مرسوم رقم 68-590 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث مدارس المعلمين الابتدائية العمالية 1684
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مدارس المعلمين الابتدائية العمالية الآتية :
ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1965 :
مدرسة المعلمين المختلطة بباتنة ، مدرسة المعلمين للبنين براميبت - المدية :
مدرسة المعلمين المختلطة بخميس مليانة ، مدرسة المعلمين للبنين بأغيل ايزان ، مدرسة المعلمين للبنات بمزقران ، مدرسة المعلمين المختلطة بسعيدة ، مدرسة المعلمين المختلطة بتيارت ،
- مدرسة المعلمين للبنين بتيزي وزو ، مدرسة المعلمين للبنات بتيزي وزو ..
ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966 :
مدارس المعلمين المختلطة بعنابة .
مدارس المعلمين المختلطة بالعلمة 10 - ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1967 :
مدرسة المعلمين للبنين بالاغواط .
مدرسة المعلمين المختلطة بتلمسان • ابتداء من سبتمبر سنة 1968 :
مدرسة المعلمين للبنات بخراطة
المادة 2
فتح المادةتخضع هذه المدارس المتمتعة بالشخصية المعنوية و بالاستقلال المالى لقواعد المحاسبة والادارة النافذة بالمؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير الدولة | المكلف بالمالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.