مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لرئاسة الجمهورية. 320
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد العربي بلخير بصفته أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد :
فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 77-75
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.