 300.000.000 دج) كاعتمادات دفع، مقيّدان في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع ”نفقات غير متوقّعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليون دينار ( 1.337.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في برنامج ”الفنون والآداب“، وفي البرنامج الفرعي ”الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“ في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026 . عبد المجيد تبون

مرسوم تنفيذي رقم 26-292 مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 23-209 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الريّ.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-208 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الرّي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-209 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 23-209 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الري، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تكلف المديرية العامة للري والخدمة العمومية للماء، على الخصوص، بما يأتي : ………………………… (بدون تغيير) ……………………………..، – المساهمة في إعداد و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في ميدان الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية، – إعداد مخططات وطنية وجهوية لحشد وإنتاج ونقل ومعالجة وتخصيص وتوزيع الموارد المائية، – ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) وتضم المديرية العامة للرّي والخدمة العمومية للماء، سبع (7) مديريات : ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) 7 – مديرية الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، – السهر على تشكيل الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، – السهر على تخزين المواد والتجهيزات اللازمة لاستغلال الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، الجزائريّة / العدد 65 27 ربيع الأوّل عام 1448 ه 9 سبتمبر سنة 2026 م – وضع نظام وطني للرصد والإنذار يتعلق بالاحتياطات الوطنية للموارد المائية، – السهر على تسيير الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، – اقتراح كل إجراء يهدف إلى حماية وتحسين نظام الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، – إعداد تقارير دورية حول تقييم الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، لا سيما تشكيلها والمحافظة عليها. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : 7 – .1 المديرية الفرعية لتشكيل الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تشكيل الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، – وضع المنشآت القاعدية والمنشآت والتجهيزات اللازمة للتخزين وضمان تموينها، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، – إعداد مدوّنة المواد والتجهيزات والمعدات المعنية بالتخزين وتحيينها، بالتشاور مع الأطراف المعنية، – وضع خارطة للاحتياطات الوطنية للموارد المائية، والسهر على تحيينها دوريا. 7 – .2 المديرية الفرعية لمتابعة الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة تسيير الاحتياطات الوطنية للموارد المائية، – السهر على تجديد والحفاظ على المخزونات والمواد والتجهيزات والمعدات، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، – متابعة وتحليل معطيات النظام الوطني للرصد والإنذار للموارد المائية، – السهر على تحيين بنك المعطيات للاحتياطات والمخزونات“. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026 . سيفي غريّب

27 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 9 سبتمبر سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى ابتداء من 23 نوفمبر سنة 2025، مهام السيّد رابح فاصيح، بصفته مديرا لترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا، لإحالته على التقاعد. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – إدريس لطرش، بصفته رئيسا للديوان، ابتداء من 6 يونيو سنة 2026، – خميسي عريف، بصفته سفيرا مستشارا، ابتداء من 17 يونيو سنة 2026، – مهدي ليتيم، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، ابتداء من 21 يونيو سنة 2026 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى ابتداء من 3 نوفمبر سنة 2025، مهام السيّد حسين العتلي، بصفته مديرا للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا. فرديّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – إبراهيم شنوف، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، ابتداء من 17 يوليو سنة 2026، – امحمد سحنون، بصفته مديرا للحصانات والامتيازات الدبلوماسية، ابتداء من 24 يوليو سنة 2026، – عبد الغاني مرابط، بصفته مديرا للشؤون السياسية الدولية، ابتداء من أوّل غشت سنة 2026، – محمد عليم، بصفته نائب مدير لبلدان أوروبا الشمالية، ابتداء من 25 يوليو سنة 2026 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى ابتداء من 4 غشت سنة 2026، مهام السيّد خالد مبارك، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لإحالتهم على التقاعد : – عبد المجيد نعمون، ببوخارست (جمهورية رومانيا)، ابتداء من 30 أبريل سنة 2026،

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – العربي الحاج علي، ببرلين (جمهورية ألمانيا الفيدرالية)، ابتداء من 30 أبريل سنة 2026، – محمد يرقي، بطشقند (جمهورية أوزباكستان)، ابتداء من 31 مايو سنة 2026، – فاتح محرز، ببلغراد (صربيا والمنتنيغرو)، ابتداء من 31 مايو سنة 2026 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – العربي لطروش، بفيينا (جمهورية النمسا)، ابتداء من 17 أبريل سنة 2026، – فايزة رحيم، بسنتياغو (جمهورية الشيلي)، ابتداء من 30 أبريل سنة 2026، – رشيد بلادهان، سفيرا وممثلا دائما بالبعثة الدائمة للجزائر بجنيف (الكونفدرالية السويسرية)، ابتداء من 14 مايو سنة 2026 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – عبد الحق عيساوي، بليبروفيل (جمهورية الغابون)، ابتداء من 15 أبريل سنة 2026، – عبد الكريم بحة، بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية)، ابتداء من 30 أبريل سنة 2026، – محمود براهم، بالمنامة (مملكة البحرين)، ابتداء من 30 أبريل سنة 2026، – نورالدين بن فريحة، بكنبيرا (كومنويلث أستراليا)، ابتداء من 30 أبريل سنة 2026، – عبد المالك تيغرغار، بغابورون (جمهورية بوتسوانا)، ابتداء من 30 أبريل سنة 2026، الجزائريّة / العدد 65 27 ربيع الأوّل عام 1448 ه 9 سبتمبر سنة 2026 م – سليمة عبد الحق، بلاهاي (مملكة هولندا)، ابتداء من 5 مايو سنة 2026، – بلقاسم زغماتي، ببراغ (الجمهورية التشيكية)، ابتداء من 15 مايو سنة 2026، – توفيق العيد كودري، سفيرا للجزائر وممثلا دائما مساعدا لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ابتداء من 31 مايو سنة 2026، – إدريس بوعسيلة، بأبيجان (جمهورية كوت ديفوار)، ابتداء من أوّل يوليو سنة 2026 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى، ابتداء من 9 يوليو سنة 2026، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – منصف منصري، ببروكسل (المملكة البلجيكية)، – محمد زرقط، بمونتريال (كندا)، – شوقي شمام، بنابولي (جمهورية إيطاليا)، – عبد المجيد أميني، بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية). H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي

27 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 9 سبتمبر سنة 2026 م اسماهما، بصفتهما قنصلين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – هشام فرحاتي، بوجدة (المملكة المغربية)، ابتداء من 9 يوليو سنة 2026، لتكليفه بوظيفة أخرى، – جمال بن كرورو، بأليكانت (مملكة إسبانيا)، ابتداء من 15 غشت سنة 2026 . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى ابتداء من 30 أبريل سنة 2026، مهام السيّد فريد باسعيد والحاج، بصفته قنصلا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بنانتير (الجمهورية الفرنسية). H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام قضاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة : – حبيب مجدوب، ابتداء من 4 مايو سنة 2023، – ويصال شرواتي، ابتداء من 16 أبريل سنة 2024، – سميرة بومعيل، ابتداء من 17 أبريل سنة 2024، – محمد رزق االله، ابتداء من 18 أبريل سنة 2024، – فيصل توتي، ابتداء من 18 نوفمبر سنة 2024، – محمد أنور طرابلسي، ابتداء من 19 نوفمبر سنة 2024، – نعيمة بودالي، ابتداء من 3 فبراير سنة 2025، – عبد الرفيق بن علال، ابتداء من 3 فبراير سنة 2025، – محمد كواشي، ابتداء من 4 فبراير سنة 2025، – كمال بوشليق، ابتداء من 4 فبراير سنة 2025، – ياسين رزيق، ابتداء من 4 فبراير سنة 2025، – سفيان لوسيف، ابتداء من 21 أبريل سنة 2025، – سيف الدين نيري، ابتداء من 21 أبريل سنة 2025، – بوجمعة مقيدش، ابتداء من 22 أبريل سنة 2025، – خالد موساوي، ابتداء من 26 مايو سنة 2025، – عبد القادر نقادي، ابتداء من 27 مايو سنة 2025، – سفيان زياني، ابتداء من 28 مايو سنة 2025، – عمر بوجطو، ابتداء من 28 مايو سنة 2025، – محمد الصادق جاب االله، ابتداء من 28 مايو سنة 2025، – صالح شرفي، ابتداء من 22 سبتمبر سنة 2025، – ياسين سيدومو، ابتداء من 23 سبتمبر سنة 2025 .

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى ابتداء من 6 يوليو سنة 2026، مهام السيّد شكري تليلي، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تنهى ابتداء من 6 يوليو سنة 2026، مهام السيّد جمال آيت بلقاسم، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية، بسبب الوفاة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، تنهى مهام السيّد عادل سلاقجي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمنان تعيين سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – العربي لطروش، ببرلين (جمهورية ألمانيا الفيدرالية)، ابتداء من أوّل يونيو سنة 2026، – إدريس لطرش، سفيرا وممثلا دائما بالبعثة الدائمة للجزائر بجنيف (الكونفدرالية السويسرية)، ابتداء من 6 يونيو سنة 2026، – خميسي عريف، ببيروت (الجمهورية اللبنانية)، ابتداء من 17 يونيو سنة 2026، – رشيد بلادهان، بفيينا (جمهورية النمسا)، ابتداء من 17 يونيو سنة 2026، – مهدي ليتيم، سفيرا وممثلا دائما مساعدا لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ابتداء من 21 يونيو سنة 2026، – نافع مغلاوة، بكنبيرا (كومنويلث أستراليا)، ابتداء من 4 يوليو سنة 2026، – محمد مزيان، ببراغ (الجمهورية التشيكية)، ابتداء من 6 يوليو سنة 2026 .

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – جميلة عاشور، بطشقند (جمهورية أوزباكستان)، ابتداء من 3 يوليو سنة 2026، – محمد عليم، بمقديشو (جمهورية الصومال الاتحادية)، ابتداء من 25 يوليو سنة 2026، – منصف منصري، ببلغراد (صربيا والمنتنيغرو)، ابتداء من 28 يوليو سنة 2026، الجزائريّة / العدد 65 27 ربيع الأوّل عام 1448 ه 9 سبتمبر سنة 2026 م – شوقي شمام، ببوخارست (جمهورية رومانيا)، ابتداء من 29 يوليو سنة 2026، – عبد الغاني مرابط، سفيرا ومندوبا دائما للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ابتداء من أوّل غشت سنة 2026، – محمد زرقط، بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية)، ابتداء من أوّل غشت سنة 2026، – عبد المجيد أميني، بالمنامة (مملكة البحرين)، ابتداء من 21 غشت سنة 2026 .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – إبراهيم شنوف، بليون (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 17 يوليو سنة 2026، – امحمد سحنون، ببروكسل (المملكة البلجيكية)، ابتداء من 24 يوليو سنة 2026، – هشام فرحاتي، بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)، ابتداء من أوّل غشت سنة 2026 .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يعيّن السيّد هشام علالي، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة.

27 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 11 9 سبتمبر سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 30 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بسكرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 30 غشت سنة 2026، يعيّن السيّد محجوب بوعيساوي، رئيسا لديوان والي ولاية بسكرة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 30 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مندوبين للأمن في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 30 غشت سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مندوبين للأمن في الولايات الآتية : – قدور خالدي، في ولاية الشلف، – عبد الرحمن لخضاري، في ولاية تلمسان، – سعيد عيد، في ولاية تيزي وزو، – أحمد بيرام، في ولاية الجلفة، – محمد مصطفاي، في ولاية سعيدة، – عمار علي لعرنان، في ولاية عنابة، – عبد القادر زاوي، في ولاية المدية، – مدني صوابنة، في ولاية المسيلة، – عبد االله عباس، في ولاية معسكر، – سيد علي بلعاليا، في ولاية ورقلة، – طارق محراز، في ولاية تيسمسيلت، – مصطفى عليات، في ولاية الوادي، – يوسف قرادي، في ولاية غرداية، – مسعود كنيوه، في ولاية أولاد جلال، – عبد الكريم سويد، في ولاية المنيعة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 30 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مُديرين منتدبين للتشغيل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 30 غشت سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مُديرين منتدبين للتشغيل : – زكرياء هني، في أفلو، – بلقاسم حاجي، في مسعد، – الميلود ڤندة، في بوسعادة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1448 الموافق 10 غشت سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة لمسؤول المصلحة الممثلة للحماية المدنية على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لا سيما المادة 22 منه،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تمنح سلطة توقيع مقرر الموافقة على دراسة الخطر لمسؤول المصلحة الممثلة للحماية المدنية على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالنسبة لمشاريع الاستثمار التابعة للوكالة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1448 الموافق 10 غشت سنة 2026 . سعيد سعيود وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1448 الموافق 29 يوليو سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدّد قائمة الشهادات التي تمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين والتي تخوّل حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرّخ في 2 صفر عا م 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد قائمة الشهادات التي تمنح من طرف المؤسسات الجزائريّة / العدد 65 27 ربيع الأوّل عام 1448 ه 9 سبتمبر سنة 2026 م التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين والتي تخوّل حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يخوّل حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد، للحاصلين على شهادة تُمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم الحصول عليها بعد ثلاث (3) سنوات، على الأقل، من الدراسات الجامعية، أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها. .1 الحاصلون على شهادات التعليم العالي في أحد الفروع الآتية : أ. نظام كلاسيكي : – علوم تجارية ومالية، – علوم مالية، – علوم اقتصادية، – علوم تجارية، – علوم التسيير، – محاسبة وجباية، – تخطيط وإحصاء، كل التخصصات ذات الصلة بالمحاسبة والمالية. ب. نظام ليسانس – ماستر – دكتوراه (ل.م.د) : – علوم اقتصادية، كل التخصصات ذات الصلة بالمحاسبة والمالية، – علوم تجارية، كل التخصصات ذات الصلة بالمحاسبة والمالية، – علوم التسيير، كل التخصصات ذات الصلة بالمحاسبة والمالية، – إدارة الأعمال ومالية وتدقيق ومراقبة التسيير، – علوم مالية ومحاسبة، – مالية ومحاسبة، – علوم مالية، – علوم المالية، – نقد ومالية.

