قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا. 342
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وغروينلندا ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالى قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج .
المادة 2
فتح المادةيلغي هذا القرار، الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986.
عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.