ج.ر عدد 16 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية ……………….. 1.070,00 د.ج 2.675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G … د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر على سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. أساس 60,00 د.ج للسطر.

مت مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. …… 5 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق الحكومة 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، الذي يحدد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه. . . . . . 11 … وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 مشروع بالإدارة المركزية لدى المديرية العامة للبيئة. . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين ديسمبر سنة 1997، يحدد عدد المناصب العليا لرئيس

24 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد التنظيم الإداري للمراكز مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. 14 قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث بطاقة العضوية في المجالس الشعبية المحلية المنتخبة.

وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك . . نوفمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك . . . . . 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للضرائب. قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تصنيف قباضات الضرائب.

1997 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 29 نوفمبر سنة

23 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 3 فهرس ( تابع قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 للمالية. قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 العامة للمالية. ) ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن بالمفتشية العامة

، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن بالمفتشية

مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، مركز أوهانت الشمالي سوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية أو هانت الشمالي ص ب 68 إن أمناس - إيليزي

مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية مركز عشاب سوناطراك / قسم الإنتاج / إيليزي. المديرية الجهوية أو هانت ص ب 68 إن أمناس

مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية مركز إديان سوناطراك / قسم الإنتاج / إيليزي وزارة الفلاحة والصيد المديرية الجهوية أو هانت ص ب 68 إن أمناس

البحري قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب…

قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1418 الموافق 22 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن توقيف ممارسة الصيد للموسم 1998/1997 … وزارة السكن

قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد القائمين بإدارة الأملاك العقارية. قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة

1997 ، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات الشلف، وسنجاس، والشطية، وأم الذروع، وأولاد فارس، والأبيض مجاجة. . . . . 28 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 ، والتعمير لبلدية سطيف. قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة

يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات البليدة، وبوعرفة، وبني مراد، وأولاد يعيش. 30 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تصميم البنايات الحديدية وحسابها . 32

فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بتنظيم العزل الحراري في عمارات السكن - قواعد حساب الضياع الحراري. 33 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تصميم وحساب الحواجز والجدران المكونة من الخرسانة القالبة. 33 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 ، يحدد مقاييس المؤهلات المهنية لممارسة مهنة قائم بإدارة الأملاك العقارية. وزارة النقل

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يحدد شروط تسليم رخص الدخول إلى دائرة الموانىء واستعمالها وسحبها.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إجراء وتنظيم مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة

1998 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 الذي يحدّد قائمة المنتوجات المستوردة الخاضعة المراقبة المطابقة والنوعية.

23 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 . 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن تعويض الخبرة، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية وتسييرهم ريثما تنشر القوانين الأساسية والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-128 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 ذو القعدة عام 1418 ه والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأحكام التي تطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري ويضبط قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذه الأسلاك وشروط الالتحاق بها. المادة 2 : يعدّ العمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي في حالة القيام بالخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالصيد البحري وكذا المؤسسات العمومية و المصالح غير الممركزة التابعة لها . كما يمكن وضع المستخدمين المنتمين إلى بعض الأسلاك التابعة للإدارة المكلفة بالصيد البحري، في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارات والمؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة للوزارات الأخرى. يتم تحديد قائمة هذه الأسلاك بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي والوزير المعني. المادة 3: يعتبر السلكان المذكوران أسفله سلكين خاصين بالإدارة المكلفة بالصيد البحري :

  • سلك المهندسين في الصيد البحري،
  • سلك التقنيين في الصيد البحري. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يخضع العمال الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. كما يخضعون للقواعد المحددة في النظام الداخلي الخاص بالإدارة العمومية التي تستخدمهم. المادة 5 : يلزم أعوان إدارة الصيد البحري بمزاولة تداريب لتجديد المعلومات أو متابعة دروس لتحسين مستوى تأهيلهم وفقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث التوظيف وفترة التجريب المادة 6 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيف العمومي والإدارة المعنية، بعد استشارة لجنة المستخدمين. غير أنه لا ينبغي أن يفوق هذا التعديل نصف النسب على الأكثر بالنسبة لأنماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل، دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي حدا أقصى قدره 50% من المناصب المطلوب شغلها . المادة 7 : مع مراعاة الأحكام الخاصة ببعض الأسلاك المحددة في هذا المرسوم، يعين المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي بصفة متمرنين، بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 8 : عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-5 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريبية تحدد على النحو الآتي :
  • ستة (6) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف 13،
  • تسعة (9) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 14 إلى 20. المادة 9 : تحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الرابع الترقية المادة 10 : تحدد وتائر الترقية التي تطبق على موظفي الإدارة المكلفة بالصيد البحري، حسب

23 ذو القعدة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية المدد الثلاث (3) والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. غير أن أصحاب المناصب التي تحتوي على نسبة عالية من المشقة أو الضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 12-83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، يستفيدون من وتيرتي (2) الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة بنسبتي 6 و 4 من بين عشرة (10) موظفين، طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه. المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه، يرقى العمال المثبتون الذين تتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم، شروط الأقدمية المطلوبة للترقية إلى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن إجراء التسجيل في جدول الترقية ، كما تم تحديده في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه. الفصل الخامس أحكام إدماجية عامة الماد 12 : يدمج العمال المرسمون وفقا للتنظيم المطبق عليهم، أو المثبتون طبقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة لدرجتهم في سلكهم الأصلي مع أخذ جميع حقوقهم في الترقية بعين الإعتبار. ويستعمل رصيد الأقدمية الباقي في السلك الأصلي للترقية في السلك المستقبل. المادة 13 : يدمج العمال غير المثبتين ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بصفتهم متمرنين ويثبتون بمجرد استيفائهم فترة التجريب القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل ، إذا كانت طريقة أداء مهامهم مرضية. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 7 ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم. وتستخدم هذه الأقدمية للترقية في الدرجات ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين. المادة 14 : تنشر المقررات المتضمنة تثبيت العمال الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي، وترقيتهم وحركتهم وتوقيفهم عن العمل ، في النشرة الرسمية للإدارة المكلفة بالصيد البحري. يتم تبليغ هذه المقرّرات فرديا للمعنيين بالأمر. الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري الفصل الأول سلك المهندسين في الصيد البحري المادة 15 : يضم سلك المهندسين في الصيد البحري أربع (4) رتب هي :

  • رتبة المهندس التطبيقي،
  • رتبة مهندس الدولة رتبة المهندس الرئيسي،
  • رتبة رئيس المهندسين. الفرع الأول تحديد المهام المادة 16 : يكلّف المهندسون التطبيقيون تحت السلطة السلمية بتنفيذ برامج تنمية الصيد البحري و تنظيم وتحقيق الأعمال التقنية في مجالي تربية المائيات والكائنات البحرية في حدود صلاحيات إدارة الصيد البحري. كما يشرفون على فرق من التقنيين، لتنفيذ عمليات أو مشاريع تنموية. المادة 17 : علاوة عن المهام المسندة إلى المهندسين التطبيقيين، يكلّف مهندسو الدولة تحت السلطة السلمية وحسب اختصاصاتهم بالقيام بدراسات ذات طابع تقني واقتصادي من شأنها أن تساهم في تنمية نشاط الصيد البحري.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 ذو القعدة عام 1418 ه ويقومون بتنفيذ الإجراءات التقنية التي تهدف إلى تنمية وترقية صيد الأسماك البحري والقاري. المادة 18 : علاوة عن المهام المسندة إلى مهندسي الدولة، يكلّف المهندسون الرئيسيون تحت السلطة السلمية بالقيام بدراسات تقنية حسب اختصاصاتهم وتنسيق مختلف المشاريع والقيام بكل الدراسات المرتبطة بمهامهم. ويكلفون أيضا بصياغة المناهج والتقنيات الخاصة بتحسين إنتاجية الصيد البحري في عرض البحار وتربية المائيات وإعداد كل مشروع تنموي في مجال الصيد البحري ومتابعته وإنجازه وتنسيقه. المادة 19 : علاوة عن المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيّين، يكلّف رؤساء المهندسين بصياغة برامج تنمية الصيد البحري. ويشرفون على النشاطات التي يمارسها المهندسون كما يسيرونها وينسقونها ويقومون بمتابعتها. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 20 : يوظف المهندسون التطبيقيون : أ - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيقي أو شهادة معادلة يتم تحديد قائمة اختصاصاتها في الصيد البحري بموجب قرار يتضمن إعلان إجراء المسابقات، ب - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في الصيد البحري الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة ج - عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في الصيد البحري الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في الرتبة، والمسجلين في قائمة التأهيل التي تحدد بعد استشارة لجنة المستخدمين. المادة 21 : يوظف مهندسو الدولة : أ - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس الدولة أو شهادة تعادلها يتم تحديد قائمة اختصاصاتها في الصيد البحري بقرار يتضمن إعلان إجراء المسابقات، ب - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين التطبيقيين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة. المادة 22 : يمكن أن يوظف على أساس الشهادات بصفة مهندسي الدولة، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها يتم تحديد قائمة اختصاصاتها في الصيد البحري بقرار يتضمن إعلان إجراء المسابقات. المادة 23 : يوظف المهندسون الرئيسيون : أ - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات تتاح المشاركة فيها : لمهندسي الدولة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها يتم تحديد قائمة اختصاصاتها في الصيد البحري بقرار يتضمن إعلان إجراء المسابقات، لمهندسي الدولة الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في الرتبة والحائزين شهادة ما بعد التدرج المتخصص التي سيتم تحديد قائمة اختصاصاتها في الصيد البحري بقرار يتضمن إعلان إجراء المسابقات، ب عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها يفتح لمهندسي الدولة في الصيد البحري الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدمية في الرتبة. المادة 24 : يمكن أن يوظف على أساس الشهادات بصفة مهندسين رئيسيين ، المترشحون الحائزون شهادة دكتوراه الدولة، يتم تحديد قائمة اختصاصاتها في الصيد البحري بقرار يتضمن إعلان إجراء المسابقات. المادة 25 : يوظف رؤساء المهندسين في حدود المناصب المطلوب شغلها مع أخذ الحاجات الخاصة بالهيئة المستخدمة بعين الاعتبار من بين المهندسين الرئيسيين في الصيد البحري الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويثبتون أعمالا دراسية أو إنجازات في تخصصهم والمسجلين في قائمة تأهيل باقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد استشارة لجنة المستخدمين.

23 ذو القعدة عام 1418 ه الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 26 : يدمج في رتبة المهندسين التطبيقيين في الصيد البحري بطلب منهم وبعد موافقة الإدارة، المهندسون التطبيقيون المرسمون والمتمرنون العاملون في الهياكل التابعة لإدارة الصيد البحري والذين تسري عليهم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 27 : يدمج في رتبة مهندسي الدولة في الصيد البحري بطلب منهم وبعد موافقة الإدارة، مهندسو الدولة المرسمون والمتمرنون العاملون في الهياكل التابعة لإدارة الصيد البحري والذين تسري عليهم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 و المذكور أعلاه. المادة 28 : يدمج في رتبة المهندسين الرئيسيين في الصيد البحري بطلب منهم وبعد موافقة الإدارة، المهندسون الرئيسيون المرسمون العاملون في الهياكل التابعة لإدارة الصيد البحري والذين تسري عليهم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني سلك التقنيين في الصيد البحري المادة 29 : يضم سلك التقنيين في الصيد البحري رتبتين اثنتين :

  • رتبة التقنيين
  • رتبة التقنيين السامين. الفرع الأول تحديد المهام المادة 30 : يكلّف التقنيون في الصيد البحري، تحت السلطة السلمية لمؤطري المستخدمين المنفذين، بتنفيذ الأشغال التي تدخل ضمن مجال نشاطهم وبمراقبتها التقنية. ويساعدون المهندسين في الصيد البحري في تنفيذ الأعمال الخاصة بالدراسات والإنجاز. جمهورية الجزائرية / العدد 16 9 المادة 31 : علاوة عن المهام المسندة إلى التقنيين في الصيد البحري، يكلّف التقنيون السامون في الصيد البحري تحت السلطة السلمية، بإنجاز الأشغال التقنية المتخصصة وبتأطير الفرق التقنية فيما يتعلق بتنفيذ برامج الأعمال الموكلة إليهم، وتسييرها ومراقبتها. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 32 : يوظف التقنيون في الصيد البحري عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو شهادة تعادلها، يتم تحديد قائمة اختصاصاتها في الصيد البحري بقرار يتضمن إعلان إجراء المسابقات. المادة 33 : يوظف التقنيون السامون في الصيد البحري : أ - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة تعادلها ، يتم تحديد قائمة اختصاصاتها في الصيد البحري بقرار يتضمن إعلان إجراء المسابقات، ب - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الصيد البحري الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة ج - عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين في الصيد البحري الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل المحددة بعد استشارة لجنة المستخدمين. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 34 : يدمج في رتبة التقنيين في الصيد البحري بطلب منهم وبعد موافقة الإدارة، التقنيون المرسمون والمتمرنون العاملون في الهياكل التابعة لإدارة الصيد البحري والذين تسري عليهم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 2.3 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 35 : يدمج في رتبة التقنيين السامين في الصيد البحري بطلب منهم وبعد موافقة الإدارة :

