قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات سويس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب مورتانيا سليه النسخه الاصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 300 د.ع 7 و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نه فيه ففات الهاتف . 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 الارسال نمن النسخة الاصيب 2,50 د.ج من النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج من العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم أرسال القائد الورق الاخيرة عند النشر على اساس 20 د.ج للسفر مراسيم تنظيمية تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن فهرس مرسوم رقم 86-34 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن مرسوم رقم 86 33 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22
- يعدل تعيين نواب وزارء. 317 يناير | مرسوم رقم 86-35 مؤرخ في 16 جمادى الثانية سنة 1984 المتضمن تنظيم الحكومة عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986 يتمم و تشكيلها . 317 المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 20 غشت
314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه فهرس (تابع) سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف | العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة. - 318 مرسوم رقم 86-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986 يحدد الكيفيات الخاصة للتعيين في الوظيفتين العليين، رئيس الديوان والمكلف بالدراسات والتلخيص في الادارة المركزية. 319 مرسوم رقم 86-37 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986 يحدد الكيفيات الخاصة بالتعيين في الوظيفة العليا لرئيس ديوان الوالي. 319 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لرئاسة الجمهورية. 320 مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن أنهاء مهام الامين العام للحكومة. 320 مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الديوان برئاسة الجمهورية. 321 مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية. 321 مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. 321 مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الرئيس الاول للمجلس الاعلى. 322 مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 322 قرارات مقررات، مناشير وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الاساسية التابعة لقطاع الكيمياء والبتروكيمياء والموجودة خارج المناطق الصناعية. 322 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت الاساسية التابعة لقطاع الكهرباء والموجودة خارج المناطق الصناعية. 323 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الاساسية الخاصة بقطاع المحروقات. 324 وزارة البريد والموصلات قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وقبرص. 325 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ورومانيا. 326 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفنلندا. 326
الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجماني في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايطاليا. 327 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمملكة المتحدة. 327 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وألبانيا. 328 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والدانمارك. 329 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلغاريا. 329 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتركيا. 330 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا الاتحادية . 331 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والسويد 331 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجبل طارق. 332 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والترويج. 332 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وسويسرا. 333 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر - وتشيكوسلوفاكيا. 333 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايرلندا. 334 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ولوكسمبورغ. 335 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ويوغوسلافيا. 335 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا الديمقراطية. 336
316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبولونيا. 336 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمجر. 337 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ومالطا. 338 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات } البرقية بين الجزائر والبرتغال. 338 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واليونان. 339 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا. 339 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا. 340 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وغروينلندا. 341 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلجيكا. 341 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا. 342 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنمسا. 342 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واسبانيا. 343 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجزر الفيروى. 343 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واثيوبيا. 344
الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 33 مؤرخ في 9 جمادى الثانية |
- عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 111 و 113 و 114 و 115 منه ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة و تشكيلها . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة |- 1984 المذكور أعلاه على النحو التالي : مرسوم رقم 86-34 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين نواب وزراء ان رئيس الجمهورية. بناء على الدستور، لاسيما المواد III و 113 و II و II منه ، محمد أبركان نائب وزير محمد مازوني نائب وزير البحرى. محمد الصالح منتوري نائب وزير بوعلام باقي وزيرا للشؤون الدينية محمد الشريف خروبي وزيرا للعدل زهور ونيسي وزيرة للتربية الوطنية
- فيصل بوذراع وزيرا للصناعة الثقيلة. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 3 من من المرسوم من المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 . الشاذلي بن جديد
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب وزراء : لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالتعاون. لدى وزير الفلاحة والصيد البحرى، مكلفا بالصيد لدى وزير الثقافة والسياحة، مكلفاً بالسياحة.
318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه ياسين محمد البشير فرقاني نائب وزير لدى وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مكلفا بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية .
