مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين المفتش العام للفلاحة 1676
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الله بن حمزة مفتشا عاما للفلاحة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 هواري بومدين وزارة الانباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.