قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وألبانيا. 328
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمملكة المتحدة ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية | برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل دج .2,00
المادة 2
فتح المادةيلغي هذا القرار، الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986 القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986.
عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.