ج.ر عدد 85 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر مسنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96 80-66 الهاتف ح ج ب 50-2200 - الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر دج وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر. دج وتسلم الممارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين وأوامر

  • أمر رقم 68 582 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر - سنة 1968 يتضمن التنظيم الادارى | والمالي للمراكز الصناعية الخاصة ب : حاسي رمل وحاسي | مسعود واين أميناس 1667 أمر رقم 68 583 مؤرخ في 23 رجب عام 1388
  • الموافق 15 أكتوبر - سنة 1968 يتضمن تعديل بعض أحكام المادة 2 من الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى | عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1966 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته 1668 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
  • قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 يتضمن أحداث فرع « للنجارة البحرية » بمدرسة التمهين البحري ببني صاف . 1 1669 |- وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-584 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد جدول نفقات البلديات و ايراداتها 1669 مرسوم رقم 68-585 68 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تنظيم مسابقة استثنائية لتعيين عشرة ملحقى ادارة في عمالة الأوراس 1670
  • قرارات مؤرخة في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 تتضمن حركة موظفين 1671 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68 586 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1671

1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1388 الموافق 3 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية 1672 مقرر مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد تجهيز حظيرة السيارات لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( المصالح المالية ) 1674 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-587 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1969 1968 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل . 1674 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين المفتش العام للفلاحة 1676 وزارة الانباء

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس مكتب 1677 . وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 2 رجب عام 1388 الموافق 24- سبتمبر سنة 1968 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 1677 مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن انهاء انتداب نائب مدير . 1681 قرارات مؤرخة في 6 جمادى الاولى و 4 جمادى الثانية مام 1388 الموافق 31 يوليو و 28 غشت سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين العموميين والقضائيين 1681 قرارات مؤرخة في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 1682 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-588 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث اختبار اجباري بالعربية في كل الامتحانات والمسابقات التي تنظمها كليات الآداب والعلوم الانسانية والتكميليات الادبية . 1683 مرسوم رقم 68-589 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث مدرسة للتعليم العام . 1683 مرسوم رقم 68-590 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث مدارس المعلمين الابتدائية العمالية 1684
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 7 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بدورة المسابقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل رسوم التليكس بين الجزائر وايطاليا 1685 قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1388 الموافق 23 سبتمبر سنة 1968 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وغويان الفرنسية . 1685 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 26 ربيع الاول و 20 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 يونيو و 14 غشت سنة 1968 تتضمن ايقاف مجالس ادارة شركات السكن وتعيين متصرفين موقتين 1685 قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 14 غشت سنة 1968 يتضمن الحاق ملحق اداري 1686 وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام | 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث نظام لاعفاء السياح من دفع ضريبة الوقود 1686 وزارة الاوقاف
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس مكتب 1686 قرارات عمال العمالات
  • قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص قطعتي ارض مساحتهما بالتوالي 4 و 10 هكتارات | الى وزارة الاشغال العمومية والبناء وذلك لبناء 200 مسكن بخنشلة - 1687 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 | يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 7 هكتارات | لوزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية بسوق اهراس 1687
  • قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها … 100 م2 كائنة بمروانة لوزارة الاشغال العمومية والبناء وذلك لبناء 75 مسكنا بمروانة 1687
  • قرار مؤرخ في 6 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص | عقار مبنى ( معبد اليهود سابقا بباتنة ( معتبر من املاك الدولة الشهادة التأهيل للتفتيش الابتدائى ولادارة مدارس لوزارة التربية الوطنية لاستعماله كمركز للوثائق والنشر المعلمين :.: 1684 | البيداغوجي .. 1687

الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1667 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 8 يوليو

- سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة كائنة بالقالة مساحتها 6750م2 تابعة للسيد تورتورة جوزيف بن كازيمير لوزارة التربية الوطنية لبناء تكميلية للتعليم التقني بالقالة 1687 |

  • قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة خصصت بموجبه قطعة ارض مساحتها حوالي 4 هكتارات كائنة بحافة | شارع العقيد عميروش حي ديدوش مراد لوزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة للمعلمين المساعدين بعنابة 1687
  • قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن ادراج قطعة ارض مساحتها 10 هكتارات في املاك الدولة الخاصة وتخصيصها مجانا لوزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية مختلفة الاستعمال ببسكرة . 1688 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن التنازل مجانا لوزارة الاشغال العمومية والبناء ( المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بباتنة ) عن ارض من املاك الدولة مساحتها 7.6 آرا و 26 سنتيارا كائنة ببريكة لبناء 75 مسكنا 1688 قوانين وأوامر امر رقم 68-582 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 - الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن التنظيم الاداري والمالي للمراكز الصناعية الخاصة ب : حاسي رمل وحاسي مسعود و اين آميناس باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 1435 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1959 المتعلق بفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم المترتبة على رقم الاعمال المستوفاة لفائدة الجماعات المحلية في عمالتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات ، يأمر بما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : تعتبر المناطق العمرانية في حاسي رميل وحاسي مسعود و اين أميناس مراكز صناعية تسرى عليها مجموعة الاحكام العامة والخاصة المطبقة على الادارة البلدية مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 و 9 و 10 المذكورة بعده تكلف المراكز الصناعية في الفقرة أعلاه بالقيام ضمن حدودها الادارية بتسيير المصالح العمومية وانجاز التجهيزات الجماعية المعهود بها للبلديات بموجب النصوص الجاري بها العمل و تخول الشخصية المعنوية والاستقلال المالي : وتوضع تحت الوصاية المباشرة العامل العمالة . المادة 2 : تعين الحدود الادارية للمراكز الصناعية المذكورة في المادة 1 أعلاه كما يلى : المركز الصناعي لحاسي رمل : شمالا 267 - جنوبا 254 غربا 548 شرقا 563 ) على أساس احداثيات لامبير للجنوب الجزائري )
  • المركز الصناعي لحاسي مسعود : شمالا 155 جنوبا 116 غربا 805 - شرقا 832 ، ( على أساس احداثيات لامبير للجنوب الجزائري ) .
  • المركز الصناعي لاين امناس : من الشمال الى الجنوب بخطوط العرض خط العرض الشمالي 18 12 , ° 27 ‘ 50 من الغرب الى الشرق بخطوط الزوال خط الطول الشرقي 90 20 ° 9 ‘ 42 , المادة 3 : يمكن تعديل الحدود الإدارية للمراكز الصناعية بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية . المادة 4 : يتولى ادارة كل مركز صناعي ، متصرف مندوب يعين بموجب قرار وزير الداخلية بعد أخذ رأى وزير العدل حامل الاختام ويعتبر المتصرف المندوب ضابط الحالة المدنية وضابط الشرطة القضائية . وهو يصدر في نطاق اختصاصاته المقررات والقرارات التي تخضع لمراقبة عامل العمالة وفقا للكيفيات المنصوص عليها في القانون البلدى . المادة 5 : يساعد المتصرف المندوب فى مهمته مجلس استشارى ، يعين لمدة سنتين ويشكل على الوجه التالي :
  • الرئيس ، المتصرف المندوب للمركز الصناعي .

1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 رجب عام 1388 مندوب عن المجلس الشعبي البلدى ، باستثناء رئيسه ، وذلك لكل من بلديات الدائرة الواقع فيها المركز الصناعي ، ويعين كل من هؤلاء المندوبين من المجلس الشعبي للبلدية التابع لها . ممثلو المقيمين في المركز الصناعي ويكون عددهم مساويا لعدد المندوبين البلديين • ويعين هؤلاء المندوبون من قبل عامل العمالة • • المادة 6 : يجتمع المجلس الاستشارى للمركز الصناعي مرة واحدة في كل ثلاثة أشهر ، ويمكن أن يدعوه في كل حين لاجتماع خارج العادة ، المتصرف المندوب للمركز الصناعي أو عامل العمالة • ويبدى المجلس الاستشارى رأيه حول الميزانية الخاصة بالمركز الصناعي ، وبكل المسائل الخاصة بالاموال العمومية والخصوصية المسيرة من قبله وعلاوة على ذلك يمكن أن ينظر في كل مسألة تتعلق بالاختصاصات الاخرى للمركز الصناعي المادة 7 : يمكن للمركز أن يتشارك مع بلديات للتسيير المشترك لبعض المصالح أو لانجاز بعض التجهيزات . تحدث الجمعية بموجب قرار عمالى بعد أخذ رأى موافق من المجالس الشعبية للبلديات المعنية والمجلس الاستشاري للمركز الصناعي . وتعتبر هذه الجمعية ذات صالح عمومي الباب الثاني النظام المالى المادة 8 : توضع ميزانية المراكز الصناعية وتنفذ طبقا لقواعد المخطط الحسابي البلدي ويعتبر المتصرف المندوب في المركز الصناعي أمرا بالصرف لهذه الميزانية المادة 9 : تستوفى في المراكز الصناعية المحدثة بهذا الامر ، الضرائب والرسوم البلدية ، المفروضة علاوة على رسوم رفع الازبال المنزلية وصب الماء الحار وغير ذلك من الرسوم | والحقوق والضرائب المترتبة على الخدمات المتممة والمنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ، لفائدة الميزانية العمالية الملحقة والمحدثة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ ي 15 ذى الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 . المادة 10 : يقيد في باب الواردات من ميزانية المراكز الصناعية ما يلى : محصل من رسم رفع الازبال المنزلية ورسم صب الماء الحار ، جميع الرسوم الاخرى والحقوق والضرائب المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ، محصل الاموال ،

