قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبولونيا. 336
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر ويوغوسلافيا ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية | برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبى أى ما يعادل 2,00 دج .
المادة 2
فتح المادةيلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986.
عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.