- خيرة الطيب نائبة وزيرة لدى وزيرة التربية الوطنية مكلفة بالتعليم الثانوى
- عيسى عبد اللاوى …… نائب وزير والتقنى. لدى وزير الرى والبيئة والغابات، مكلفا بالبيئة والغابات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-35 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 85 المؤرخ في 20 غشت
- 215 سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان- III 10 و 152 منه
-
- و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 124 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة | 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ- في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة | 1985 المتمم، الذي يحدد قائمة بعض الوظائف | العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة و بمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، لمية ما يلي : المادة الاولى : تتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي : «المادة الاولى : أ (أ) في الحزب : ب) في المحافظة : الكاتب العام للمحافظة. ه) في الادارة المحلية : عضو المجلس التنفيذي الولائي،
- مفتش عام في الولاية رئيس الدائرة، رئيس ديوان الوالي. ( الباقي بدون تغيير) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 319 مرسوم رقم 36 86-36 86 مؤرخ في 16 جمادى الثانية | عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986 يحدد الكيفيات الخاصة للتعيين في الوظيفتين العليين، رئيس الديوان، والمكلف بالدراسات والتلخيص في الادارة المركزية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85 214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم المتمم بالمرسوم رقم 86-28 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يؤهل الوزراء لامضاء نصوص التعيين في الوظيفتين العليين، رئيس الديوان والمكلف بالدراسات والتلخيص، باسم رئيس الجمهورية، في شكل قرار ، تطبيقا لاحكام المادة 6 المعدلة من المرسوم رقم 85 214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. تندرج نصوص التعيين في حدود المناصب التي تحدد بمرسوم. وتصدر نصوص انهاء المهام على الشكل ذاته. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-37 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986 يحدد الكيفيات الخاصة بالتعيين في الوظيفة العليا لرئيس ديوان الوالي. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 12 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985، المتمم، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 215 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985، المتمم، الذى يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية فى الحزب والدولة يرسم ما يلى : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 85 214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، يؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية للامضاء، باسم رئيس الجمهورية على قرارات التعيين في الوظيفة العليا لرئيس ديوان الوالي. يصدر قرار التعيين بناء على اقتراح الوالي المعنى، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يصدر قرار انهاء المهام حسب نفس الاجراء المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد
320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه مراسيم مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق | 18 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لرئاسة الجمهورية. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه .
- و بمقتضى المرسوم رقم 77-75 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن احداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن تعيين السيد العربي بلخير أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد العربي بلخير بصفته أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد : فردية مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام للحكومة. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 11: 12 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 المتضمن احداث الامانة العامة للحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تعيين السيد مولود حمروش أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنهى مهام السيد مولود حمروش بصفته أمينا عاما للحكومة، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الشاذلي بن جديد
الاربعاء 17 جمادي الثانية عام 1406 ه الجريدة مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين مدير الديوان برئاسة الجمهورية. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-257 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 المتضمن احداث ديوان برئاسة الجمهورية ، و بمقتضى المرسوم رقم 84 - - 167 المؤرخ- في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984، الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد العربي بلخير مديرا للديوان برئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 77 75 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 سنة 1977 المتضمن احداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-167 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد مولود حمروش أمينا عاما لرئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 منه،
- و بمقتضى المرسوم رقم 77-74 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 المتضمن احداث الأمانة العامة | للحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-167 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد الصالح محمدي، أمينا عاما للحكومة.
322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الرئيس الاول للمجلس الاعلى. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد الصالح محمدي بصفته رئيسا أول للمجلس الاعلى لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985، المعدل الذي يحدد حقوق الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد ياسين محمد البشير فرقاني، أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنهى مهام السيد ياسين محمد البشير فرقاني بصفته أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986. الشاذلي بن جديد قرارات، مُقررات ، مناشير وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الاساسية التابعة لقطاع الكيمياء والبتروكيمياء والموجودة خارج المناطق الصناعية. ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية و البتروكيماوية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77 6 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمؤسسة الاشتراكية المسماة «الصيدلية المركزية الجزائرية»، المعدل بالمرسوم رقم 82-161 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1982 والمرسوم رقم 84-151 المؤرخ في 16 يونيو سنة 1984 ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 80-102 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل
الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 سنة 1980 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط،
- و بمقتضى المرسوم رقم 82 417 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن انشاء مؤسسة للدهن و بمقتضى المرسوم رقم 83-32 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة | 1983 والمتضمن احداث مؤسسة وطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-470 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبتروكيمياء
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الاساسية، بمقتضى المرسوم رقم 84 123 المؤرخ- في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84 258 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يخصص محيط حماية للمنشآت والهياكل الاساسية التابعة لقطاع الكيمياء والبتروكيمياء الموجودة خارج المناطق الصناعية، لاسيما وحدات صناعة الدهن ومواد التنظيف والمنتجات الصيدلانية ، والغاز الصناعي، والبلاستيك والمطاط والاسمدة الفوسفاتية. المادة 2 : تحدد حدود محيط الحماية وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يكلف الوالى المعنى بالامر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986. بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت الاساسية التابعة لقطاع الكهرباء والموجودة خارج المناطق الصناعية. ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 69-59 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 26 يوليو سنة 1969 المتضمن حل «كهرباء وغاز الجزائر» واحدات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز،
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-306 المؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي، و بمقتضى المرسوم رقم 82-307 المؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاشغال الكهرباء،
- و بمقتضى المرسوم رقم 82 308 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 6 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83 600 المؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتركيب الصناعي،
324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانيه عام 1406 ه و بمقتضى المرسوم رقم 83 601 المؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية، و بمقتضى المرسوم رقم 84 105 المؤرخ |
- في II شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الاساسية ، بمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يخصص محيط حماية للمنشآت والهياكل الاساسية التابعة لقطاع الكهرباء ولاسيما وحدات الانتاج الكهربائي | ومراكز تحويل الكهرباء. المادة 2 : تحدد حدود محيط الحماية طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يكلف الوالى المعنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986. بلقاسم نابي قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الاساسية الخاصة بقطاع المحروقات. ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . بمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 66 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه وتحديد قانونها الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-56 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-57 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في سكيكدة،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-58 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي الرمل
