مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة البريد والمواصلات. 322
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد ياسين محمد البشير فرقاني بصفته أمينا عاما لوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بمهام أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد قرارات، مُقررات ، مناشير وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.