قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن ادراج قطعة ارض مساحتها 10 هكتارات في املاك الدولة الخاصة وتخصيصها مجانا لوزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية مختلفة الاستعمال ببسكرة . 1688
قرار مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن ادراج قطعة ارض مساحتها 10 هكتارات فى املاك الدولة الخاصة وتخصيصها مجانا لوزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية مختلفة الاستعمال ببسكرة بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس ادرجت قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة الخاصة اثر مداولات المجلس الشعبي البلدى لبسكرة في 28 ابريل سنة 1968 مساحتها 10 هكتارات تابعة لواحة بني مرة كانت منحت من قبل الدولة لبلدية بسكرة بموجب مرسوم مؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1889 .
وخصصت هذه القطعة لوزارة التربية الوطنية لبناء ثانوية مختلفة الاستعمال وتوضع القطعة المذكورة تحت تصرف مصلحة الدولة بمجرد انهاء التخصيص المنصوص عليه فى الفقرة اعلاه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.