- وبمقتضى المرسوم رقم 84 59 المؤرخ في 30 جمادي الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في أرزيو ، : وبمقتضى المرسوم رقم 84 60 المؤرخ في 30 جمادي الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتضمن انشاء مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في حاسي مسعود، و بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الاساسية ،
الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة
- وبمقتضى المرسوم رقم 84 123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 ، المتضمن ضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما الباب الثالث منه، يقرر مايلي : المادة الاولى : يخصص محيط حماية للمنشآت والهياكل الاساسية التابعة لقطاع المحروقات ولاسيما المناطق الصناعية في الشمال والجنوب والمخازن ومحطات الضغط والضخ، وأنابيب الغاز البترول. المادة 2 : تحدد حدود محيط الحماية طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يكلف الوالي المعنى بالامر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 . بلقاسم نابي وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وقبرص. ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه . الرسمية للجمهورية الجزائرية 325 وبمقتضى الأمر رقم 76-45 المؤرخ في | 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة | 1976 ، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية | للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات البرقية بين الجزائر وقبرص، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في | الاتصالات البرقية بين الجزائر وقبرص ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالى قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل | 2,00 دج . المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986 ، القرار المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني
326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة | الجزائرية والرسم الاجمالى في الاتصالات البرقية بين الجزائر ورومانيا. ان وزير البريد والمواصلات
-
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المادتان 133 و 589 منه،
- و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973،
- و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن | تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ورمانيا، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ورومانيا ب 0,60 فرنك ذهبي أي 1,00 دج للكلمة العادية | برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج . المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفنلندا. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفنلندا، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفنلندا
الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج . المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايطاليا. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المادتان 133 و 589 منه،
- و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغاتوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة- أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايطاليا، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايطاليا ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج . المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986 ، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمملكة المتحدة. ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المادتان 133 و 589 منه،
328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه وبمقتضى الأمر رقم 76 45 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاقاتوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الأول | عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمملكة المتحدة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمملكة المتحدة ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية | برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل دج .2,00 المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986 القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والبانيا. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية - وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي فى الاتصالات البرقية بين الجزائر والبانيا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والبانيا ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986 ، : القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه.
الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات البرقية بين الجزائر والدانمارك. ان وزير البريد والمواصلات.
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه . و بمقتضى الأمر رقم 76 45 المؤرخ في- 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملا غاتوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973. و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول | عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالى في الاتصالات البرقية بين الجزائر والدانمارك يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في لاتصالات البرقية بين الجزائر والدانمارك ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج . المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986. القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلغاريا. ان وزير البريد والمواصلات. بمقتضى قانون البريد والمواصلات،- ولاسيما المادتان 133 و 589 منه .
- و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملا غاتور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973. و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة- أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية.
330 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالى في الاتصالات البرقية بين الجزائر و بلغاريا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلغاريا ب 0.60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 . دج المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلام و يعوضة . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات البرقية بين الجزائر وتركيا. ان وزير البريد والمواصلات. بمقتضى قانون البريد والمواصلات.- لاسيما المادتان 133 و 580 منه، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 ، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغا تور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية.
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتركيا. يقرر مايلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتركيا ب 0.60 فرنك ذهبي أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج . المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986 ، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه. ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1400 | الموافق أول فبراير سنة 1986 . عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني
الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الاتحادية. ان وزير البريد والمواصلات. بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه . و بمقتضى الأمر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 ، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الاتحادية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الاتحادية ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة : العادية برسم اجمالي قدره 1.20 فرنك ذهبى أى ما يعادل 2,00 دج. المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986. القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه. و يعوضه . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 . عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات . البرقية بين الجزائر والسويد. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه . و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 . والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 . و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والسويد، يقرر مايلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والسويد ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1.00 دج للكلمة العادية . برسم اجمالي قدره 1.20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج
332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986 ، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه ر يعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجبل طارق. ان وزير البريد والمواصلات. بمقتضى قانون البريد والمواصلات. ولاسيما المادتان 133 و 589 منه . و بمقتضى الامر رقم 45 76-45 76 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 ، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 . و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجبل طارق. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجبل طارق ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج . المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986 ، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، و يعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 . عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج. ان وزير البريد والمواصلات.
