مرسوم رقم 86-36

مرسوم رقم 86-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986 يحدد الكيفيات الخاصة للتعيين في الوظيفتين العليين، رئيس الديوان والمكلف بالدراسات والتلخيص في الادارة المركزية. 319

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 86-36
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.