  • دخل الاستغلال ، الاعانة السنوية المخصصة في الميزانية الملحقة بالعمالة |- ميزانية التدخلات الخاصة بالبلديات ) .. المادة 11 : تطبق الأحكام المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 10 أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 1969 الباب الثالث أحكام انتقالية المادة 12 : تقيد نفقات تسيير كل مركز صناعي على الميزانية العمالية الملحقة والمحدثة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 المادة 13 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 . هواري بومدين أمر رقم 68 583 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق- 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل بعض أحكام المادة 2 من الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1966 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الفلاحة ، والاصلاح الزراعي . وبمقتضى الامر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته 6 يأمر بما يلى : المادة الاولى : يعدل المقطع الثاني من المادة 2 من الامر رقم 68 482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 - غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشقاته كالآتي : ان سعر الخمور هو السعر المطبق على الخمور الحمراء الجارى استهلاكها الصافية والتجارية من عيار 10 درجات دنيا بالنسبة لخمور مناطق السهول ومن عيار 11 درجة دنيا بالنسبة للخمور الوهرانية والخمور الجبلية أو السفحية حدد سعر عنب البراميل على أساس الخمور التي تدخل في اعدادها المادة 2 : تلفى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 . هواري بومدين

الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1669 مراسيم ، قرارات ، مقررات م وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث فرع « للنجارة البحرية » بمدرسة التمهين البحري ببني صاف ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67 1 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ولا سيما المادة 4 منه المقطع ب ، وبمقتضى المقرر رقم 515 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1941 ولا سيما الفقرة 1 والمتضمن تعيين مدارس التمهين البحرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-42 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتعلق بمدارس التمهين البحرى وموظفيها وبناء على اقتراح مدير البحرية التجارية ،- يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1968 فرع « للنجارة البحرية » بمدرسة التمهين البحري ببني صاف قصد تكوين نجارين اختصاصيين في صناعة السفن من الخشب المادة 2 : يكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-584 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 87 - 144 المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد جدول نفقات البلديات وايراداتها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، – بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط 6 وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد جدول نفقات البلديات وايراداتها ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادتان 7 و 8 من المرسوم رقم 67 - 144 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه وتحل محلها الاحكام التالية : » المادة 7 : يتضمن القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي ، موادا تصف العمليات المالية الجارية بين البلدية ووحداتها ، الاقتصادية المشكلة من المصالح العمومية الصناعية والتجارية والمؤسسات البلدية ، و تحدد بموجب قرار وزير الداخلية كيفيات استعمال المواد الخاصة بالقروض المؤداة ، من البلدية لهذه الوحدات الاقتصادية والاموال المخصصة لصندوق التزويدات » . المادة 8 : ان النتائج الواجب نقلها والظاهرة في الحساب الاداري ، يعاد قيدها في الميزانية الاضافية ضمن الفصول والمواد التالية : قسم التسيير 82 - تكاليف سابقة ، 82 - محصلات سابقة • القسم الفرعي للتجهيز العمومي
  1. عجز منقول ، 820 فائض منقول القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي 0826 الباقي المخصص لتحقيق النفقات والايرادات . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..

1670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر | سنة 1968 • - هواري بومدين مرسوم رقم 68-585 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تنظيم مسابقة استثنائية لتعيين عشرة ملحقى ادارة في عمالة الأوراس ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على أسلاك ملحقي الادارة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68-486 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك لملحقي الادارة في وزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بوضع ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي الخاصة بوضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر

- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بدخول أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني للوظائف العمومية واعادة ترتيبهم فيها والمعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق.

- 19 غشت سنة 1968 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة استثنائية في نطاق مكافحة تخلف الادارة في عمالة الاوراس بقصد تعيين 10 ملحقى ادارة في وزارة الداخلية ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 11 يوليو سنة 1967 ومع مراعاة الاحكام الواردة أدناه المادة 2 : تجرى الاختبارات في 2 ديسمبر سنة 1968 وتختم قوائم المترشحين فى 20 نوفمبر سنة 1968 المادة 3 : يمكن أن يرشح نفسه 1 كتاب الادارة الذين انقضت مدة 5 سنوات على خدماتهم الفعلية بهذه الصفة 2 الاشخاص الحائزون على بكالوريا التعليم الثانوي او على شهادة معادلة لها أو على شهادة التسجيل المدرسي في القسم النهائي لليسيات اذا كانوا من افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : لا تطبق النسب المنصوص عليها في المادة 7 من | المرسوم رقم 67 135 أعلاه ، في هذه المسابقة .

- المادة ه : ترسل طلبات المشاركة في المسابقة الى وزير الداخلية ، المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية نيابة مديرية الموظفين ، وترفق هذه الطلبات بالوثائق التالية : 1 شهادة الحالة المدنية التي يرجع تاريخها لأقل من 3 أشهر ، 2 شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بمرض أو عامة لا تتوافق مع الوظيفة المطلوبة ، 3 ظرفين مدموغين يكتب عليهما عنوان المترشح ، 4 نسخة مطابقة للأصل من الدبلوم أو الشهادة واما بيان بالخدمات المتممة في الادارة مرفق بنسخة عن آخر قرار بالتعيين ، وذلك تبعا لاحدى هاتين الحالتين ، ه وعند الاقتضاء ، شهادة تثبت صفة المترشح كعضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 6 : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة العامل 1 اختبار كتابي يختاره المترشح يتعلق بالبحث في موضوع عام ، أو اختبار تطبيقي في س 2 التحرير الاداري ، 2 اختبار اختياري باللغة اس 1 العربية ، 3 محادثة مع لجنة الامتحان تتناول المعارف العامة حول المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والادارية أو 20 دقيقة 11 الجغرافية الاقتصادية لتاريخ الجزائر وينقط كل اختبار من صفر الى عشرين وكل نقطة تقل عن 6 من 20 في أحد الاختبارات الاجبارية تؤدى للرسوب . ولا يؤخذ بعين الاعتبار فى الاختبار المختار باللغة العربية الا النقط التي تتجاوز ال 10 . المادة 7 : تشكل اللجنة التنظيمية للامتحان كما يلى : الرئيس : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 6 المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو ممثله أستاذان تابعان المراكز التكوين الاداري • المادة 8 : يدعى المترشحون المقبولون للخدمة بحسب احتياجات المصلحة ..

الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1671 وينبغي عليهم تحت طائلة فقدان حق تعيينهم بصفة ملحق بالادارة أن يلتزموا بالخدمة خلال خمس سنوات متعاقبة. في عمالة الأوراس • المادة 9 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 هوراي بومدين قرارات مؤرخة في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 أعفى السيد عبد القادر احمد خوجه الكاتب المترجم من اطارات الادارة العمالية ( عمالة الجزائر ) بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 أعفى السيد بوجمعة آيت أوضياء الكاتب الادارى من اطارات الادارة العمالية بسبب تخليه عن وظيفته ( عمالة الجزائر ) … بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 أعفى السيد أرزقي بن حسين الكاتب الادارى من اطارات الادارة العمالية ( عمالة الجزائر ) . بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 أعفى السيد رابح بن عمارة الكاتب الادارى من اطارات الادارة العمالية ( عمالة الجزائر ) . بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 نقلت السيد فريدة بسكرى بناء على طلبها من عمالة قسنطينة الى عمالة عنابة ككاتبة ادارية ) عمالة عنابة ) بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 ألحق السيد عبد الحميد فويلد الكاتب الاداري بالوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 عزل السيد فؤاد لمين من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( عمالة الجزائر ) بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 عزل السيد عبد السلام رحالى من اطار الكتاب الاداريين العماليين بسبب تخليه عن وظيفته ( عمالة الجزائر ) . وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-586 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-297 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-105 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتضمن منح مكافأة اختصاص تقنى لبعض الموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 850,000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 37-91 « المصاريف المحتملة » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 850,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للبابين الواردين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر ( سنة 1968 . هواري بومدين

1672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه الابواب الجدول « ا » العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 31 12 المصالح الخارجية المختلفة 31-72 المصالح الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل للانتاج النباتي - التعويضات والمنح 20000000 للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التعويضات والمنح المختلفة 650,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000ر850 قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1388 الموافق 3 أكتوبر سنة يقرر ما يلى : 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية في وزارة الصحة المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره العمومية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 مليون وثلاثمائة وستون ألف دينار ( 360,000ر1 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية طبقا للأبواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا القرار . ربيع الاول المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدر عام 1385 الموافق 10 يوليوسنة 1965 ، والمتضمن تأسيس مليون وثلاثمائة وستون ألف دينار ( 1,360,000 دج ) الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في

- يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية طبقا للأبواب المبينة 29 رمضان في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار . عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية المالية لسنة 1968 . ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-301 المؤرخ في الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 29 رمضان وحرر بالجزائر في 11 رجب عام 1388 الموافق 3 أكتوبر عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع سنة 1968 .. الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية عن وزير الدولة المكلف بالمالية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 67 المؤرخ في 29 رمضان والتخطيط عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون الكاتب العام المالية لسنة 1968 ، الابواب صالح مبروكين الجدول « أ » العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 32-11 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان - الاجور الرئيسية | 000 0 480 31-21 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة - الاجور الرئيسية 100000 31-0051 مدارس التعليم لموظفى الصحة العمومية الاجور الرئيسية 2000000 41-41 81 المساعدة التقنية الدولية - مرتبات وتعويضات 100,000 المجموع 880,000

الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1673 34 23 مصلحة مكافحة الابواب المجموع المنقول 8800000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الامراض والاوبئة - اللوازم 480,000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1360,000 الجدول « ب » الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 13 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان الموظفون

-

- المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 800000 31 23 مصلحة مكافحة

- والمياومون - الامراض والاوبئة الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها 160,000 31 33 الوقاية الطبية للأحداث حفظ الصحة المدرسية والجامعية وقاية الأمومة والطفولة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1200000 31-53 مدارس التعليم لموظفي الصحة العمومية الاجور ولواحقها 50000 المجموع 86000000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 92 التعويضات الاختيارية 2000000 34 01 الادارة المركزية القسم الرابع 200000 الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 50,000 34-02 الإدارة المركزية - الادوات والاثاث 0000 ر 40 34-04 الادارة المركزية

  • التكاليف الملحقة 50,000 24 11 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان تسديد النفقات- 800000 34 14 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان - التكاليف الملحقة 34 54 مدارس التعليم الملحقة 34-56 مدارس التعليم 000ر 50 لموظفى الصحة العمومية والسكان - التكاليف | 200000 لموظفى الصحة العمومية - التغذية 1800000 المجموع 000ر 470 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 صيانة بنايات الادارة المركزية 10,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1360,000

1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه مقرر مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد تجهيز حظيرة السيارات لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( المصالح المالية ) ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 47 1959 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1947 والقرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 المتعلقين بحظائر السيارات الخاصة بالدوائر العمومية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-296 المؤرخ في 29 رمضان | عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية والتخطيط ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق - 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 6 وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 23 محرم عام 1386 الموافق 14 مايو سنة 1966 والمحدد بموجبه تجهيز حظيرة السيارات لوزارة المالية والتخطيط . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى المقرر المؤرخ في 23 محرم عام 1386 الموافق 14 مايو سنة 1966 المذكور أعلاه المادة 2 : يحدد تجهيز حظيرة السيارات الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( المصالح المالية ) على الوجه التالي : التجهيز اسم المصلحة سس ) 1 ( دن ( 2 ) الادارة المركزية 13 الخزينة 1 الجمارك 43 التنظيم العقاري والمساحي مركز الميكانوغراف 57 1 المادة 3 : ان السيارات التي تتكون منها في حدود هذا التجهيز حظيرة السيارات الخاصة بوزارة الدولة المكلفة | بالمالية والتخطيط ( المصالح المالية ( يجرى تسجيلها بواسطة مديرية المالية والتنظيم العقارى تنفيذا للأوامر التنظيمية الجاري بها العمل المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . شريف بلقاسم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-587 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1969-1968 وتحديد كيفيات التسويق والتمويل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . س ن خ (3) س ن ث (4) (1) سيارة سياحية 2 (2) دراجة نارية 54 30 (3) سيارة نقل خفيفة 12 (4) سيارة نقل ثقيلة

70 30 بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى لتمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 68-70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث معهد الكروم والخمور وتنظيمه ، وبمقتضى الامر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور وتنظيمه ، وبمقتضى الامر رقم 68 482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمحددة بموجبه كيفيات تسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته

الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1936 المتضمن « قانون الخمور ، المعدل والمتمم بالنصوص اللاحقة به ، يرسم ما يلى : الباب الاول تحديد الاسعار المترتبة على الانتاج وكيفيات الأداء والتمويل المادة الاولى : تحدد ابتداء من أول سبتمبر سنة 1968 شروط تسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته طبقا للأحكام الواردة بعده المادة 2 : يحدد سعر الخمور الحمراء المخصصة للاستهلاك العادى ، عند الانتاج على الشكل التالي : عيار 10 2,60 دج لدرجة الهكتولتر عيار 11 270 دج « عيار 12 80 ٫ 2 دج α » عيار 13 3000 دج عيار 14 320 دج D ولا تمنح أية زيادة على الشعر بالنسبة للخمور التي تزيد على 14 درجة يحدد التسبيق الواجب الأداء الى المنتجين عن الخمور المسلمة ب 25 دج للهكتولتر . يحدد التسبيق الواجب الأداء الى المنتجين عن تسليمات عنب التخمير الواصل لغاية أقبية التخمير على أساس 1,25 قنطار لهكتولتر الخمر ب 20 دج للقنطار . المادة 3 : ان كميات الخمر المسلمة في الموسم لا تستفيد من التسبيق المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه الا بنسبة 15 هكتولتر عن كل هكتار من الكروم في غاية الانتاج . ان المنتجين الذين لا يزيد انتاجهم عن 50 هكتولترا من الخمر أو 62 قنطارا من العنب ، يتقاضون مسبقا مجموع مبلغ غلتهم ان المنتجين الذين يزيد انتاجهم على 50 هكتولترا من الخمر أو 62 قنطارا من العنب يستفيدون علاوة على التسبيق المذكور | أعلاه ، من الأداءات الاضافية التدريجية على الوجه التالي : ابتداء من أول نوفمبر سنة 1968 : تسديد 50 ٪ من الكميات الباقية على معدل التسبيق 6

  • ابتداء من أول مارس سنة 1969 : باقي معدل التسبيق أما الرصيد الناجم عن الفرق بين القيمة النهائية والتسبيق فيؤدي في نهاية الموسم بعد خصم نفقات التخمير والحفظ المحددة لموسم عام 1969 1968 ب 3٫00 ٫ 3 دج عن | الهكتولتر والتي تؤدى لهيئة - التخمير والحفظ • للجمهورية الجزائرية 1675 المادة 4 : ان مبلغ الرهان وسندات الخزينة يحدد ب 25دج عن كل هكتولتر بفائدة اجمالية 3 % ويسدد الرهان فور البيع المادة 5 : ان الحصة الاجمالية الخاصة بالخزينة بالنسبة لتمام الموسم تحدد ب 400,000,000 دج • يحدد الجزء الواجب تحريره وفقا للجدول الوارد بعده وتأمينا لتسديد التسبيقات ب 250,000,000 دج وذلك على الوجه التالي :
  • 6 13500000000 دج للشطر الاول ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1968 6
  • 57,500,000 دج للشطر الثاني ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1968 57,500,000 دج للشطر الثالث ، ابتداء من أول مارس سنة 1969 • المادة 6 : يقدم معهد الكروم والخمور قبل أول يونيو سنة 1969 اقتراحاته بقصد ترتيب بعض الخمور في صنف الحمور ذات الجودة الممتازة وذلك طبقا للاختصاصات المخولة له بموجب الأمر رقم 68-70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 وتلحق بهذه الاصناف من الخمور تحسينات الاسعار المحددة في المادة 2 أعلاه بحسب تصنيفها ويعد لها جدول أسعار بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الفلاحة. والاصلاح الزراعي الباب الثاني تنظيم موسم 1969-1968 القسم الاول : شروط تسويق الخمور واستعمالها المادة 7 : يجرى تسويق الخمور الخاصة بموسم 1969 1968 وفقا لأحكام المادة 4 من الامر رقم 68 481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 لأية جهة كانت وبحسب الاسواق المفتوحة المادة 8 : تحرر خمور موسم 1969 1968 على أساس النسب الواردة بعده : - 1 10 ٪ من خمور الموسم ، حين نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتمام عصير العنب المحول بواسطة الكبريت والعصير المحول بواسطة الكحول ( ميستال ) . 2 - بقية خمور الموسم ابتداء من 15 ديسمبر سنية 1968 0 أما الكميات المحصلة في الموسم التي تساوى خمسين هكتولترا وتقل عنها فتحرر بكاملها بمجرد نشر هذا المرسوم .

1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه المادة 9 : ان التحويلات الادارية يمكن أن يرخص بها وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 10 : يمكن للمنتجين المتوفرة فيهم أحكام المادة 15 بعده ، أن يقوموا بتقطير محصولهم بصفة جزئية أو كلية بعد الحصول على اذن المصالح المختصة في وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط المادة 11 : ان عمليات مزج الخمر بالكحول ابتداء من الخمور الصناعية يؤذن بها بالنسبة لموسم عام 1969 1968 طبقا لأحكام الامر رقم 482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمحددة بموجبه شروط تسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته ، على أن لا يتجاوز الخمر 60 را غ من الحموضة المتبخرة المادة 12 : يترتب على كل كمية من الخمر تخرج من الملك الحصول على سند نقل بها وفقا للتنظيم الجارى به العمل المادة 13 : تحل تعاونيات التخمير وعند الاقتضاء مشترو غلات العنب 6 محل أصحاب الغلال بالنسبة لجميع التزاماتهم القسم الثاني : تسويق الخمور المادة 14 : لا يمكن أن يقل عيار الخمور الخاصة بالبلد والمتعلقة بالمزج أو غير المخصصة لذلك ، وفي أي حال من الأحوال ، عن 10 درجات • وتحدد النسبة القصوى للحموضة المتبخرة كما يلي : أ بالنسبة للخمور الموجودة لدى المنتجين الفرديين أو التعاونيات أو تجار الجملة 6 ذات العيار : من 10 الى 11 درجة = 90 ر غ عن كل لتر . فوق 11 الى 12 درجة = ا غ عن كل لتر ،

- فوق 11 الى 12 درجة = ا غ عن كل لتر ، ب بالنسبة للخمور الموجودة لدى البائعين بالتجزئة ،

- ذات العيار : من 10 الى 11 درجة = 1 غ عن كل لتر ، فوق 11 الى 12 درجة = 10 را غ عن كل لتر ،

