قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتركيا. 330
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلغاريا ب 0.60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 . دج
المادة 2
فتح المادةيلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلام و يعوضة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.