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه . و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 . والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 .
- و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية،
الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج ب 0,60 فرنك ذهبي أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبى أى ما يعادل 2,00 . دج المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وسويسرا. ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 ، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 | للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في | ملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وسويسرا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وسويسرا ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج . المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986 ، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا. ان وزير البريد والمواصلات،
334 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتشيكوسلوفاكيا ب 0,60 فرنك ذهبي أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني | قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايرلندا. ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات | ولاسيما المادتان 133 و 589 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 ، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايرلندا، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايرلندا ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج . المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ولوكسمبورغ. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغاتور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 | والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم | الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ولوكسمبورغ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ولوكسمبورغ | ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 المادة 2 : يلعي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ويوغوسلافيا. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه، و بمقتضى الامر رقم 76 – 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 ، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغاتوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973،
- و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية. وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات البرقية بين الجزائر ويوغوسلافيا،
336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادي الثانية عام 1406 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ويوغوسلافيا ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية | برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبى أى ما يعادل 2,00 دج . المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا الديمقراطية. ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغاتور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة | أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدوليه
- و وب و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا الديمقراطية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا الديمقراطية ب 0,60 فرنك ذهبي أي 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج . المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبولونيا. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه ،
الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة و بمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملا غاتور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973،
- و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدوليه و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع- الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر و بولونيا . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبولونيا ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2.00 دج .. المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، و يعوضه .
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 . عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني الرسمية للجمهورية الجزائرية 337 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمجر. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات. ولاسيما المادتان 133 و 589 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغاتور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة. أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية. و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع
- الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمجر، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمجر ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالى قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2.00 دج . المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، و يعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 | الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر ومالطا. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 ، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغاتور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 | والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات البرقية بين الجزائر ومالطا. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد المحصة الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر ومالطا ب 0.60 فرنك ذهبي أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالى قدره 1.20 فرنك ذهبي أي ما يعادل ) . 2 دج . المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، و يعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية .. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 . عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والبرتغال. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغاتوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ،
- و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية. و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالى في الاتصالات البرقية بين الجزائر والبرتغال يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في
الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339 الاتصالات البرقية بين الجزائر والبرتغال ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج . المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986 ، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واليونان. ان وزير البريد والمواصلات.
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه . و بمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملا غاتور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 .
- و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدوليه - وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع- الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 | والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واليونان. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر واليونان ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالى قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج . المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 . عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة 1 الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا. ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 1331 و 589 منه ،
- و بمقتضى الأمر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغاتوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ،
340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول
- عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر و ايسلندا، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر واسيلندا ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالى قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 . دج المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986 ، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 . عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد، والمواصلات ولاسيما المادتان 1331 و 589 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغاتور يمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج . المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986 ، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 . عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني
الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة | الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وغروينلندا. ان وزير البريد والمواصلات،
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه، وب وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول | عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر | وغروينلندا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وغروينلندا ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالى قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج . المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلجيكا. ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه، وبمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغاتوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973،
- و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي فى الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلجيكا، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلجيكا ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالى قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج . المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور الشعبية . أعلاه، ويعوضه.
342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات | الامين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا. ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه، و بمقتضى الامر رقم 45 76-45 76 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة فى ملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973،
- و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول | عام - 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالى المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنمسا. ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغاتوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973،
- وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد في الاتصالات البرقية بين الجزائر | تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، وهولندا، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 . دج و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنمسا، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في
الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 الاتصالات البرقية بين الجزائر والنمسا | ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالى قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 . ذج المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 | الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واسبانيا. ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المادتان 133 و 589 منه، وبمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن | تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واسبانيا، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر واسبانيا ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج . المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجزر الفيروى. ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المادتان 133 و 589 منه، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغاتوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973،
344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر | وجزر الفيروى يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجزر الفيروى ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 . دج المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واثيوبيا. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المحررة في ملاغاتوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المعرفة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر واثيوبيا، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر واثيوبيا ب 1,00 فرنك ذهبى أى 1,62 دج للكلمة العادية برسم اجمالى قدره 2,00 فرنك ذهبي أي ما يعادل 3,50 دج المادة 2 : يلغي هذا القرار، الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه، ويعوضه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر