قرار

قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن التنازل مجانا لوزارة الاشغال العمومية والبناء ( المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء بباتنة ) عن ارض من املاك الدولة مساحتها 7.6 آرا و 26 سنتيارا كائنة ببريكة لبناء 75 مسكنا 1688

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.