قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والسويد 331
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الاتحادية ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة : العادية برسم اجمالي قدره 1.20 فرنك ذهبى أى ما يعادل 2,00 دج.
المادة 2
فتح المادةيلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986. القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه.
و يعوضه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 .
عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.