قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة خصصت بموجبه قطعة ارض مساحتها حوالي 4 هكتارات كائنة بحافة شارع العقيد عميروش حي ديدوش مراد لوزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة للمعلمين المساعدين بعنابة 1687
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة خصصت بموجبه قطعة ارض مساحتها حوالي 4 هكتارات كائنة بحافة شارع شارع العقيد عميروش في ديدوش مرد لوزارة التربية الوطنية لبناء مدرسة للمعلمين المساعدين بعنابة بموجب قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 12 يوليو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة عنابة خصصت لوزارة التربية الوطنية قطعة أرض مساحتها 7 هكتارات كائنة بعنابة على حافة شارع العقيد عميروش الى حي ديدوش مراد لبناء مدرسة للمعلمين المساعدين وتوضع القطعة المذكورة بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة بمجرد انهاء التخصيص المنصوص عليه في الفقرة اعلاه 1688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.