27 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 13 9 سبتمبر سنة 2026 م .2 الحاصلون على إحدى شهادتي (2) التعليم العالي الآتيتين : – شهادة المدرسة الوطنية للإدارة في الاقتصاد والمالية المتحصل عليها قبل سنة 2010، – شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الاقتصاد والمحاسبة والجباية. .3 الحاصلون على إحدى شهادتي (2) جامعة التكوين المتواصل الآتيتين : – شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في التقنيات البنكية والنقدية، – شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في المحاسبة والتسيير المالي للمؤسسة”. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1448 الموافق 29 يوليو سنة 2026 . وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الكريم بوالزرد كمال بداري وزيرة التكوين والتعليم المهنيين نسيمة أرحاب وزارة الطاقة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة. بموجب قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة : السيّدات والسادة : – لياس بونعجات، ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، رئيسا، –رفيق لعدادة، ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، نائبا للرئيس، – عثمان قدور، ممثل المصلحة المتعاقدة، عضوا، – صلاح الدين شراك، ممثل قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، عضوا، – محمد بن محي الدين، ممثل قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، مستخلفا، – سهام دلالي، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – محمد شيبان، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا، – مريم بو عبد االله، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، عضوا، – أحلام بوشارب، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، مستخلفة، – سمير لحمر، ممثل وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عضوا، – فاطمة ملكي، ممثلة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، مستخلفة، – نسيمة صادقي، ممثلة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عضوا، – فريدة عقاب، ممثلة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، مستخلفة. تتولى المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار والصفقات العمومية أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية. وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش. بموجب قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش وتحديد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل والمتمم، في مجلس إدارة مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش : السادة : – والي ولاية عنابة، رئيسا، – نصر الدين بلعيد، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – عبد الوهاب بولحديد، ممثل وزير المالية، – عبد المجيد كرمادي، ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، – عبد الحفيظ جعفري، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – شفيق أجغيم، ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – سمير مكاحلية، ممثل وزيرة البيئة وجودة الحياة، – الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لذراع الريش، – رئيس المجلس الشعبي لولاية عنابة، – رئيس المجلس الشعبي لبلدية وادي العنب.

قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026 والمتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – حميد قوميري ورشيد معزوزي، خلفا لنوال بوراي، ممثلا وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا. …………………….(الباقي بدون تغيير)…………………………“. الجزائريّة / العدد 65 27 ربيع الأوّل عام 1448 ه 9 سبتمبر سنة 2026 م قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لمخططات تدعيم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية.

بموجب قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لمخططات تدعيم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – رفيق لدادة، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – مجيد بودبوب، ممثل الوزير المكلّف بالمناجم، ………………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………….

قرار مؤرّ خ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمرصد الوطني للمدينة.

بموجب قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-05 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 والمتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه وسيره، المتمّم، في مجلس التوجيه للمرصد الوطني للمدينة : السيّدات والسادة : – أحسن بلاح، ممثل الوزير المكلف بالمدينة، رئيساً، – أمال باركي، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – وجدان بلحفاف، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – رفيق لدادة، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – فوزية دهيم، ممثلة الوزير المكلف بالمناجم، – زهير أوحسين، ممثل الوزير المكلف بالري، – حميد شاوشي، ممثل الوزير المكلف بالنقل، – نبيلة واعيل، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية،

27 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 15 9 سبتمبر سنة 2026 م – سمير خلوفي، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – مهدي عبد الرؤوف بن مروان، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران، – سالم اسماعيل، ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، – سفيان عبد النور، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني، – علي آيت عبد المالك، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – أمال لوباري، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة. وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1448 الموافق أوّل يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف المعهد الوطني العالي للسينما وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-191 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني العالي للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025 الذي يحدّد التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني العالي للسينما، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 26 يونيو سنة 2025 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني العالي للسينما، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، يحدّد هذا القرار تصنيف المعهد الوطني العالي للسينما وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المعهد الوطني العالي للسينما في الصنف “ب”، القسم .”1” المادة 3 : تحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني العالي للسينما وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

27 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير ب 1 م نائب مدير للشؤون ب 1 م- 1 البيداغوجية المعهد نائب مدير لإدارة ب 1 م- 1 الوطني الوسائل والمالية العالي للسينما رئيس قسم ب 1 م- 2 9 سبتمبر سنة 2026 م شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 687 أستاذ محاضر، قسم “أ” على الأقل. قرار من الوزير قرار 305 أستاذ محاضر، قسم “أ” على الأقل. وزاري مشترك

  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل،

أو رتبة معادلة، قرار من

  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة.
  • إثبات ثلاث (3)سنوات من الخدمة 219 قرار من الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة أستاذ محاضر، قسم “ب” على الأقل. الوزير المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تحدّد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي “رئيس مصلحة” وشروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى الزيادة العمومية السلّمي الاستدلالية
  • رئيس مصلحة التكوين والشهادات والتربصات،
  • رئيس مصلحة البحث،
  • رئيس مصلحة المستخدمين 4 145 والتكوين،
  • رئيس مصلحة المحاسبة المعهد والمالية، الوطني - رئيس مصلحة الوسائل العامة والصيانة والأمن. العالي للسينما
  • رئيس مصلحة الوثائق والأرشيف والمكتبة 4 145 شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة التعيين
  • إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبة متصرف أو رتبة معادلة،
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مقرر من الصفة بالنسبة لرتبتي : مدير المعهد
  • مساعد متصرف.
  • ملحق رئيسي للإدارة.
  • إثبات ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة ملحق بالإدارة.
  • إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبتي :
  • وثائقي أمين محفوظات، مقرر من
  • مكتبي وثائقي وأمين محفوظات. مدير
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه المعهد الصفة بالنسبة لرتبتي :
  • مساعد وثائقي أمين محفوظات،
  • مساعد مكتبي وثائقي وأمين محفوظات.

