قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجزر الفيروى. 343
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 . دج و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 والمتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنمسا، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343 الاتصالات البرقية بين الجزائر والنمسا | ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالى قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2,00 . ذج
المادة 2
فتح المادةيلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 | الموافق أول فبراير سنة 1986.
عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.