مرسوم

مرسومان مؤرخان في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 - سبتمبر سنة 1968 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 1677

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.