27 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 17 9 سبتمبر سنة 2026 م المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة النشاطات 4 145 والعلاقات والاتصال والتبادل الوطني والدولي. المعهد الوطني العالي للسينما رئيس مصلحة الوسائل 4 145 والمعدات السينمائية المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1448 الموافق أوّل يوليو سنة 2026 . وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون

  • إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبة مستشار ثقافي.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي : مقرر من مدير
  • مساعد متصرف. المعهد
  • ملحق رئيسي للإدارة.
  • إثبات ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة ملحق الإدارة.
  • إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبتي :
  • مفتش سينمائي. مقرر من مدير
  • ملحق بحفظ وترميم الأفلام. المعهد
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة مراقب السينما. قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.

إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2021، لاسيما المادة 120 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-202 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمتضمّن إنشاء مركز وطني للكتاب،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 2l ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-188 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء معاهد جهوية للتكوين الموسيقي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-419 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء ديوان لحماية وادي ميزاب وترقيته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمّن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-282 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمّن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-243 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمّن إنشاء المدارس الجهوية للفنون الجميلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-74 المؤرّخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي للمركز الجزائري للسينما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-02 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمّن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها، الجزائريّة / العدد 65 27 ربيع الأوّل عام 1448 ه 9 سبتمبر سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-79 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز جزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-269 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-291 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-292 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-191 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023 والمتضمّن إنشاء معهد وطني عالٍ للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-88 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد مهام المعهد العالي لمهن فنون العرض وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-139 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 الذي يحدّد مهام المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 23 مايو سنة 2007 الذي يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري زيادة على مهمته الرئيسية،

27 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 9 سبتمبر سنة 2026 م – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020 الذي يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها، تقرّر ما يأتي : المادةالأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية، يحدّد هذا القرار قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 - بعنوان المتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي : – إيجار الفضاءات التابعة للمتاحف ومراكز التفسير لاحتضان نشاطات ثقافية وعلمية وإذاعية وتلفزيونية، – بيع المنتجات المتعلقة بالترويج للتراث الثقافي والفني، – استغلال واستنساخ الوثائق العلمية، – استغلال الفضاءات لأغراض التصوير الفوتوغرافي المحترف والسينمائي، – الخدمات المتعلقة بتقديم الخبرات التقنية على الممتلكات الثقافية المنقولة باستثناء الممتلكات الثقافية الأثرية. 2 - بعنوان مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر : – إيجار الفضاءات التابعة للمركز لاحتضان نشاطات ثقافية وعلمية وإذاعية وتلفزيونية، – إيجار مختلف التجهيزات الصوتية والعرض بالفيديو وتجهيزات المعارض، – بيع المنتجات المتعلقة بالترويج للتراث الثقافي والفني، – استغلال الفضاءات لأغراض التصوير الفوتوغرافي المحترف والسينمائي. 3 - بعنوان المكتبة الوطنية الجزائرية والمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية ومكتبات المطالعة العمومية : – إيجار الفضاءات التابعة للمكتبة ومختلف المكتبات، – إيجار مختلف التجهيزات الخاصةبالمعارض وعرض الفيديو والتحاضر عن بعد، – بيع مختلف منشورات المكتبة، بما فيها الوثائق المكتوبة والسمعية البصرية وكذا الوثائق المستنسخة، – خدمات الطبع باللون الأبيض والأسود والألوان ومختلف الدعائم للطلبة والباحثين والمنخرطين، – خدمات استعمال أجهزة الإعلام الآلي والإنترنت لغير المنخرطين، – الخدمات المتعلقة بتقديم الخبرات التقنية الخاصة بالمخطوطات والترميم والتجليد، بالنسبة للمكتبة الوطنية الجزائرية. 4 - بعنوان المركز الوطني للكتاب : تقديم الخبرات المتعلقة بالدراسة والخبرة والاستشارة في مجال الكتاب، – بيع المجلات ومختلف المنشورات التي لها علاقة بسوق الكتاب. 5 - بعنوان المركز الوطني للمخطوطات : – تقديم الخبرات المتعلقة بحفظ المخطوطات بالطرق العلمية الحديثة، – تقديم الخبرات المتعلقة بدراسة مكونات المخطوطات، وبالخبرات التقنية الخاصة بالترميم والتجليد، – بيع المنشورات المرتبطة بالمخطوط. 6 - بعنوان المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين : – بيع المنشورات والمجلات التي لها علاقة بمناهج وتقنيات مجال حفظ الممتلكات الثقافية المبنية بالطين وترميمها وصيانتها، بجميع مراحلها (البناء والحفظ والصيانة)، – تنظيم دورات تكوين لفائدة الراغبين في اكتساب مهارات ذات الصلة، – بيع المنتجات المترتبة عن دورات التكوين الخاصة بالعمارة الطينية، – إنجاز وبيع نماذج لبنايات طينية.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 7 - بعنوان الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة : – إيجار الفضاءات التابعة للقطاعات المحفوظة بغرض احتضان نشاطات ثقافية وعلمية، وكذا لأغراض التصوير الفوتوغرافي المحترف والسينمائي، – بيع المنتجات المتعلقة بالترويج للتراث الثقافي والفني، – بيع دعائم ومنشورات ومجلات حول تقنيات الصيانة والحفاظ على الطابع التراثي للقطاع. 8 - بعنوان الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية وديوان حماية وادي ميزاب : – إيجار الفضاءات التابعة للدواوين لأغراض التصوير الفوتوغرافي المحترف والسينمائي، – القيام بدورات تكوينية في التخصصات ذات الصلة، – بيع المنتجات المتعلقة بالتراث الثقافي والفني، – تقديم الخبرات المتعلقة بدراسات حول حماية التراث البيئي الثقافي بالمنطقة، – بيع حقوق الدخول لوكالات السياحة والأسفار للقيام بجولات وزيارات رفقة مرشدين. 9 - بعنوان دور الثقافة : – إيجار الفضاءات التابعة لدور الثقافة، – إيجار التجهيزات الصوتية وتجهيزات العرض بالفيديو وتجهيزات المعارض. 10 - بعنوان قصور الثقافة : – إيجار الفضاءات التابعة لقصور الثقافة، – إيجار التجهيزات الصوتية وتجهيزات العرض بالفيديو وتجهيزات المعارض. 11 - بعنوان المركز الجزائري للسينما : – إيجار القاعات والفضاءات التابعة للمركز، – بيع الملصقات وكل الوثائق التي لها علاقة بالسينما، – بيع المنتجات المتعلقة بالترويج للسينما (الصور والأقداح والملصقات واللوحات). 12 - بعنوان المركز الوطني للسينما : – إيجار العتاد التقني المرتبط بالسينما والإنتاج والعرض، – إيجار وسائل النقل التقنية (الحافلات السينمائية والشاحنات ذات مولد كهربائي)، – إيجار مختلف الأدوات المرتبطة بالسينوغرافيا (الملابس واللوازم والأثاث)، – تأجير نسخ أفلام للاستغلال، – تأجير السينما المتنقلة (العرض المتنقل)، الجزائريّة / العدد 65 27 ربيع الأوّل عام 1448 ه 9 سبتمبر سنة 2026 م – الخدمات والصيانة المرتبطة بالسينما والإنتاج والعرض، – الخدمات المرتبطة بالسحب والطبع والتغليف على جميع الدعائم السمعية البصرية (السمعي البصري والسينما). 13 - بعنوان معاهد التكوين العالي : – إيجار الفضاءات والمعدات التابعة للمعاهد، – تقديم الخبرات المتعلقة بالدراسة والتقييم والخبرة والاستشارة في إطار التعاون مع مختلف المؤسسات والإدارات، – تنظيم دورات تكوينية في التخصصات ذات الصلة، – بيع مختلف المجلات والمنشورات ومختلف المنتجات المتعلقة بالمجال الفني ذات الصلة، – الخدمات المتعلقة بنسخ ونشر الكتب والوثائق العلمية والكتيبات والمجلات والمنتجات الفنية، – تنظيم و/أو الإشراف على الندوات واللقاءات والمؤتمرات والأيام الدراسية وورشات العمل. 14 - بعنوان المعاهد والمدارس الجهوية للتكوين الفني : – إيجار الفضاءات التابعة للمعاهد والمدارس الجهوية، – تنظيم دورات تكوينية في الاختصاص ذات الصلة، – تنظيم و/أو الإشراف على الندوات واللقاءات والمؤتمرات والأيام الدراسية وورشات العمل، – بيع مختلف المنشورات والمجلات الدورية للمؤسسة والمتعلقة بمجال الموسيقى. المادة 3 : تجرى النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه،في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية. المادة 4 : يقدم كل طلب إنجاز أداء النشاطات والأشغال والخدمات إلى مدير المؤسسة المعنية. المادة 5 : توزع الإيرادات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها، طبقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2021 . المادة 6 : تطرح الأعباء المترتبة عن إنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات من الإيرادات الناتجة والمنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. تشمل الأعباء المترتبة عن إنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات ما يأتي :

