قرارات مؤرخة في 6 جمادى الاولى و 4 جمادى الثانية مام 1388 الموافق 31 يوليو و 28 غشت سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين العموميين والقضائيين 1681
قرارات مؤرخة في 6 جمادى الاولى و 4 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 31 يوليو و 28 غشت سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين العموميين والقضائيين بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 أحيل على الاستيداع ابتداء من 31 يوليو سنة 1968 السيد امبلار البيرت موثق العقود بوهران بناء على طلبه بموجب قرار مؤرخ فى 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 عين موقتا السيد ابراهيم ذيابي موثق العقود المساعد بسيق (وهران) لادارة مكتب الاستاذ امبلار البيرت موثق العقود بوهران المحال على الاستيداع بموجب قرار مؤرخ فى 6 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 يحال على الاستيداع ابتداء من 31 يوليو سنة 1968 السيد كمال بن سلامة موثق العقود المساعد بسوق اهراس وذلك بناء على طلبه .
بموجب قرار مؤرخ فى 6 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 عين موقتا السيد عبد القادر بن حمادي موثق العقود المساعد بعنابة لادارة مكتب السيد كمال بن سلامة موثق العقود المساعد بسوق اهراس المحال على الاستيداع .
بموجب قرار مؤرخ فى 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 عين موقتا الاستاذ خوريس بوعمارة موثق العقود بالبليدة لادارة مكتب الاستاذ اندرى جات موثق العقود السابق بالبليدة ..
بموجب قرار مؤرخ فى 6 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 عين موقتا السيد عبد القادر عبدو بصفة وقتية وقابلة للعزل كمساعد تسيير مكتب الاستاذ سي احمد سطنبولي بودغن موثق العقود بمستغانم سابقا . 1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 300 رجب عام 1388 ه بموجب قرار مؤرخ فى 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 عين موقتا السيد احمد بن يوسف زيان بوزيان موثق العقود المساعد بعين تموشنت لادارة مكتب روجي باحمو موثق العقود المساعد بوهران الموقف عن مهامه .
بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 28 غشت سنة 1968 الفيت احكام القرار المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 والمتضمن احالة السيد كمال بن سلامة موثق العقود المساعد بسوق اهراس على الاستيداع بناء على طلبه .
بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 28 غشت سنة 1968 الفيت احكام القرار المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 والمتضمن التعيين الموقت للسيد عبد القادر بن حمادي موثق العقود بعنابة لادارة مكتب السيد كمال بن سلامة موثق العقود المساعد بسوق أهراس . ? "
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.