مرسوم رقم 68-585 68 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تنظيم مسابقة استثنائية لتعيين عشرة ملحقى ادارة في عمالة الأوراس 1670
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة استثنائية في نطاق مكافحة تخلف الادارة في عمالة الاوراس بقصد تعيين 10 ملحقى ادارة في وزارة الداخلية ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 11 يوليو سنة 1967 ومع مراعاة الاحكام الواردة أدناه
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات في 2 ديسمبر سنة 1968 وتختم قوائم المترشحين فى 20 نوفمبر سنة 1968
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يرشح نفسه 1 كتاب الادارة الذين انقضت مدة 5 سنوات على خدماتهم الفعلية بهذه الصفة 2 الاشخاص الحائزون على بكالوريا التعليم الثانوي او على شهادة معادلة لها أو على شهادة التسجيل المدرسي في القسم النهائي لليسيات اذا كانوا من افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةلا تطبق النسب المنصوص عليها في المادة 7 من | المرسوم رقم 67 135 أعلاه ، في هذه المسابقة . - المادة ه : ترسل طلبات المشاركة في المسابقة الى وزير الداخلية ، المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية نيابة مديرية الموظفين ، وترفق هذه الطلبات بالوثائق التالية : 1 شهادة الحالة المدنية التي يرجع تاريخها لأقل من 3 أشهر ، 2 شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بمرض أو عامة لا تتوافق مع الوظيفة المطلوبة ، 3 ظرفين مدموغين يكتب عليهما عنوان المترشح ، 4 نسخة مطابقة للأصل من الدبلوم أو الشهادة واما بيان بالخدمات المتممة في الادارة مرفق بنسخة عن آخر قرار بالتعيين ، وذلك تبعا لاحدى هاتين الحالتين ، ه وعند الاقتضاء ، شهادة تثبت صفة المترشح كعضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة العامل 1 اختبار كتابي يختاره المترشح يتعلق بالبحث في موضوع عام ، أو اختبار تطبيقي في س 2 التحرير الاداري ، 2 اختبار اختياري باللغة اس 1 العربية ، 3 محادثة مع لجنة الامتحان تتناول المعارف العامة حول المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والادارية أو 20 دقيقة 11 الجغرافية الاقتصادية لتاريخ الجزائر وينقط كل اختبار من صفر الى عشرين وكل نقطة تقل عن 6 من 20 في أحد الاختبارات الاجبارية تؤدى للرسوب .
ولا يؤخذ بعين الاعتبار فى الاختبار المختار باللغة العربية الا النقط التي تتجاوز ال 10 .
المادة 7
فتح المادةتشكل اللجنة التنظيمية للامتحان كما يلى :
الرئيس : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 6 المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية أو ممثله أستاذان تابعان المراكز التكوين الاداري •
المادة 8
فتح المادةيدعى المترشحون المقبولون للخدمة بحسب احتياجات المصلحة ..
الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1671 وينبغي عليهم تحت طائلة فقدان حق تعيينهم بصفة ملحق بالادارة أن يلتزموا بالخدمة خلال خمس سنوات متعاقبة.
في عمالة الأوراس •
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 هوراي بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.