27 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 9 سبتمبر سنة 2026 م 1 - شراء المواد والمواد الأولية اللازمة لصنع الأشياء والأدوات وكذا المنتجات المستعملة في إنجاز أداء الأشغال والنشاطات والخدمات، 2 - المصاريف الناتجة عن إنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات ذات الصلة. المادة 7 : تحصل الإيرادات التي يقوم الآمر بالصرف بإثباتها، من قبل العون المحاسب المعيّن لهذا الغرض. المادة 8 : تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في باب خارج الميزانية، وتدوّن في سجل ملحق يفتح لهذا الغرض. المادة 9 : يلغى القرار المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 23 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري زيادة على مهمته الرئيسية، والقرار المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020 الذي يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026 . مليكة بن دودة

قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن استخلاف عضو في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الثقافة والفنون. بموجب قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يعيّن السيّد أحمد مخلوف، ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عضوا مستخلفا، في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الثقافة والفنون، خلفا للسيّدة وسيلة مهني، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية. وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّ خ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يتضمن تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي.

إنّ وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى القانون رقم 22-23 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-197 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، لاسيما المادة 8 منه، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي، يقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 23-197 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي، طبقا للقائمة المرفقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026 . نور الدين واضح

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة. بموجب قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، كما يأتي : (………………………………………………….” بدون تغيير حتى) – فريد أعراب، خبير دولي في مجال المؤسسات الناشئة، – حسين بوكابوس، ممثل عن النظام البيئي للمؤسسات الناشئة، – ياسين رحمون، خبير دولي في مجال تمويل رأسمال المخاطر”. وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1448 الموافق 14 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء الجمعية العامة لمجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين. بموجب قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1448 الموافق 14 يوليو سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره، المعدّل والمتمّم، في الجمعية العامة لمجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين : السيدات والسادة : بعنوان الوزارات : – يوسف ولد يحي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – زهيرة سليم، ممثلة وزير المحروقات، – فوزية دهيم، ممثلة وزير المناجم والصناعة المنجمية، – جمال بوقزاطة، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائريّة / العدد 65 27 ربيع الأوّل عام 1448 ه 9 سبتمبر سنة 2026 م – عبة محمودي، ممثل وزير التربية الوطنية، – فتيحة هميسي، ممثلة وزير الصناعة، – مديحة بلاهدة، ممثلة وزير الصناعة الصيدلانية، – حميد ولد يوسف، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ليندة عمور، ممثلة وزير الطاقة والطاقات المتجددة، – رشيد نواصري، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – ابتسام صحراء محلول، ممثلة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – عبد الحكيم أشلي، ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – فاطيمة مفتي، ممثلة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – رابح منصوري، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بعنوان الغرف الوطنية والاتحادات المهنية : – لخضر ماجن، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، – حميد سعيداني، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، – محمد هشام نايت رابح، ممثل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، – نبيل عويش، ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، – مروان بلقاسمي، ممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، – وهيب مصلي، ممثل نادي المقاولين والصناعيين، – سميرة اسعد، ممثلة الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين. بعنوان هيئات دعم التشغيل وإنشاء المؤسسات : – نبيل طاهر شاوش، ممثل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، – زهرة قاضي، ممثلة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، – حكيم إبساين، ممثل الوكالة الوطنية للتشغيل، – ليلة مداحي، ممثلة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