- فوق 12 الى 13 درجة = 30 را غ عن كل لتر ،

- فوق 13 فأعلى = 40 ر غ عن كل لتر . القسم الثالث : الأداءات الخاصة بالخمور المادة 15 : يلزم كل منتج لخمور الاستهلاك العادي أو الخمور ذات التسمية الاصلية يسلم التجارة تمام محصوله أو جزء منه بدفع كمية من كحول الخمر تساوي 10 ٪ من منتوجه المعبر عنه بالكحول الصافي على أسناس أدنى درجة مألوفة في البلد ويرجع هذا المعدل الى 6 ٪ بالنسبة للخمور البيضاء . وان كميات العنب أو العصير الخاصين بتحضير عصير العنب والخمر الحلو الطبيعي وخمر المشروب الروحي والعنبرية بواسطة التحويل المباشر الى كحول ، وخمر القدور المخصصة لانتاج كحول المشروب الكحولى ، تعفى من الأداءات الخاصة بالكحول المادة 16 : يجب أن تكون كحول الخمور ناتجة من الغلة الشخصية للمكلفين بالأداء وأن تسلم قبل 30 يونيو سنة 1969 وفي حال عدم كفاية الكحول ينبغى على المكلفين بالأداء أن يسددوا القيمة عن طريق تسليمهم كحول الخمور من نفس غلتهم الخاصة حسب الاسعار والشروط المحددة للكحول والخمور ، ويمكن على كل أن يسمح بصفة استثنائية بنقل حقوق الأداءات بين أصحاب الغلال خلافا لمبدأ تسليم الكحول الناتج من المحصول الفردى القسم الرابع : أحكام مختلفة المادة 17 : يحق لمصلحة زراعة الكروم أو الضرائب غير المباشرة أن ترفض مع عدم المساس بالجزاءات المنصوص عليها في قانون الخمور وقانون الضرائب غير المباشرة والتشريع الجارى به العمل ، منح سند النقل لأى شخص كان ، لوضع البضائع الخاصة به من الخمور وتحويلها قيد التداول لحين ضبط وضعه نهائيا وفقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بمنتجات الكروم وسوق الخمور المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 19 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين المفتش العام للفلاحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليوسنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .

الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1677 وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،

  • وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عبد الله بن حمزة مفتشا عاما للفلاحة المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة الانباء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 138 الموافق 15 يونيو سنة 1968 عين السيد عبد الفتاح خليفة المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الثانية رئيسا لمكتب وينتفع المعنى من زيادة 75 نقطة استدلالية غير خاضعة للاقتطاع المعاشى بالنسبة لرقمه الاستدلالى المتعلق بطبقته ودرجته في اطاره الاصلي وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مؤرخ في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن محمد المولود في 1 فبراير سنة 1930 بمليانة ( الاصنام ) ويدعى من الآن فصاعدا : بوبكر عبد القادر . عبد القادر بن محمد المولود في 30 غشت سنة 1942 ببوتليليس ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : علال عبد القادر احمد بن عزوز المولود في 11 مايو سنة 1941 بمغنية ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : مزاري احمد • على بن معطى المولود في 4 مارس سنة 1917 بالمالح ( وهران ) وأولاده القصر : سيدى السعيد بن على المولود في 3 يناير سنة 1950 بمستغانم ، بلقاسم بن على المولود في 18 غشت سنة 1952 بمستغانم ، يمينة بنت على المولودة في 28 يناير سنة 1955 بمستغانم ، عبدالرحمن بن على المولود في 7 نوفمبر سنة 1958 بمستغانم ، عبدالقادر بن على المولود في 3 أكتوبر سنة 1960 بمستغانم ، لويزة بنت على المولودة في 10 أبريل سنة 1962 بمستغانم ، فاطمة بنت على المولودة في 18 أبريل سنة 1964 بمستغانم على بن محمد المولود في 13 أكتوبر سنة 1922 بسيق ( وهران ) عمامى محمد المولود سنة 1913 ببنى واسيي (تلمسان) . عمار بن احمد المولود في 1 ديسمبر سنة 1938 بدوار صوارخ ، القالة ( عنابة ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مرزوقي عمار عمار بن مزيان المولود سنة 1919 بدوار ايقسبونن ملحقة بورد أقليم تازة ( المغرب ) وأولاده القصر : زناى فاطمة المولودة فى 11 مارس سنة 1950 بوادي بركش ( وهران ) ، مريم بنت عمار المولودة في 10 سبتمبر سنة 1952 بمسرقين ( وهران ) ، زليخة بنت عمار المولودة في 3 ديسمبر سنة 1955 بمسرقين ، بارودى ابن عمار المولود في 4 يوليو سنة 1957 بمسرقين ، الاخضر بن عمار المولود في 6 أبريل سنة 1959 بمسرقين ، نصرية بنت عمار المولودة في 29 نوفمبر سنة 1960 بوهران ، ناجور بن عمار المولود في 3 يناير سنة 1962 بوهران ، مزيان بن عمار المولود في 9 نوفمبر سنة 1963 بوهران عمار بن محمد عمار المولود سنة 1919 بايدرن بن مرقنين بتمسمان اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : فاطمة بنت عمار المولودة في 13 أبريل سنة 1950 ببرج الكيفان ( الجزائر ) ، الزهراء بنت عمار المولودة في 28 يناير سنة 1952 ببرج الكيفان ، محمد بن عمار المولود في 5 غشت سنة 1954 ببرج الكيفان 6 حميد بن عمار المولود في 22 يونيو سنة 1958 برويبة ، الزهراء بنت عمار المولودة في ه مارس سنة 1961 برويبة ، رابح بن عمار المولود في 24 نوفمبر سنة 1963 برويبة عياش بن عمار المولود في 22 سبتمبر سنة 1935 بالمالح ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : عامل العياش . عزوز محمد المولود في 27 أبريل سنة 1935 بحاسي بن عقبة ( وهران ) ابن على محمد المولود في 13 سبتمبر سنة 1944 بسيدي ابن عدة ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : رزيقي محمد . الاعوج الكبير المولود سنة 1900 بفاس ( المغرب ) بوتين جاكلين مارسيل زوجة اورد وعلي المولودة في ا سبتمبر سنة 1934 با يفرو ) عمالة اللوار ) فرنسا …

1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه شارف ولد محمد المولود سنة 1936 بأولاد ميمون ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : عزو شارف شايب بن حدو المولود سنة 1915 ببني شيكار (المغرب) وأولاده القصر : حليمة بنت شايب المولودة في 23 مايو سنة | 1948 بوهران ، حدو بن شايب المولود في 20 ديسمبر | سنة 1949 بوهران ، الهواري بن شايب المولود في 14 يناير سنة 1952 بوهران، ابراهيم بن شايب المولود في 18 مارس سنة 1954 بوهران ، الزبيرى شايب المولود في 27 أبريل سنة 1955 بوهران ، فاطمة بنت شايب المولودة في 17 يناير سنة 1958 بوهران ، بختة بنت شايب المولودة في 7 سبتمبر سنة 1961 بوهران ، يمينة بنت شايب المولودة في 7 سبتمبر سنة 1961 بوهران ، عبدالقادر بن شايب المولود في 2 فبراير سنة 1967 بوهران ، ليلى بنت شايب المولودة في 2 فبراير سنة 1967 بوهران المنقاري قويدر المولود في 9 مارس سنة 1929 بتلمسان . غوثى ولد المعطى المولود في 28 يناير سنة 1939 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : المعطى غوثي حاسين بن محمد المولود في سنة 1902 بصفاقس ( تونس ) وأولاده القصر : عبد المجيد بن حاسين المولود في 25 غشت سنة 1947 بعنابة ، الهادي بن حاسين المولود في 19 سبتمبر سنة 1952 بعنابة ، حورية بنت حاسين المولودة في 6 ديسمبر سنة 1954 بعنابة ، عبد الوهاب بن حاسين المولود في 3 يوليو سنة 1967 بعنابة جيلالي بن مكى المولود سنة 1907 بأرفود ( المغرب ) وأولاده القصر : فتيحة بنت جيلالي المولودة في 7 نوفمبر سنة 1947 بتلمسان ، نعيمة بنت جيلالي المولود في 4 أبريل سنة 1958 بتلمسان، عبد الرحيم ولد جيلالي المولود في 14 يونيو سنة 1950 بتلمسان ، عمارية بنت جيلالي المولودة في 3 غشت سنة 1952 بتلمسان ، مراد ولد جيلالي المولود في 21 يناير سنة 1961 بتلمسان ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن مكى جيلالي ، ابن مكى فتيحة ، ابن مكى نعيمة ، ابن مكى عبد الرحيم ، ابن مكى عمارية ، ابن مكى مراد قدور ولد صالح المولود في 12 يونيو سنة 1935 بتانيرة ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن على قدور خاله بن محمد المولود في 26 فبراير سنة 1940 بسيدي موسى ( الجزائر ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : نويري خالد . العيد ولد منور المولود سنة 1936 بتافنة بلدية الرمشى تلمسان ) وأولاده القصر : ابن عمار ولد العيد المولود في 10 أكتوبر سنة 1957 بالرمشي ، يمينة بنت العيد المولودة في 27 غشت سنة 1959 بالرمشى ، صفية بنت العيد المولودة في 24 مايو سنة 1963 بالرمشي ، ويدعون من الآن فصاعدا : بلغيد الى العيد ، بلفيدالى بن عمار ، بلفيدالى يمينة ، بلعيد الى صغية • مراكتبي عبد الله المولود في 12 يوليو سنة 1936 بابن محمد بن عبد الواحد المولود سنة 1914 بازاغار نبيهنيتن اقليم اغادير (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : علي محمد ميمون بن محمد المولود في 19 ابريل سنة 1932 بوهران ، وأولاده القصر ، محمد بن ميمون المولود في 22 يوليو سنة 1955 بمسرغين ، خيرة بنت ميمون المولودة في 31 مارس سنة 1960 بمسرغين ، يمينة بنت ميمون المولودة في 1 يونيو سنة 1964 بمسرغين • محمد بن شعيب المولود سنة 1927 بدوار بني يارول ، دائرة الريف أقليم الناظور ( المغرب ) ، وأولاده القصر : على مصطفى بن محمد المولود في 19 يونيو سنة 1951 بمدينة الجزائر ، الدائرة التاسعة ، • عمر بن محمد المولود في 24 يناير سنة 1955 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة ، فتيحة بنت محمد المولودة في 14 مارس سنة 1957 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة ، نصيرة بنت محمد المولودة في 7 أكتوبر سنة 1959 بمدينة الجزائر الدائر التاسعة ، فريدة بنت محمد المولودة في 10 ديسمبر سنة 1961 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة ناصر بن محمد المولود في 25 يناير سنة 1963 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة محمد بن احمد المولود في 8 مايو سنة 1896 بندرومة ( تلمسان ) ايدعى من الآن فصاعدا : سجاى محمد محمد بن بلخير المولود سنة 1913 بوجدة ( المغرب ) واولاده القصر : ابن يوسف ولد محمد المولود في 20 مايو سنة 1949 بمليانة ( الاصنام ( احمد بن محمد المولود في 23 أكتوبر سنة 1950 بمليانة ( الاصنام ) ، جميل بن محمد المولود في 12 فبراير سنة 1952 بمليانة ، يمينة بنت محمد المولودة فى 3 نوفمبر سنة 1953 بمليانة ، جيلالي بن محمد المولود في 1 يناير سنة 1956 بمليانة ، فتيحة بنت محمد المولودة في 30 نوفمبر سنة 1960 بمدينة الجزائر الدائرة الثامنة 6 عبدالرحمن بن محمد المولود في 23 يونيو سنة 1962 بمدينة الجزائر الدائرة الثامنة ، خيرة بنت محمد المولودة في 14 غشت سنة 1964 بمدينة الجزائر الدائرة الرابعة . محمد ولد الحاج المولود في 10 مارس سنة 1922 بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : حاجي محمد • محمد بن موحا المولود سنة 1917 بقصر العبادلة فرقة المعاضيد أقليم قصر السوق ( المغرب ) وابنته القاصرة : محمد نصرية المولودة فى 1 مايو سنة 1951 بارزيو (وهران) ، ويدعيان من الآن فصاعدا : عيادي محمد ، عيادى نصرية .. محمد بن محمد المولود في 23 فبراير سنة 1943 بالمرسى الكبير (وهران ) ، وابنه القاصر : عبدالكريم بن محمد المولود في 14 يونيو سنة 1966 بالمرسى الكبير (وهران) محمد بن محمد المولود سنة 1940 بوادي سفيون بلدية تانيرة ( وهران ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : فلاح محمد مولاي احمد المولود في 9 يناير سنة 1945 بعين تموشنت سكران (تلمسان) .. ا ( وهران ) .

الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1679 ريفي محمد المولود في 20 مارس سنة 1932 ببني صاف ( تلمسان ) سلام محمد المولود سنة 1916 بدوار بني بوعياش أقليم الريف ( المغرب ) ، وأولاده القصر : مهدى بن سلهام المولود في 11 يوليو سنة 1949 بزمورى ( الجزائر ) ، زينب بنت سلهام المولودة في 19 غشت سنة 1951 بزمورى ، محمد ابن سلهام المولود في 29 ديسمبر سنة 1953 بزمورى 6 خانية بنت سلهام المولودة في 4 اكتوبر سنة 1956 بزموري، صوفى ولد احمد المولود سنة 1930 بابن سكران (تلمسان) وأولاده القصر : محمد ولد صوفى المولود في 7 يوليو سنة 1955 بسيدى عبد اللى ( تلمسان ) ، هاجرى ولد صوفى المولود في 4 سبتمبر سنة 1963 بسيدي عبد اللى 6 ويدعون من الآن فصاعدا : خالدي صوفي ، خالدي محمد ، خالدي حجري طنجاوى محمد المولود في 8 فبراير سنة 1938 بسعيدة زناسني احمد المولود سنة 1927 بصفصيف (تلمسان) ، وأولاده القصر : زناسني فاطمة المولودة في 27 مارس سنة 1955 بتلمسان ، زناسني فتيحة المولودة في 30 يناير سنة 1960 بتلمسان ، زناسني عمارية المولودة في 7 مارس سنة 1963 بتلمسان ، زناسني نورية المولودة في 24 يناير سنة 1966 بتلمسان • زناسنى قادة المولود سنة 1917 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : زناسني عائشة المولودة في 26 ديسمبر سنة 1948 ببني صاف ، زناسني رابحة المولودة في 23 ديسمبر سنة 1953 ببني صاف ، زناسني صفية المولودة في 7 سبتمبر سنة 1955 ببني صاف .. زناسني محمد المولود في 7 سبتمبر سنة 1922 بعين تموشنت ( وهران ) وأولاده القصر : زناسني السعيد المولود في 3 مارس سنة 1949 بعين تموشنت ، زناسني عبدالقادر المولود في 28 يناير سنة 1950 بعين تموشنت ، زناسني حبيبة المولودة في 13 ديسمبر سنة 1954 بعين تموشنت ، زناسني بوسيف المولود في 13 ديسمبر سنة 1954 بعين تموشنت زناسني خديجة المولودة في 22 مايو سنة 1956 بعين تموشنت ، زناسني زليخة المولودة في 8 ابريل سنة 1958 بعين تموشنت 6 زناسنى حليمة المولودة في 27 ديسمبر | سنة 1960 بعين تموشنت ، زناسني رحمونة المولودة في 7 غشت سنة 1964 بعين تموشنت زناسني يمينة المولودة سنة 1920 ببني صاف (تلمسان). بموجب مرسوم مؤرخ في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 6 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية 6 الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد الحاج المولود سنة 1940 بولهاصة الغرابة ( تلمسان ) ، وأولاده القصر : فاطمة بنت عبد القادر المولودة في 14 فبراير سنة 1958 ببني صاف ، السعيد ولد عبد القادر المولود في 28 مايو سنة 1963 ببني صاف ، هواري ولد عبد القادر المولود في 5 فبراير سنة 1966 ببني صاف ويدعون من الآن فصاعدا : داده عبد القادر ، داده فاطمة ، داده السعيد ، داده هواري عبد القادر بن محمد المولود في 20 أكتوبر سنة 1930 بوهران • عبد الرحمن بن مبارك سنة 1935 بار فورد أقليم تصدر السوق ( المغرب ) وأولاده القصر : جمال بن عبد الرحمن المولود في 19 نوفمبر سنة 1956 بتلمسان ، حورية بنت عبد الرحمن المولودة في 11 أبريل سنة 1960 بتلمسان ، حسين بن عبد الرحمن المولود في 3 يناير سنة 1962 بتلمسان ، فاطمة بنت عبد الرحمن المولودة في 25 يناير سنة 1964 بوهران ، محمد بن عبد الرحمن المولود في 21 غشت سنة 1966 بوهران احمد ولد محمد المولود سنة 1930 بالبراية بلدية وادى تليلات ( وهران ) احمد بن الطيب المولود في 29 يونيو سنة 1935 بعنابة .. على ولد ميمون المولود في 27 مارس سنة 1934 ببوتليليس ( وهران ) وأولاده القصر : ميمون ولد على المولود في 6 يوليو سنة 1954 بوادي تليلات ، فاطمة بنت على المولودة في 19 نوفمبر سنة 1955 ببوتليليس ، محمد ولد على المولود في 5 فبراير سنة 1957 ببوتليليس ، الهوارية بنت على المولودة في 19 ابريل سنة 1961 ببوتليليس ، يمينة بنت على المولودة في 26 سبتمبر سنة 1964 ببوتليليس ، ويدعون من الآن فصاعدا : عراف على ، عراف ميمون ، عراف فاطمة ، عراف محمد ، عراف الهوارية ، عراف يمينة . على بن محمد المولود في 25 مايو سنة 1942 بعاديلية بلدية البران ( عمالة الاصنام ) • بغداد بن ميمون المولود سنة 1939 ببني سيدل (المغرب) وأولاده القصر : كريمة بنت بغداد المولودة في 24 أكتوبر سنة 1962 ببني صاف ، نصيرة بنت بغداد المولودة في 29 يوليو سنة 1964 ببني صاف ، توفيق ولد بغداد المولود في 30 نوفمبر سنة 1965 ببني صاف ، ويدعون من الآن فصاعدا : قلعي بغداد ، قلعي كريمة ، قلعي نصيرة ، قلعي توفيق بلقاسم بن السعيد المولود في 17 يونيو سنة 1941 ببوتليليس ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : زيد بلقاسم ابن السعيد . ابن عيسى محمد المولود في 12 ديسمبر سنة 1927 بالمالح ( وهران ) وأولاده القصر : ابن عيسى ابن عياد المولود في 25 أكتوبر سنة 1947 بالمالح ( وهران ) ، ابن عيسى

