قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس مكتب 1677 . وزارة العدل
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 138 الموافق 15 يونيو سنة 1968 عين السيد عبد الفتاح خليفة المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الثانية رئيسا لمكتب وينتفع المعنى من زيادة 75 نقطة استدلالية غير خاضعة للاقتطاع المعاشى بالنسبة لرقمه الاستدلالى المتعلق بطبقته ودرجته في اطاره الاصلي وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.