27 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 23 9 سبتمبر سنة 2026 م بعنوان قطاع التكوين والتعليم المهنيين : – مراد نسيب، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، – توفيق سعادنة، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، – عبد المالك حساني، ممثل المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين. بعنوان المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة : – سامية وعراب، ممثلة مؤسسة عمومية اقتصادية (مجمع كوسيدار)، – سعاد أوكالي، ممثلة مؤسسة عمومية اقتصادية (الجزائرية للمياه)، – ريم بن كراودة، ممثلة مؤسسة عمومية اقتصادية (اتصالات الجزائر)، – فريد لطرش، ممثل مؤسسة عمومية اقتصادية (مجمع فندقية وسياحة وحمامات معدنية)، – سليمان بولبد، ممثل مؤسسة عمومية اقتصادية (المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية)، – كميلة شهاب، ممثلة مؤسسة خاصة اقتصادية (مجمع حسناوي)، – محفوظ حية، ممثل مؤسسة خاصة اقتصادية (مخابر فينوس)، – عبد الرزاق علالي، ممثل مؤسسة خاصة اقتصادية (بي أم أس إلكتريك)، – بلال زيوش، ممثل مؤسسة خاصة اقتصادية (جيان إلكترونيكس)، – أمينة بودوخة، ممثلة مؤسسة خاصة اقتصادية (مجمع بيوفارم)، – سومية أسماء تمكيت، ممثلة مؤسسة خاصة اقتصادية (شركة جازي)، – لطفي محمدي، ممثل مؤسسة خاصة اقتصادية (مجمع كوندور)، – كريمة آيت يونس، ممثلة مؤسسة خاصة اقتصادية (بوماركومباني)، – مليكة إيمان لحسن، ممثلة مؤسسة خاصة اقتصادية (مجمع فوندريتيك)، – فاطمة زهرة رباعي، ممثلة مؤسسة خاصة اقتصادية (مجمع سيم). بعنوان المؤسسات الخاصة للتكوين أو التعليم المهني : – العيد أكليل، ممثل مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني SCHOOL( HOTEL )INTER، – فيصل بلعروسي، ممثل مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني BELAROUSSI( FORMATION DE )ECOLE، – نسيم لوناس، ممثل مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني SCHOOL( BUSINESS )INSAG، – أمينة بوكال، ممثلة مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني GESTION( DE TECHNIQUES EN FORMATION DE )ECOLE، – أميرة حمداد، ممثلة مؤسسة خاصة للتكوين أو التعليم المهني ITEK( )JUREX .

قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 11 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 11 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين، كما يأتي : …………………………………………..” (بدون تغيير حتى) ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، عضوا، – محمد بن عودة، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عضوا، – رابح منصوري، ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا، – ………………………….(بدون تغيير )……………………………، – عبد الحكيم أشلي، ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عضوا، …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………….

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–112 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد مهام اللّجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–274 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 18 مايو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بامتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة، الجزائريّة / العدد 65 27 ربيع الأوّل عام 1448 ه 9 سبتمبر سنة 2026 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04–274 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة. المادة 2 : يرفق نموذج اتفاقية منح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة ودفتر الشروط، بالملحقين الأول والثاني بهذا القرار. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 18 مايو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بامتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026 . وزيرة السياحة وزير الداخلية والجماعات والصناعة التقليدية المحلية والنقل حورية مداحي سعيد سعيود وزير المالية عبد الكريم بوالزرد الملحق الأول نموذج اتفاقية منح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة بين والي ولاية ……………………….، المتصرف لحساب الدولة يدعى “السلطة المانحة للامتياز”، من جهة، و(حسب الحالة) : .1 الراسي عليه المزاد، يدعى “ صاحب الامتياز”: – شخص طبيعي أو معنوي (عنوانه أو مقره) ب ………….. – مسيّر المؤسسة الفندقية “صاحب الأولوية” : …………

27 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 9 سبتمبر سنة 2026 م أو .2 رئيس المجلس الشعبي البلدي ل ……………………………. أو مسيّر المؤسسة العمومية ذات الصلة بالترفيه و/ أو السياحة………………………………………………. ويدعى” صاحب الامتياز بإجراء التفاوض المباشر”، من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لمواصفات مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، تمنح الدولة، بمقتضى هذه الاتفاقية، ل. …………………… الذي يلتزم باستغلال جزء من الشاطئ المسمّى ………………………. للحصة رقم ………………….. بمساحة ………………………م 2 الواقع ببلدية …………………. دائرة ………………… ولاية………………………. المادة 2 : تكلف السلطة المانحة للامتياز كلاّ من المدير الولائي المكلف بالسياحة ومدير أملاك الدولة للولاية، وبحضور ممثل مصالح الأمن المختصة إقليميا، بترسيم معالم الحصة، محل الامتياز، ووضعها تحت تصرف صاحب الامتياز. المادة 3 : يمنح الامتياز لمدة ثلاثة (3) مواسم اصطياف متتالية قابلة للتجديد مرتين (2) . المادة 4 : يلتزم صاحب الامتياز، بمقتضى هذه الاتفاقية ودفتر الشروط، باحترام مخطط التهيئة السياحية للشاطئ. المادة 5 : يلزم المستفيد بدفع المقابل المالي للامتياز قبل التوقيع على اتفاقية الامتياز للاستغلال السياحي للشاطئ لدى صندوق مفتش أملاك الدولة المختص إقليميا. المادة 6 : تشكل هذه الاتفاقية ودفتر الشروط كياناً واحداً. المادة 7 : يلزم صاحب الامتياز بتنفيذ اتفاقية منح الامتياز خلال أجل أقصاه شهر واحد، قبل انطلاق موسم الاصطياف. المادة 8 : يسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ تبليغها للمستفيد. حرّر ب ……………………. في ………………………………………… صاحب الامتياز السلطة المانحة للامتياز الملحق الثاني نموذج دفتر الشروط لمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الحقوق والواجبات المترتبة عن اتفاقية الامتياز للاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة. المادة 2 : يتعلق موضوع هذا الامتياز باستغلال جزء الشاطئ الخاضع للامتياز وفق مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، المسمّى ………………. للحصة رقم ……………. بمساحة ……………… م 2 الواقع ببلدية ……………. دائرة ……………. ولاية ……………. المادة 3 : يستفيد صاحب الامتياز من تهيئة الشاطئ المنجزة والتجهيزات التي توفرها الدولة في إطار الاستغلال السياحي للشاطئ والمتضمنة : – اللوحة التوجيهية الموضوعة عند مدخل الشاطئ المتضمنة عناصر مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، – أشغال التهيئة والتجهيزات الضرورية لاستغلال الشاطئ، – حدود مناطق السباحة ومعالمها، – أعمدة الإشارة بثلاثة ألوان خاصة بحالة البحر، – خدمات الحماية المدنية، – خدمات مصالح الأمن. المادة 4 : يرخص لصاحب الامتياز وضع التجهيزات الضرورية لاستغلال الحصة الممنوحة بموجب حق الامتياز على أن تكون خفيفة وقابلة للتفكيك. المادة 5 : يتعيّن على صاحب الامتياز تقديم برنامج بالاستغلال والتنشيط والترفيه يتضمن الوسائل والتجهيزات الضرورية إلى السلطة المانحة للامتياز للموافقة عليه قبل فتح الشاطئ للاستغلال السياحي. المادة 6 : يلزم صاحب الامتياز شخصيا باستغلال جزء الشاطئ محل الامتياز، وبهذه الصفة، يتعيّن عليه ما يأتي : – التقيد بالمساحة المحددة له في مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، – الاحترام الصارم لحدود الشاطئ والامتناع عن كل تعديل لمحتوياته الطبيعية،