1680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه خضراء المولودة في 24 مارس سنة 1956 بالمرسى الكبير ، ابن عيسى حبيبة المولودة في 1 مايو سنة 1959 بالمرسى الكبير ابن علال بومدين المولود سنة 1933 بتلمسان ابن هلو عبد القادر المولود سنة 1920 بفقيق أقليم وجدة ( المغرب ) وولداه القاصران : يمينة بنت عبد القادر المولودة في 29 غشت سنة 1950 بعين الصفراء (سعيدة) ، محمد بن عبد القادر المولود في 7 مايو سنة 1954 بعين الصفراء • ابن محمد بن شعة المولود في 18 فبراير سنة 1939 بمستغانم بالزغود محمد المولود في 2 سبتمبر سنة 1900 بالغزوات ( تلمسان ) بوجلال بن على المولود في 29 غشت سنة 1939 بمعسكر ( مستغانم ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مرغاد بوجلال ابراهيم محمد المولود في 7 غشت سنة 1927 بالطابية ( وهران ) وولداه القاصران : ابراهيم نور الدين المولود في 22 يناير سنة 1957 بوهران ، ابراهيم قادة المولود في 28 مارس سنة 1966 ببوخنيفيس (وهران) درفوف محمد المولود سنة 1926 بشعبة اللحم ( وهران ) . العريف منور المولود سنة 1900 ببني صاف (تلمسان). المادي ولد ميمون المولود في 1 أكتوبر سنة 1930 بعين الحجر ( سعيدة ) ويدعى من الآن فصاعدا : المهدى مهدى ولد ميمون فيران عبد القادر المولود في 28 يوليو سنة 1942 ببني واسين ( تلمسان ) وولداه القاصيران : فيران محمد المولود في 13 فبراير سنة 1966 بمغنية ، فيران اواسيني المولود في 13 فبراير سنة 1966 بمغنية هاشمى مختار المولود في 5 ديسمبر سنة 1933 بسعيدة وابنته القاصرة : هاشمى الزهراء المولودة في 20 مايو سنة 1961 بسعيدة • حامد ولد يماني المولود في 8 أبريل سنة 1941 بتارقة ) وهران ) ، وابنته القاصرة : حليمة بنت احمد المولودة في 21 مارس سنة 1966 بتارقة ، ويدعيان من الآن فصاعدا: دحمان حامد ، دحمان حليمة . حماد ولد عمار المولود سنة 1904 ببركان ( المغرب ) وأولاده القصر : الاخضر بن حماد المولود في 2 نوفمبر سنة 1949 بعين كيحل ، يمينة بنت حماد المولودة في 8 ديسمبر سنة 1951 بعين كيحل ، عمار بن حماد المولود في 7 مايو سنة 1955 بعين كيحل ، خيرة بنت حماد المولودة في 4 مارس سنة 1958 بعين كيحل ، فاطمة بنت حماد المولودة في 24 سبتمبر سنة 1960 بعين كيحل ، عائشة بنت حماد المولودة في 27 نوفمبر سنة 1962 بعين كيحل ، فتيحة بنت حماد المولودة فى 27 نوفمبر سنة 1962 بعين كيحل ، زناقي بن حماد المولود في 8 فبراير سنة 1966 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني 1966 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني حماد ، زناسني الاخضر ، زناسني يمينة ، زناسني عمار زناسني خيرة ، زناسني فاطمة ، زناسني عائشة ، زناسني فتيحة ، زناسني زناقي . خالدي ميلود المولود في 27 أكتوبر سنة 1943 ببني صاف ( تلمسان ) وابنه القاصر : خالدى عبد السلام المولود في 29 ديسمبر سنة 1965 ببني صاف محمد بن عبد الرحمن المولود سنة 1922 بعين تموشنت ) وهران ) وولداه القاصران : رحمونة بنت محمد المولودة في 13 فبراير سنة 1963 بعين تموشنت ، السعيد بن محمد المولود في 7 نوفمبر سنة 1965 بشعبة اللحم ( وهران ) • محمد بن خلافة المولود سنة 1896 بقصر أخنوس ملحقة ريصاني أقليم قصر السوق ( المغرب ) وولداه القاصران زليخة بنت محمد المولودة في 13 يونيو سنة 1949 بمدينة الجزائر ، رشيد بن محمد المولود في 12 مارس سنة 1953 بمدينة الجزائر محمد بن مسعود المولود في 30 ابريل سنة 1940 بحسيان الطوال ) وهران ) ، وابنه القاصر : ابن مسعود ميلود المولود في 27 غشت سنة 1961 بالسانية (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مسعود محمد • محمد بن زايد المولود سنة 1932 بحاسي الغلة (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : عباوى محمد محمد بن عزاوي المولود سنة 1930 بأولاد رياح بلدية | هناية ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن احمد ، محمد محمد ولد بدرى المولود في 9 يناير سنة 1933 بندرومة ( تلمسان ) وولداه القاصران : علي محمد المولود في 12. ديسمبر سنة 1958 بتافنة بلدية الرمشي (تلمسان) ابن عمار بن محمد المولود في 5 أبريل سنة 1963 بالرمشي ، ويدعون من الآن فصاعدا : عزوز محمد ، عزوز على ، عزوز ابن عمار . محمد ولد الحاج بوجمعة المولود في 1 فبراير سنة 1909 بالرمشي ( تلمسان ) وأولاده القصر : ابن عمار ولد محمد | المولود في 7 سبتمبر سنة 1950 ببني خلاد بلدية ندرومة ( تلمسان ) ، زاهية بنت محمد المولودة في 5 أكتوبر سنة 1951 ببني خلاد 6 على ولد محمد المولود في 19 سبتمبر سنة 1954 ببني خلاد ، خضرة بنت محمد المولودة في 7 ديسمبر سنة 1958 بالرمشي ، سعدية بنت محمد المولودة في 12 أكتوبر سنة 1959 بالرمشي ، ويدعون من الآن فصاعدا : بو جمعي حجوب ، بوجمعي بن عمار ، بوجمعي زاهية بوجمعي | علي ، بوجمعى حضرة ، بوجمعي سعدية .

الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية محمد ولد محجوب المولود سنة 1930 بتلمسان وأولاده القصر : زهور بنت محمد المولودة في 19 ديسمبر سنة 1960 بتلمسان ، البتول بنت محمد المولودة في 17 سبتمبر سنة 1962 بتلمسان ، عبد القادر ولد محمد المولود في 7 يناير سنة 1965 بتلمسان ، ويدعون من الآن فصاعدا : محجوب محمد ، محجوب زهور ، محجوب البتول ، محجوب عبد القادر . محمد بن السعيد المولود سنة 1915 بقصر قراوة ملحقة الريصاني أقليم قصر السوق ( المغرب ) وأولاده القصر : ابن السعيد احمد المولود في 28 فبراير سنة 1951 بمستغانم، ابن السعيد فاطمة المولودة في 1 أبريل سنة 1953 بمستغانم، ابن السعيد عبد المالك درار المولود في 9 غشت سنة 1954 بمستغانم ، يمينة بنت محمد المولودة في 6 مايو سنة 1960 بمستغانم ، السعيد بن محمد المولود في 24 ديسمبر سنة 1963 بمستغانم ، ابن السعيد العالية المولودة في 18 سبتمبر سنة 1965 بمستغانم • رابح ولد محمد المولود في 1 يناير سنة 1936 بندرومة ( تلمسان ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوجمعي رابح ولد محمد رحال بلخديم المولود في 31 مارس سنة 1912 بسيدى حمدوش ( وهران ) وأولاده القصر : رحال خيرة المولودة في 8 غشت سنة 1949 بسيدى حمدوش ( وهران ) ، رحال مامة المولودة في 5 يناير سنة 1952 بسيدي حمدوش ، رحال السعيد المولود في 13 سبتمبر سنة 1954 بسيدى حمدوش ، رحال عائشة المولودة في 15 يناير سنة 1957 بسيدي حمدوش سلطاني محمد المولود في 2 يناير سنة 1920 بتلمسان يحيى بن مختار المولود سنة 1935 ببوخنيفيس (وهران) وأولاده القصر : بلحاج بن يحي المولود في 18 سبتمبر سنة 1960 ببوخنيفيس ، فاطمة بنت يحي المولودة في 13 يناير سنة 1962 ببوخنيفيس ، يوبي بنت يحي المولودة فى 13 يناير سنة 1963 ببوخنيفيس ، ابن عطو بن يحي المولود في 17 نوفمبر سنة 1965 ببوخنيفيس ، ويدعون من الآن فصاعدا : مزعود يحي ، مزيود بلحاج ، مزيود فاطمة ، مزيود يوبي ، مزيود عطو . يمينة بنت محمد زوجة دبزة عمار المولودة في 13 سبتمبر سنة 1942 بوهران • زناسني عبد القادر المولود في 13 مارس سنة 1945 ببني صاف ( تلمسان ) . زناسني عبد القادر المولود في 27 ابريل سنة 1918 بالحساسنة ( وهران ) . زناسني بو مدين المولود في 28 فبراير سنة 1939 ببني صاف ( تلمسان ) . زناسني ابراهيم المولود في 5 أبريل سنة 1942 ببني صاف (تلمسان ) للجمهورية الجزائرية 1681 زناسني محمد المولود سنة 1922 بالعيون اقليم وجدة المغرب ) ، وأولاده القصر : زناسني محمد المولود في 16 | ابريل سنة 1948 ببني صاف ، زناسني خديجة المولودة في 26 سبتمبر سنة 1950 بيني صاف ، زناسني الاحسن المولود في 16 مارس سنة 1953 بسيدي بلعباس ، زناسني يمينة المولودة في 18 يوليو سنة 1956 بسيدي بلعباس ، زناسني عباس المولود في 2 يناير سنة 1960 بسيدي بلعباس ، زناسني احمد المولود في 3 فبراير سنة 1964 بسيدى بلعباس مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن انهاء انتداب نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 أنهى انتداب السيد عبد الرحمن أو نجيلة لمهام مدير الوثائق والمحفوظات قرارات مؤرخة في 6 جمادى الاولى و 4 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 31 يوليو و 28 غشت سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين العموميين والقضائيين بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 أحيل على الاستيداع ابتداء من 31 | يوليو سنة 1968 السيد امبلار البيرت موثق العقود بوهران بناء على طلبه بموجب قرار مؤرخ فى 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 عين موقتا السيد ابراهيم ذيابي موثق العقود المساعد بسيق (وهران) لادارة مكتب الاستاذ امبلار البيرت موثق العقود بوهران المحال على الاستيداع بموجب قرار مؤرخ فى 6 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 يحال على الاستيداع ابتداء من 31 يوليو سنة 1968 السيد كمال بن سلامة موثق العقود المساعد بسوق اهراس وذلك بناء على طلبه . بموجب قرار مؤرخ فى 6 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 عين موقتا السيد عبد القادر بن حمادي موثق العقود المساعد بعنابة لادارة مكتب السيد كمال بن سلامة موثق العقود المساعد بسوق اهراس المحال على الاستيداع . بموجب قرار مؤرخ فى 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 عين موقتا الاستاذ خوريس بوعمارة موثق العقود بالبليدة لادارة مكتب الاستاذ اندرى جات موثق العقود السابق بالبليدة .. بموجب قرار مؤرخ فى 6 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 عين موقتا السيد عبد القادر عبدو | بصفة وقتية وقابلة للعزل كمساعد تسيير مكتب الاستاذ سي احمد سطنبولي بودغن موثق العقود بمستغانم سابقا .

