مرسوم تنفيذي رقم 12-269 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لقصور الثقافة.
المادة 2
فتح المادةتستجيب قصور الثقافة، على الخصوص، للمعايير الخاصة الآتية :
- تعتبر مركز إشعاع ثقافي مميّز،
- تتوفر على منشأة فاخرة تعكس الطابع المعماري الذي يميّز المنطقة التي يشيد في إقليمها وتلخص مميّزاتها التاريخية والثقافية والفنية، أوّل يوليو سنة 2012 م
- تضم فضاءات مختلفة ومتعددة الاختصاصات الفنية تعنى خاصة بعرض وتقديم وإبراز نشاطات وإبداعات فنية وثقافية متنوعة وطنية ودولية ذات نوعية ومستوى عال.
المادة 3
فتح المادةقصر الثقافة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتم تع بالشخصي ة المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص "القصر".
وينشأ بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيوضع القصر تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةيحدد مقر القصر بموجب مرسوم الإنشاء.
المادة 6
فتح المادةيتولى القصر مهمة ترقية الثقافة الوطنية عن طريق برمجة أنشطة ثقافية ذات نوعية وتشكيل قطب ثقافي للتنشيط ذي بعد وطني ودولي.
وبهذه الصفة يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- تنظيم عروض في مجال الثقافة والفنون والعلوم وتقديمها،
- برمجة محاضرات وندوات وغيرها من الملتقيات حول مواضيع ثقافية وعلمية وتاريخية وأدبية ذات المستوى العالي، ينشطها رجال الفن والعلوم الجزائريون و/أو الأجانب وتنظيمها وتقديمها،
- تقديم معارض وطنية و/أو أجنبية لتحف فنية وتحف من الصناعة التقليدية ومعارض تتعلق بالتاريخ وبالتطور،
- تقديم عروض فنية وثقافية وعروض لفرق أجنبية تنظم في إطار التبادلات الثقافية مع الخارج،
- تقديم العرض ما قبل الأول للأعمال المسرحية والسينمائية الوطنية و/أو الأجنبية ذات الجودة العالية،
- احتضان أحداث تنظم في إطار رسمي،
- وضع مؤلفات ووثائق تتعلق بالفنون والتاريخ والآداب في متناول الجمهور المتخصص أو الهاوي،
- توفير إطار للقاء والاتصال للباحثين ورجال الفن والجمهور المهتم. 11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م
الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 7 : يسير القصر مدير ويديره مجلس توجيه.
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للقصر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
فتح المادةيضم مجلس التوجيه :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- مم ثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في جميع المسائل المرتبطة بنشاط القصر، لا سيما فيما يأتي:
- التنظيم والنظام الداخليين للقصر،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المالية المنصرمة،
- مشروع ميزانية القصر،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم القصر،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا،
- كل مسألة مرتبطة بنشاط القصر .
يحضر مدير القصر اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها، حتى انقضاء مدة العضوية.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان في الثمانية (8) أيام الموالية.
وفي هذه الحالة، يتداول مجلس التوجيه، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالثقافة للمصادقة عليها خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي الاجتماع.
القسم الثاني المدير المادّ ة 15 : يعين مدير القصر بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةي كلف مدير القصر، على الخصوص، بما يأتي :
- يعدّ برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
- يتصرف باسم القصر ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي القصر،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،
- يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- يعد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للقصر،
- يضمن تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
- يعد تقريرا سنويا عن الأنشطة وحصائل وحسابات القصر في نهاية كل سنة مالية،
- يسهر على المحافظة على صبغة مبنى "قصر الثقافة".
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتشتمل ميزانية القصر على ما يأتي:
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه.
أوّل يوليو سنة 2012 م في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.
المادة 18
فتح المادةتمسك محاسبة القصر طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 19
فتح المادةيمسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
المادة 20
فتح المادةتمارس الرقابة على نفقات القصر حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 21
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للقصر مراقب مالي يعينه وزير المالية.
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 22
فتح المادةتطبق هذه الأحكام على قصور الثقافة المنشأة عن طريق التنظيم قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
المادّ ة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1446 الموافق 2 سبتمبر سنة 2024، يحدد تصنيف قصور الثقافة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-220
مرسوم تنفيذي رقم 24-220 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء قصر الثقافة لقسنطينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023 ، يحدّد التنظيم الداخلي لقصور الثقافة 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يحدد قائمة 20 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 20 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 21 النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-446
مرسوم تنفيذي رقم 12-446 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء قصر الثقافة لسكيكدة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.