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ضمان السير الحر للمصطافين على طول الشاطئ على شريط ساحلي يحدد طوله حسب حدود الحصة الممنوحة، وعرضه ب …………. (لا يقل عن 5 أمتار ولا يزيد عن 10 أمتار). المادة 7 : يلزم صاحب الامتياز بالقيام بما يأتي : – السهر على راحة المصطافين وأمنهم وطمأنينتهم، – توظيف  أعوان الاستقبال والتوجيه والنظافة بعدد كاف، مع تزويدهم بألبسة موحدة ومميزة تتماشى ومهامهم المكلفين بها، تحمل تسمية : صاحب الامتياز وتسمية الشاطئ والمهمة المكلف بها، – توفير أدوات الإسعافات الأولية، – المحافظة على الحالة الجيدة للتجهيزات من أجل الاستغلال الحسن للشاطئ، – السهر على نظافة جزء الشاطئ محل الامتياز، مع توفير حاويات النفايات، – توفير ممرات خشبية دون استعمال الإسمنت لتسهيل الدخول إلى جزء الشاطئ، محل الامتياز. المادة 8 : لا يمكن صاحب الامتياز أن يشيّد على الشاطئ أية بناية أو منشأة قارة. المادة 9 : يلزم صاحب الامتياز ب : – احترام قواعد الآداب العامة، – إعلام الجمهور عن طريق الملصقات بمواقيت وأسعار الخدمات المتنوعة في الجزء الممنوح له بموجب الامتياز. المادة 10 : يلزم صاحب الامتياز ب : – وضع تحت تصرف المصطافين سجل للشكاوى، مرقم ومؤشر عليه من طرف المدير الولائي المكلف بالسياحة، – إيداع السجل في نهاية كل موسم اصطياف لدى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة قصد استغلاله، المادة 11 : يلزم صاحب الامتياز ب : – المحافظة على حالة الشاطئ وكذا الثروات البيئية المحيطة به، – الامتناع عن كراء مكان أو فضاء داخل الجزء الممنوح بموجب الامتياز لأشخاص طبيعيين أو معنويين لممارسة أي نشاط. الجزائريّة / العدد 65 27 ربيع الأوّل عام 1448 ه 9 سبتمبر سنة 2026 م المادة 12 : يمنع صاحب الامتياز نزع أو استخراج الرمل والحصى والحجارة. المادة 13 : يلزم صاحب الامتياز بتنفيذ اتفاقية الامتياز خلال أجل أقصاه شهر واحد قبل موسم الاصطياف. المادة 14 : يتعين على صاحب الامتياز احترام التشريع والتنظيم الساريي المفعول في مجال العمل والتأمين. المادة 15 : عند توقف صاحب الامتياز عن استغلال الامتياز لأي سبب كان، تقوم السلطة المانحة للامتياز بإعذاره باستئناف الاستغلال في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما. وفي حالة عدم امتثاله لإعذار السلطة المانحة للامتياز بعد انقضاء هذا الأجل، فإن هذه السلطة تلغي الامتياز. المادة 16 : إذا أخلّ صاحب الامتياز بالتزاماته، تقوم السلطة المانحة للامتياز في أي وقت بإلغاء الامتياز مؤقتا دون تعويض، وذلك بعد توجيه إعذار واحد له. المادة 17 : في حالة تخلّي صاحب الامتياز عن حق الاستغلال، تقوم السلطة المانحة بإلغاء الامتياز. المادة 18 : يمنع صاحب الامتياز من نقل الامتياز إلى الغير بأي شكل من الأشكال. وفي حال مخالفة ذلك، تقوم السلطة المانحة للامتياز بإلغائه دون تعويض. المادة 19 : يلزم صاحب الامتياز بتقديم كافة التسهيلات للأعوان المؤهلين لأداء مهامهم، بإجراء المراقبة اللازمة للتأكد من تنفيذ كامل الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط. المادة 20 : يلزم صاحب الامتياز بإخلاء الأماكن المشغولة وإزالة التجهيزات المستخدمة بعد انتهاء موسم الاصطياف في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما . وفي حال امتناعه عن القيام بذلك ضمن الأجل المحدد، يتم نزع التجهيزات على نفقة صاحب الامتياز. قرئ وصودق عليه

27 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 27 9 سبتمبر سنة 2026 م عمادة جامع الجزائر مقرّر مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف مركز البحث في العلوم الدّينيّة وحوار الحضارات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التّابعة له.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعميد جامع الجزائر، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيّات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسّسات والإدارات العموميّة، المعدّل، لا سيما المادّة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدّد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 المتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241، المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 المتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاص بالباحث الدّائم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسيّ النّموذجي للمؤسّسة العموميّة ذات الطّابع العلميّ والتّكنولوجيّ، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّعليم العاليّ والبحث العلميّ، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العموميّة والإصلاح الإداريّ، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-163 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمّن إنشاء مركز البحث في العلوم الدّينيّة وحوار الحضارات، المعدّل، – وبناء على المقرّر المشترك المؤرّخ في 29 شوّال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025 الذي يحدّد التّنظيم الدّاخليّ لمركز البحث في العلوم الدّينيّة وحوار الحضارات، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرّر إلى تحديد تصنيف مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التّابعة له. المادّة 2 : يصنف مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات في الصنف “أ”، القسم .”1” المادّة 3 : تحدّد الزيادة الاستدلاليّة للمناصب العليا التابعة لمركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

