قرارات مؤرخة في 26 ربيع الاول و 20 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 يونيو و 14 غشت سنة 1968 تتضمن ايقاف مجالس ادارة شركات السكن وتعيين متصرفين موقتين 1685
قرارات مؤرخة في 26 ربيع الاول و 20 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 يوليو و 14 غشت سنة 1968 تتضمن ايقاف مجالس ادارة شركات السكن وتعيين متصرفين موقتين بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 ، وقف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن « السقف العائلي ، بسكيكدة .
وعين المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة قسنطينة الكائن ب 18 شارع بلوزداد - قسنطينة كمتصرف موقت .
وحولت اليه لهذا الغرض مجموع سلطات مجلس الادارة تنفيذا لأحكام المادة 46 من القوانين الاساسية للتعاونية .
بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 ، وقف مجلس ادارة الشركة الغفلة الاسم للسكن المعتدل الكراء للقرض العقاري بقسنطينة . 1686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 الثلاثاء 20 رجب عام 1388 ه وكلف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بقسنطينة بالادارة الموقتة لأملاك الشركة الآنفة الذكر وحولت اليه لهذا الغرض مجموع سلطات مجلس الادارة طبقا لأحكام المادة 180 من قانون التعمير والاسكان بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 14 غشت سنة 1968 ، وقف مجلس ادارة الشركة التعاونية للسكن المعتدل الكراء الغرب الجزائرى الكائنة ب 7 ممر دى قليسين الجزائر • وكلف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لعمالة الجزائر بالادارة الموقتة لأملاك الشركة المعنية وتحول اليه لهذا الغرض مجموع سلطات مجلس ادارة الشركة المبينة أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 180 من قانون التعمير والاسكان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.