1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 300 رجب عام 1388 ه بموجب قرار مؤرخ فى 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 عين موقتا السيد احمد بن يوسف زيان بوزيان موثق العقود المساعد بعين تموشنت لادارة مكتب روجي باحمو موثق العقود المساعد بوهران الموقف عن مهامه . بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 28 غشت سنة 1968 الفيت احكام القرار المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 والمتضمن احالة السيد كمال بن سلامة موثق العقود المساعد بسوق اهراس على الاستيداع بناء على طلبه . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 28 غشت سنة 1968 الفيت احكام القرار المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 والمتضمن التعيين الموقت للسيد عبد القادر بن حمادي موثق العقود بعنابة لادارة مكتب السيد كمال بن سلامة موثق العقود المساعد بسوق أهراس . ? “ قرارات مؤرخة في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، أنهيت أحكام القرار المتضمن انتداب السيد محمد عكة القاضي بمحكمة قسنطينة لمهام قاضي الاحداث . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد محمد عكة القاضي بمحكمة قسنطينة بنفس الصفة الى محكمة القل بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، أنهي الحاق السيدة مليكة بنافلة زوجة علاق القاضية بمحكمة الشراقة بمهام كاتب ضبط بالمجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 نقلت السيد مليكة بنافلة زوجة علاق القاضية بمحكمة الشراقة بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر ( القسم الجنوبي ) بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد سليمان بن سمان وكيل الدولة المساعد بمحكمة القليعة بنفس الصفة الى محكمة الحراش • : بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 انتدب موقتا السيد سليمان | ابن سليمان وكيل الدولة المساعد بمحكمة الحراش المهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة • بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 6 أنهيت أحكام القرار المتضمن انتداب السيد الطيب بوعكاز ، القاضي بمحكمة تيارت لمهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد الطيب بوعكاز القاضي بمحكمة تيارت بنفس الصفة الى محكمة ثنية الاحد .

- بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 أنهيت أحكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد محمد شافعي كقاضي تحقيق بمحكمة مدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد محمد شافعي القاضي بمحكمة الحراش بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر ( بالقسم الشمالي ) . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، أنهيت أحكام القرار المؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1387 الموافق 18 فبراير سنة 1968 والمتضمن انتداب السيد عبد الحميد شلالى القاضي بمحكمة قالمة لمهام وكيل دولة مساعة بمحكمة سوق أهراس

- بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب موقتا السيد عبد الحميد شلالى القاضي بمحكمة قالمة لمهام قاضي تحقيق بنفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد العمري الاخضر القاضي بمحكمة بوسعادة بنفس الصفة الى محكمة بوقاعة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد عيسى داودي القاضي بمحكمة بوسعادة بنفس الصفة الى محكمة تبسة • بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388

الثلاثاء 30 رجب عام 1388 هم الجريدة الرسمية الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب موقتا السيد عيسى داودي القاضي بمحكمة تبسة المهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة • بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، أنهيت أحكام القرار المتضمن الانتداب الموقت للسيد خلاف ميلودي القاضي بمحكمة بسكرة لمهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد خلاف ميلودي القاضي بمحكمة بسكرة بنفس الصفة الى محكمة بوسعادة • بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب موقتا السيد خلاف ميدودي القاضي بمحكمة بوسعادة لمهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد محمد أمقران زعطوط وكيل الدولة المساعد بمحكمة الاخضرية بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب موقتا السيد محمد أمقران زعطوط وكيل الدولة المساعد بمحكمة مدينة الجزائر لمهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-588 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث اختبار اجباري بالعربية في كل الامتحانات والمسابقات التي تنظمها كليات الآداب والعلوم الانسانية والتكميليات الادبية . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي لتمديد مفعول التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية . للجمهورية الجزائرية 1683 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1920 والمتعلق بتنظيم الشهادات للدراسات العليا في كليات الآداب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1920 والمتضمن تحديد شروط الامتحانات التي على أثرها تسلم شهادات الدراسات العليا بكليات الآداب ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث اختبار بالعربية بالنسبة للطلبة الجزائريين في كل الامتحانات والمسابقات التي تنظمها كليات الآداب والعلوم الانسانية والتكميليات الادبية المادة 2 : تحدد النصوص المنظمة للامتحانات والمسابقات وطريقة اجراء الاختبار بموجب قرار من وزير التربية الوطنية . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من السنة الدراسية 1968-1969 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 . هواري بومدين | مرسوم رقم 68-589 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث مدرسة للتعليم العام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحول ابتداء من 1 سبتمر سنة 1967 مدرسة التعليم العام بتنس الى مدرسة للتعليم العام ذات نظام داخلي المادة 2 : تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتخضع لقواعد المحاسبة والادارة النافذة بمؤسسات التعليم العام التابعة لوزارة التربية الوطنية المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 .. هواري بومدين

1684 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 68-590 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث مدارس المعلمين الابتدائية العمالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 64-230 المؤرخ 1 ربيع الأول عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتعلق بتكوين معلمين للتعليم من الدرجة الاولى واحداث مدارس ابتدائية للمعلمين ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المانية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-176 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث وتسيير المدارس الابتدائية للمعلمين المعدل بموجب المرسوم رقم 66-328 66 المؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق ؟ نوفمبر سنة 1966 . يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث مدارس المعلمين الابتدائية العمالية الآتية : ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1965 : مدرسة المعلمين المختلطة بباتنة ، مدرسة المعلمين للبنين براميبت - المدية : مدرسة المعلمين المختلطة بخميس مليانة ، مدرسة المعلمين للبنين بأغيل ايزان ، مدرسة المعلمين للبنات بمزقران ، مدرسة المعلمين المختلطة بسعيدة ، مدرسة المعلمين المختلطة بتيارت ،

  • مدرسة المعلمين للبنين بتيزي وزو ، مدرسة المعلمين للبنات بتيزي وزو .. ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966 : مدارس المعلمين المختلطة بعنابة . مدارس المعلمين المختلطة بالعلمة 10- ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1967 : مدرسة المعلمين للبنين بالاغواط . مدرسة المعلمين المختلطة بتلمسان • ابتداء من سبتمبر سنة 1968 : مدرسة المعلمين للبنات بخراطة المادة 2 : تخضع هذه المدارس المتمتعة بالشخصية المعنوية و بالاستقلال المالى لقواعد المحاسبة والادارة النافذة بالمؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الدولة | المكلف بالمالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 7 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بدورة المسابقة الشهادة التأهيل للتفتيش الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باصدار ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم بعض الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-223 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 والمتضمن احداث شهادة التأهيل لتفتيش التعليم الابتدائي لادارة مدارس المعلمين ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 والمتضمن تحديد نوعية الاختبارات لشهادة التأهيل للتفتيش الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين وبمقتضى المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي التعليم الأولى والمتوسط، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تسير المسابقات المنظمة برسم سنة 1968 قصد الحصول على شهادة التأهيل للتفتيش الابتدائي ولادارة مدارس المعلمين بموجب المرسوم رقم 65-223 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 والقرار المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 المشار اليه أعلاه مع الاحتفاظ بأحكام المادة 18 من المرسوم رقم 68-299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1388 الموافق سبتمبر سنة 1968 عن وزير الداخلية عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام الكاتب العام حسين الطيبي عبد الرحمن شريط

الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1685 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

- قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل رسوم التليكس بين الجزائر وايطاليا ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 285 منه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بواسطة التليكس مع ايطاليا ب 6,50 فرنكا ذهبيا المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال لمدة تستغرق ثلاث دقائق فأقل وبالنسبة للاتصالات التي تستغرق أكثر من هذا الوقت يستوفى علاوة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن فترة الدقائق الثلاث الأولى • المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1968 • المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 16 سبتمبر سنة 1968 . عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 1 رجب عام 1388 الموافق 23 سبتمبر سنة 1968 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وغويان الفرنسية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962، والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى | غاية 31 ديسمبر سنة 1963 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 285 منه ،
  • وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بواسطة التليكس مع غويان الفرنسية ب 14,25 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال لمدة تستغرق ثلاث دقائق فأقل وبالنسبة للاتصالات التي تستغرق أكثر من هذا الوقت يستوفى علاوة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن فترة الدقائق الثلاث الأولى . المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1968 0 المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 رجب عام 1388 الموافق 23 سبتمبر سنة 1968 . عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 26 ربيع الاول و 20 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 يوليو و 14 غشت سنة 1968 تتضمن ايقاف مجالس ادارة شركات السكن وتعيين متصرفين موقتين بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 ، وقف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن « السقف العائلي ، بسكيكدة . وعين المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة قسنطينة الكائن ب 18 شارع بلوزداد - قسنطينة كمتصرف موقت . وحولت اليه لهذا الغرض مجموع سلطات مجلس الادارة تنفيذا لأحكام المادة 46 من القوانين الاساسية للتعاونية . بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 ، وقف مجلس ادارة الشركة الغفلة الاسم للسكن المعتدل الكراء للقرض العقاري بقسنطينة .

1686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الثلاثاء 20 رجب عام 1388 ه وكلف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بقسنطينة بالادارة الموقتة لأملاك الشركة الآنفة الذكر وحولت اليه لهذا الغرض مجموع سلطات مجلس الادارة طبقا لأحكام المادة 180 من قانون التعمير والاسكان بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 14 غشت سنة 1968 ، وقف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء الغرب الجزائرى الكائنة ب 7 ممر دى قليسين الجزائر • وكلف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة الجزائر بالادارة الموقتة لأملاك الشركة المعنية وتحول اليه لهذا الغرض مجموع سلطات مجلس ادارة الشركة المبينة أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 180 من قانون التعمير والاسكان قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 14 غشت سنة 1968 يتضمن الحاق ملحق اداري

- بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 14 غشت سنة 1968 ألحق ابتداء من 1 مايو سنة 1968 ولمدة خمس سنوات السيد محمد منصور الملحق الاداري بالمصالح المحولة لمنطقة التعاون الصناعي ليشغل وظيفة عون من الصنف الاول الدرجة 15 ) المرتب الاجمالي المقاص ل 890,00 دج للشهر ) • ويطلب من المعنى أن يدفع مباشرة الى الصندوق العام للتقاعد الجزائرى بناء على طلب هذه المنظمة اقتطاعا قدره 6% للمعاش المحسوب على أساس المرتب المتعلق برتبته و درجته ضمن اطاره الاصلى وذلك ليحتفظ بحقوقه في المعاش وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث نظام لاعفاء السياح من دفع ضريبة الوقود ان وزير السياحة ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى المادتين 117 و 118 من الامر رقم 67-83

  • المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 | والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن القانون المالي لسنة 1967 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث نظام لاعفاء السياح من دفع ضريبة الوقود ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادتان 16 و 21 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1387 الموافق 23 فبراير سنة 1968 وتحرران كما يلى : المادة 16 يتحتم على الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود أن تقبل شيكات الوقود المسلمة من طرف الموزعين كأداة وفاء وبقيمتها الاسمية • ان الشيكات المقبوضة على وجه الوفاء عن الوقود المسلم يتم سدادها كل شهر الى الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود بنسبة 60 ٪ من طرف البنك المركزى الجزائري وذلك مقابل تسليم شيكات الوقود المبيع ،
  • 40 ٪ من طرف ادارة الجمارك وذلك بعد تسليم شهادات الاعفاء من الدفع ( النموذج 272 ) المادة 21 : ان كيفيات المحاسبة وتسديد البيع وسداد شيكات الوقود والسداد لادارة الجمارك للمبلغ المعفى عنه والمتعلق بالفائض المستعمل وكذا جميع الكيفيات المتعلقة بالمراقبة تكون موضوع منشور الوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 10 سبتمبر سنة 1968 وزير السياحة وزير الدولة المكلف بالمالية عبد العزيز معاوي والتخطيط بلقاسم شريف وزارة الاوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 عين السيد مبارك جيدل رئيسا للمكتب وينتفع بزيادة 75 نقطة استدلالية غير خاضعة للاقتطاع الخاص بالمعاش .

الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1687 قرارات عمال قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو | سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص قطعتي ارض مساحتهما بالتوالي 4 و 10 هكتارات الى وزارة الاشغال العمومية والبناء وذلك لبناء 200 مسكن بخنشلة بموجب قرار مؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق الموافق 12 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس خصصت لوزارة الاشغال العمومية العمومية والبناء قطعتا ارض مساحتهما بالتوالي 4 و 10 هكتارات لبناء 200 مسكن بخنشلة .. ويوضع العقار بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة بمجرد انهاء التخصيص المنصوص عليه في الفقرة اعلاه. قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من املاك الدولة مساحتها 7 هكتارات لوزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية بسوق اهراس بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة خصصت الوزارة التربية الوطنية قطعة ارض من أملاك الدولة كانت في السابق ملك المسمى «كريمونة مساحتها 7 هكتارات لبناء ثانوية تتسع ل 1000 تلميذ بسوق اهراس . ويوضع العقار بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة بمجرد انهاء التخصيص المنصوص عليه في الفقرة اعلاه. قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 100000 م 2 كائنة | بمروانة لوزارة الاشغال العمومية والبناء لبناء 75 مسكنا بمروانة بموجب قرار مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس خصصت لوزارة الاشغال العمومية والبناء قطعة ارض مساحتها 100000 م2 من املاك الدولة لبناء 75 مسكنا بمروانة . وتوضع القطعة المذكورة بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة بمجرد انهاء التخصيص المنصوص عليه في الفقرة اعلاه قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن تخصيص عقار | مبنى ( معبد اليهود سابقا بباتنة ) معتبر من أملاك الدولة | العمالات لوزارة التربية الوطنية لاستعماله كمركز للوثائق والنشر البيداغوجي بموجب قرار مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس خصص لوزارة التربية الوطنية عقار مبني (معبد اليهود سابقا بباتنة) معتبر من أملاك الدولة كائن بنهج قرين بلقاسم بباتنة لا ستعماله كمركز للوثائق والنشر البيداغوجي . ويوضع العقار بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة بمجرد انهاء التخصيص المنصوص عليه في الفقرة اعلاه. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 8 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة كائنة بالقالة مساحتها 6750 م2 تابعة السيد تورتورة جوزيف بن كازيمير لوزارة التربية الوطنية لبناء تكميلية للتعليم التقني بالقالة بموجب قرار مؤرخ فى 12 ربيع الثانى عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة خصصت لوزارة التربية الوطنية قطعة ارض مساحتها 6750 م2 كائنة بالقالة كانت تابعة للسيد تورتورة جوزيف ابن كازيمير لاستعمالها كتكميلية للتعليم التقني بالقالة ويوضع العقار بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة بمجرد انهاء التخصيص المنصوص عليه في الفقرة اعلاه. قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة خصصت بموجبه قطعة ارض مساحتها حوالي 4 هكتارات كائنة بحافة شارع شارع العقيد عميروش في ديدوش مرد لوزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة للمعلمين المساعدين بعنابة بموجب قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة خصصت لوزارة التربية الوطنية قطعة أرض مساحتها 7 هكتارات كائنة بعنابة على حافة شارع العقيد عميروش الى حي ديدوش مراد لبناء مدرسة للمعلمين المساعدين وتوضع القطعة المذكورة بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة بمجرد انهاء التخصيص المنصوص عليه في الفقرة اعلاه

1688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه قرار مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن | ادراج قطعة ارض مساحتها 10 هكتارات فى املاك الدولة الخاصة وتخصيصها مجانا لوزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية مختلفة الاستعمال ببسكرة بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس ادرجت قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة الخاصة اثر مداولات | المجلس الشعبي البلدى لبسكرة في 28 ابريل سنة 1968 | مساحتها 10 هكتارات تابعة لواحة بني مرة كانت منحت من قبل الدولة لبلدية بسكرة بموجب مرسوم مؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1889 . وخصصت هذه القطعة لوزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية مختلفة الاستعمال وتوضع القطعة المذكورة تحت تصرف مصلحة الدولة بمجرد انهاء التخصيص المنصوص عليه فى الفقرة اعلاه قرار مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن التنازل مجانا اوزارة الاشغال العمومية والبناء ( المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بباتنة ) عن ارض من املاك الدولة مساحتها 76 آرا و 26 سنتيارا كائنة ببريكة لبناء 75 مسكنا بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس خصصت لوزارة الاشغال العمومية والبناء ( المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بباتنة ) قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 76 آرا و 26 سنتيارا كائنة باراضي بلدية بريكة وتابعة لمجموعة أملاك الدولة رقم 2 بموجب قرار مجلس البلدية لبناء 75 مسكنا ببريكة • وتوضع القطعة المذكورة بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة بمجرد انهاء التخصيص المنصوص عليه في الفقرة اعلاه 10 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر