قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايسلندا. 339
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المحصة الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر ومالطا ب 0.60 فرنك ذهبي أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالى قدره 1.20 فرنك ذهبي أي ما يعادل ) . 2 دج .
المادة 2
فتح المادةيلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، و يعوضه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية ..
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 .
عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.