مرسوم رقم 68 586 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1671
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 850,000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 37-91 « المصاريف المحتملة » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 850,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للبابين الواردين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر ( سنة 1968 .
هواري بومدين 1672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 رجب عام 1388 ه الابواب الجدول « ا »
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 31 12 المصالح الخارجية المختلفة 31-72 المصالح الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل للانتاج النباتي - التعويضات والمنح 20000000 للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التعويضات والمنح المختلفة 650,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000ر850
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.