قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر واليونان. 339
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والمجر ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالى قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل 2.00 دج .
المادة 2
فتح المادةيلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، و يعوضه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 | الموافق أول فبراير سنة 1986.
عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.