مرسوم رقم 68-588 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث اختبار اجباري بالعربية في كل الامتحانات والمسابقات التي تنظمها كليات الآداب والعلوم الانسانية والتكميليات الادبية . 1683
المادة الأولى
فتح المادةيحدث اختبار بالعربية بالنسبة للطلبة الجزائريين في كل الامتحانات والمسابقات التي تنظمها كليات الآداب والعلوم الانسانية والتكميليات الادبية
المادة 2
فتح المادةتحدد النصوص المنظمة للامتحانات والمسابقات وطريقة اجراء الاختبار بموجب قرار من وزير التربية الوطنية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من السنة الدراسية 1968-1969 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 30 غشت سنة 1971 يتعلق بتنظيم التمرين الداخلى 1971 يتضمن التدابير الخاصة بادراج تعليم بلغة أجنبية في للطب . 1284 مؤسسات التعليم العالى . 1287
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.