قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 100000 م 2 كائنة بمروانة لوزارة الاشغال العمومية والبناء لبناء 75 مسكنا بمروانة بموجب قرار مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس خصصت لوزارة الاشغال العمومية والبناء قطعة ارض مساحتها 100000 م2 من املاك الدولة لبناء 75 مسكنا بمروانة .
وتوضع القطعة المذكورة بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة بمجرد انهاء التخصيص المنصوص عليه في الفقرة اعلاه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.