قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية المانيا الاتحادية . 331
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وتركيا ب 0.60 فرنك ذهبي أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 دج .
المادة 2
فتح المادةيلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986 ، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه.
ويعوضه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1400 | الموافق أول فبراير سنة 1986 .
عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.