28 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف المدير أ المدير المساعد أ الأمين العام أ مدير قسم البحث أ مركز البحث في العلوم الدينية رئيس قسم تقني أ وحوار الحضارات رئيس مصلحة مشتركة أ للبحث 27 ربيع الأوّل عام 1448 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 سبتمبر سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية 1 م 1290 - مرسوم 1 مَ 810 - إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظ ف، بالنسبة لرتب : من

  • أستاذ بحث، قسم “ب ”، على الأَقل، السلطة الوصية
  • أستاذ محاضر قسم “ب”، على الأَقل . 1 مَ 810 - إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الص فة، بالنسبة لرتبة مقرر متصرف رئيسي للبحث، على من الأَقل، أو رتبة معادلة. السلطة الوصية
  • إثبات عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الص فة، بالنسبة لرتبة متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة. 1 م - 1 522 - أستاذ بحث، قسم “ب ”، على الأَقل، مقرر مرسّم، من
  • أستاذ محاضر قسم “ب ”، على الأَقل، السلطة مرسّم. الوصية
  • إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية 1 م- 1 522 بهذه الص فة، بالنسبة لرتب :
  • ملحق بالبحث على الأَقل،
  • مهندس بحث على الأَقل،
  • مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي مقرر والتكنولوجي، على الأَقل، أو رتبة من معادلة. السلطة
  • إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الوصية الفعلية بهذه الص فة، بالنسبة لرتب مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة.
  • إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية مقرر 1 م- 1 522 بهذه الصفة بالنسبة لرتب : من
  • ملحق بالبحث، على الأَقل، السلطة الوصية
  • أستاذ مساعد، قسم “ب ”،على الأَقل،

27 ربيع الأوّل عام 1448 ه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 سبتمبر سنة 2026 م التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة مشتركة أ 1 م- 1 للبحث (تابع) رئيس مصلحة إدارية أ 1 م- 1 للمركز مركز البحث في العلوم الدينية وحوار رئيس مصلحة للقسم أ 1 م- 2 الحضارات التقني مسؤول فرقة بحث أ 1 م- 2 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة العليا التعيين الاستدلالية 522 * مهندس بحث، على الأَقل،

  • مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، على الأَقل، أو رتبة مقرر معادلة. من
  • إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة السلطة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب الوصية مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة.
  • إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية

بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي للبحث، على مقرر الأَقل، أو رتبة معادلة. من مدير

  • إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة المركز الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية 349 بصفة موظ ف، بالنسبة لرتب :
  • ملحق بالبحث، على الأَقل،
  • مهندس بحث، على الأَقل،
  • مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي مقرر والتكنولوجي أو متصرف رئيسي من مدير للبحث، على الأَقل، أو رتبة معادلة. المركز
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الص فة، بالنسبة لرتب مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر 349 بصفة موظ ف، بالنسبة لرتبة من مدير ملحق بالبحث، على الأَقل . المركز

27 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 التصنيف المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة العمومية السلّمي الاستدلالية رئيس فرع أ 1 م- 2 349 للمصلحة المشتركة للبحث رئيس مكتب أ 1 م- 2 349 الأمن الداخلي مركز البحث في مسؤول ورشة أ 1 م - 3 246 العلوم الدينية وحوار الحضارات رئيس مصلحة أ 1 م- 3 246 إدارية لوحدة البحث المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظّفون الّذين يشغلون مناصب عليا إلى 9 سبتمبر سنة 2026 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة العليا التعيين

  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظ ف، بالنسبة لرتب مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام مقرر العلمي والتكنولوجي، على الأَقل، أو رتبة من مدير معادلة. المركز
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الص فة، بالنسبة لرتبة مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة.
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظ ف، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي للبحث، على الأَقل، أو رتبة معادلة. مقرر
  • إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية من مدير بهذه الص فة، بالنسبة لرتبة متصرف المركز البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة.
  • إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظ ف، بالنسبة لرتب :
  • مهندس بحث، على الأَقل، مقرر
  • مهندس رئيسي لدعم البحث على الأَقل، أو من مدير رتبة معادلة. المركز
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة.
  • إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظ ف، بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي مقرر للبحث، على الأَقل، أو رتبة معادلة. من مدير
  • إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية المركز بهذه الص فة، بالنسبة لرتبة متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة. رتب تكون مهامّها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنيّة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026 . وزير المالية وزير التعليم العالي عميد جامع الجزائر والبحث العلمي محمد المأمون عبد الكريم بوالزرد كمال بداري القاسمي الحسني عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون

27 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 31 9 سبتمبر سنة 2026 م السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مقرر مؤرّخ في 13 صفر عام 1448 الموافق 28 يوليو سنة 2026، يتضمن تحديد تشكيلة اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

بموجب مقرّر مؤرّخ في 13 صفر عام 1448 الموافق 28 يوليو سنة 2026، تحدد تشكيلة اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الرقم الرتب الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون

  • الأسلاك الخاصة :
  • مراقب، محمد خايلي حسام عماد الدين زكور منذر عثمانية منير بونحوش
  • مدقق.
  • الأسلاك المشتركة :
  • متصرف محلل،
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي، 1 - مهندس دولة في الإحصائيات، صالح زواوي شمس الدين خيدروي نوفل خليل أمال صفاح
  • متصرف،
  • وثائقي أمين محفوظات،
  • مترجم - ترجمان،
  • تقني سامٍ في الإعلام الآلي، محمد قداش رجاء مهيز سماح محمود فاطمة الزهرة
  • محاسب إداري رئيسي، بن مونة
  • كاتب مديرية. يرأس اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء السيّد محمد خايلي، مدير الإدارة العامة. وفي حالة وقوع مانع، يخلفه عضو من ممثلي الإدارة الدائمين. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة