مرسوم رقم 86-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986 يحدد الكيفيات الخاصة للتعيين في الوظيفتين العليين، رئيس الديوان والمكلف بالدراسات والتلخيص في الادارة المركزية. 319
المادة الأولى
فتح المادةيؤهل الوزراء لامضاء نصوص التعيين في الوظيفتين العليين، رئيس الديوان والمكلف بالدراسات والتلخيص، باسم رئيس الجمهورية، في شكل قرار ، تطبيقا لاحكام المادة 6 المعدلة من المرسوم رقم 85 214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
تندرج نصوص التعيين في حدود المناصب التي تحدد بمرسوم. وتصدر نصوص انهاء المهام على الشكل ذاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.