مرسوم رقم 86-37 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986 يحدد الكيفيات الخاصة بالتعيين في الوظيفة العليا لرئيس ديوان الوالي. 319
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 85 214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، يؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية للامضاء، باسم رئيس الجمهورية على قرارات التعيين في الوظيفة العليا لرئيس ديوان الوالي.
يصدر قرار التعيين بناء على اقتراح الوالي المعنى، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيصدر قرار انهاء المهام حسب نفس الاجراء المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-63
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لاسيما أحكام المرسوم رقم 86-37 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1986 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم رقم 85-215
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-63
مرسوم تنفيذي رقم 90-63 مؤرخ في 17 رجب عام / العدد 7 18 رجب عام 1410 ه تابع )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.