قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن التنازل مجانا لوزارة الاشغال العمومية والبناء ( المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بباتنة ) عن ارض من املاك الدولة مساحتها 7.6 آرا و 26 سنتيارا كائنة ببريكة لبناء 75 مسكنا 1688
قرار مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن التنازل مجانا اوزارة الاشغال العمومية والبناء (المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بباتنة) عن ارض من املاك الدولة مساحتها 76 آرا و 26 سنتيارا كائنة ببريكة لبناء 75 مسكنا بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس خصصت لوزارة الاشغال العمومية والبناء (المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بباتنة) قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 76 آرا و 26 سنتيارا كائنة باراضي بلدية بريكة وتابعة لمجموعة أملاك الدولة رقم 2 بموجب قرار مجلس البلدية لبناء 75 مسكنا ببريكة • وتوضع القطعة المذكورة بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة بمجرد انهاء التخصيص المنصوص عليه في الفقرة اعلاه 10 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.