قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص قطعتي ارض مساحتهما بالتوالي 4 و 10 هكتارات الى وزارة الاشغال العمومية والبناء وذلك لبناء 200 مسكن بخنشلة - 1687
قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص قطعتي ارض مساحتهما بالتوالي 4 و 10 هكتارات الى وزارة الاشغال العمومية والبناء وذلك لبناء 200 مسكن بخنشلة بموجب قرار مؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق الموافق 12 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة الأوراس خصصت لوزارة الاشغال العمومية العمومية والبناء قطعتا ارض مساحتهما بالتوالي 4 و 10 هكتارات لبناء 200 مسكن بخنشلة ..
ويوضع العقار بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة بمجرد انهاء التخصيص المنصوص عليه في الفقرة اعلاه.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.