أمر رقم 68 582 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر - سنة 1968 يتضمن التنظيم الادارى والمالي للمراكز الصناعية الخاصة ب : حاسي رمل وحاسي مسعود واين أميناس 1667
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر المناطق العمرانية في حاسي رميل وحاسي مسعود و اين أميناس مراكز صناعية تسرى عليها مجموعة الاحكام العامة والخاصة المطبقة على الادارة البلدية مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 و 9 و 10 المذكورة بعده تكلف المراكز الصناعية في الفقرة أعلاه بالقيام ضمن حدودها الادارية بتسيير المصالح العمومية وانجاز التجهيزات الجماعية المعهود بها للبلديات بموجب النصوص الجاري بها العمل و تخول الشخصية المعنوية والاستقلال المالي :
وتوضع تحت الوصاية المباشرة العامل العمالة .
المادة 2
فتح المادةتعين الحدود الادارية للمراكز الصناعية المذكورة في المادة 1 أعلاه كما يلى :
المركز الصناعي لحاسي رمل :
شمالا 267 - جنوبا 254 غربا 548 شرقا 563 ) على أساس احداثيات لامبير للجنوب الجزائري )
- المركز الصناعي لحاسي مسعود :
شمالا 155 جنوبا 116 غربا 805 - شرقا 832 ، ( على أساس احداثيات لامبير للجنوب الجزائري ) .
- المركز الصناعي لاين امناس :
من الشمال الى الجنوب بخطوط العرض خط العرض الشمالي 18 12 , ° 27 ' 50 من الغرب الى الشرق بخطوط الزوال خط الطول الشرقي 90 20 ° 9 ' 42 ,
المادة 3
فتح المادةيمكن تعديل الحدود الإدارية للمراكز الصناعية بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية .
المادة 4
فتح المادةيتولى ادارة كل مركز صناعي ، متصرف مندوب يعين بموجب قرار وزير الداخلية بعد أخذ رأى وزير العدل حامل الاختام ويعتبر المتصرف المندوب ضابط الحالة المدنية وضابط الشرطة القضائية .
وهو يصدر في نطاق اختصاصاته المقررات والقرارات التي تخضع لمراقبة عامل العمالة وفقا للكيفيات المنصوص عليها في القانون البلدى .
المادة 5
فتح المادةيساعد المتصرف المندوب فى مهمته مجلس استشارى ، يعين لمدة سنتين ويشكل على الوجه التالي :
- الرئيس ، المتصرف المندوب للمركز الصناعي . 1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 رجب عام 1388 مندوب عن المجلس الشعبي البلدى ، باستثناء رئيسه ، وذلك لكل من بلديات الدائرة الواقع فيها المركز الصناعي ، ويعين كل من هؤلاء المندوبين من المجلس الشعبي للبلدية التابع لها .
ممثلو المقيمين في المركز الصناعي ويكون عددهم مساويا لعدد المندوبين البلديين • ويعين هؤلاء المندوبون من قبل عامل العمالة • •
المادة 6
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشارى للمركز الصناعي مرة واحدة في كل ثلاثة أشهر ، ويمكن أن يدعوه في كل حين لاجتماع خارج العادة ، المتصرف المندوب للمركز الصناعي أو عامل العمالة • ويبدى المجلس الاستشارى رأيه حول الميزانية الخاصة بالمركز الصناعي ، وبكل المسائل الخاصة بالاموال العمومية والخصوصية المسيرة من قبله وعلاوة على ذلك يمكن أن ينظر في كل مسألة تتعلق بالاختصاصات الاخرى للمركز الصناعي
المادة 7
فتح المادةيمكن للمركز أن يتشارك مع بلديات للتسيير المشترك لبعض المصالح أو لانجاز بعض التجهيزات .
تحدث الجمعية بموجب قرار عمالى بعد أخذ رأى موافق من المجالس الشعبية للبلديات المعنية والمجلس الاستشاري للمركز الصناعي . وتعتبر هذه الجمعية ذات صالح عمومي
الباب الثاني — النظام المالى
المادة 8
فتح المادةتوضع ميزانية المراكز الصناعية وتنفذ طبقا لقواعد المخطط الحسابي البلدي ويعتبر المتصرف المندوب في المركز الصناعي أمرا بالصرف لهذه الميزانية
المادة 9
فتح المادةتستوفى في المراكز الصناعية المحدثة بهذا الامر ، الضرائب والرسوم البلدية ، المفروضة علاوة على رسوم رفع الازبال المنزلية وصب الماء الحار وغير ذلك من الرسوم | والحقوق والضرائب المترتبة على الخدمات المتممة والمنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ، لفائدة الميزانية العمالية الملحقة والمحدثة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ ي 15 ذى الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 .
المادة 10
فتح المادةيقيد في باب الواردات من ميزانية المراكز الصناعية ما يلى :
محصل من رسم رفع الازبال المنزلية ورسم صب الماء الحار ، جميع الرسوم الاخرى والحقوق والضرائب المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ، محصل الاموال ،
- دخل الاستغلال ، الاعانة السنوية المخصصة في الميزانية الملحقة بالعمالة | - ميزانية التدخلات الخاصة بالبلديات ) ..
المادة 11
فتح المادةتطبق الأحكام المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 10 أعلاه ابتداء من أول يناير سنة 1969
الباب الثالث — أحكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةتقيد نفقات تسيير كل مركز صناعي على الميزانية العمالية الملحقة والمحدثة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1968
المادة 13
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 59-1435
- مرسوم رقم 65-246
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يوليو سنة 1969 يتضمن قبول محام للمرافعة أمام المجلس الاعلى 1034
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.