قرارات مؤرخة في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة 1682
قرارات مؤرخة في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، أنهيت أحكام القرار المتضمن انتداب السيد محمد عكة القاضي بمحكمة قسنطينة لمهام قاضي الاحداث .
بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد محمد عكة القاضي بمحكمة قسنطينة بنفس الصفة الى محكمة القل بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، أنهي الحاق السيدة مليكة بنافلة زوجة علاق القاضية بمحكمة الشراقة بمهام كاتب ضبط بالمجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 نقلت السيد مليكة بنافلة زوجة علاق القاضية بمحكمة الشراقة بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر (القسم الجنوبي) بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد سليمان بن سمان وكيل الدولة المساعد بمحكمة القليعة بنفس الصفة الى محكمة الحراش • :
بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 انتدب موقتا السيد سليمان ابن سليمان وكيل الدولة المساعد بمحكمة الحراش المهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة • بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 6 أنهيت أحكام القرار المتضمن انتداب السيد الطيب بوعكاز ، القاضي بمحكمة تيارت لمهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد الطيب بوعكاز القاضي بمحكمة تيارت بنفس الصفة الى محكمة ثنية الاحد . - بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 أنهيت أحكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد محمد شافعي كقاضي تحقيق بمحكمة مدينة الجزائر .
بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد محمد شافعي القاضي بمحكمة الحراش بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر (بالقسم الشمالي) .
بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، أنهيت أحكام القرار المؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1387 الموافق 18 فبراير سنة 1968 والمتضمن انتداب السيد عبد الحميد شلالى القاضي بمحكمة قالمة لمهام وكيل دولة مساعة بمحكمة سوق أهراس - بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب موقتا السيد عبد الحميد شلالى القاضي بمحكمة قالمة لمهام قاضي تحقيق بنفس المحكمة .
بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد العمري الاخضر القاضي بمحكمة بوسعادة بنفس الصفة الى محكمة بوقاعة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد عيسى داودي القاضي بمحكمة بوسعادة بنفس الصفة الى محكمة تبسة • بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الثلاثاء 30 رجب عام 1388 هم الجريدة الرسمية الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب موقتا السيد عيسى داودي القاضي بمحكمة تبسة المهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة • بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، أنهيت أحكام القرار المتضمن الانتداب الموقت للسيد خلاف ميلودي القاضي بمحكمة بسكرة لمهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 نقل السيد خلاف ميلودي القاضي بمحكمة بسكرة بنفس الصفة الى محكمة بوسعادة • بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب موقتا السيد خلاف ميدودي القاضي بمحكمة بوسعادة لمهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة .
بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، نقل السيد محمد أمقران زعطوط وكيل الدولة المساعد بمحكمة الاخضرية بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر .
بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 ، انتدب موقتا السيد محمد أمقران زعطوط وكيل الدولة المساعد بمحكمة مدينة الجزائر لمهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة وزارة التربية الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.