مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. 321
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد الصالح محمدي، أمينا عاما للحكومة. 322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.