  • التقنيون العاملون في الهياكل التابعة لإدارة الصيد البحري والذين تسري عليهم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة والذين زاولوا تكوينا متخصصا إضافيا أو الذين شغلوا منصبا خاصا،
  • التقنيون العاملون في الهياكل التابعة لإدارة الصيد البحري والذين تسري عليهم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة. الفصل الثالث المناصب العليا المادة 36 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا الخاصة بسلك التقنيين الخاصين بالإدارة المكلفة. بالصيد البحري على النحو الآتي : 1 خبير من الدرجة الأولى، 2 - خبير من الدرجة الثانية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 37 : تسند إلى الخبراء من الدرجة الأولى مهام استشارية في الميادين الآتية :
  • تقنيات إنتاج السمك،
  • تحضير وثائق حول مواضيع راهنة، التحليل والكشف عن النشاطات المنتجة والاستثمارات والدعم التقني. يمكن تكليفهم، إن اقتضى الأمر ذلك، بإدارة مشروع تنمية أو إنجاز. المادة 38 : تسند إلى الخبراء من الدرجة الثانية مهام الخبرة في الميادين الآتية :
  • صياغة كل تحقيق ودراسة تقنية أو اجتماعية واقتصادية وتنفيذها،
  • القيام بدراسات حول ملاءمة المشاريع
  • توجيه برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد الخبرة والتعميم في ميداني الصيد البحري وتربية المائيات. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 39 : يعيّن الخبراء من الدرجة الأولى من بين :
  • المهندسين الرئيسيين في الصيد البحري المرسمين مهندسي الدولة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
  • المهندسين التطبيقيين الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في الرتبة. المادة 40 : يعيّن الخبراء من الدرجة الثانية من بين : رؤساء المهندسين المرسمين المهندسين الرئيسيين الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة. الباب الثالث التصنيف المادة 41 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدّد تصنيف مناصب العمل والشغل والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، طبقا للجدول الآتي :

23 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية الأسلاك الرتب

  • المهندسون المهندس التطبيقي مهندس الدولة
  • المهندس الرئيسي رئيس المهندسين التقنيون التقني التقني السامي المناصب العليا : خبير من الدرجة الأولى خبير من الدرجة الثانية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 11 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 01 434 16 01 482 17 01 534 18 04 632 13 01 354 14 01 392 17 05 581 19 04 700 الباب الرابع أحكام ختامية المادة 42 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، الذي يحدد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية،
  • بمقتضى القانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلّق بالتعداد العام للسكان والإسكان لاسيما المادة 12 منه
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 ذو القعدة عام 1418 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-248 المؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين مندوب للتخطيط،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 الذي يحدد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 2 : تستفيد هذه التعويضات فئات العمال الآتي ذكرها : مهندسو الولاية
  • مندوبو البلديات للإحصاء،
  • المكونون
  • المراقبون المحققون ( أو أعوان الإحصاء). التقنيون في الخرائط “. المادة 2 : تتمّم المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : تحدد فترة الأعمال المؤقتة لتحضير الإحصاء العام وتنفيذه التي تلزم بها فئات العمال المذكورة في المادة السابقة كما يأتي :
  • ثمانية عشر ( 18 ) شهرا لمندوبي البلديات للإحصاء ومهندسي الولاية والتقنيين في الخرائط،
  • شهر واحد (1) للمكونين
  • ثلاثة (3) أسابيع للمراقبين و المحققين “. المادة 3 : تتمّم المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : تحدد مستويات مبالغ التعويضات القصوى التي تمنح العمال المذكورين في المادة 2 أعلاه كما يأتي :
  • 20.000 د.ج لمهندسي الولاية 15.000 دج لمندوبي البلديات للإحصاء،
  • 15.000 دج للتقنيين في الخرائط – 12.000 د.ج للمكونين 10.000 د.ج للمراقبين 8.000 د.ج للمحققين “. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 عن وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام المندوب للتخطيط للميزانية أحمد سعدودي إبراهيم غانم

23 ذو القعدة عام 1418 ه. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 ديسمبر سنة 1997، يحدد عدد المناصب العليا لرئيس مشروع بالإدارة المركزية لدى المديرية العامة للبيئة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير المالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 85 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يوليو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-107 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 الذي يحدد تنظيم المديرية العامة للبيئة، هورية الجزائرية / العدد 16 13 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا لرئيس مشروع لدى الإدارة المركزية بالمديرية العامة للبيئة كما يأتي : فرع الإدارة العامة المنصب العالي العدد المديرية العامة رئيس مشروع للبيئة بالإدارة المركزية 2 المادة 2 : يترتب على التعيين في المنصبين العاليين السالفي الذكر، تحويل بمقرر من الأمر بالصرف للمنصبين اللذين شغلهما سابقا العونان المعنيان إلى منصبين عاليين ، وعندما تنهى مهام عون يشغل منصبا عاليا ، يعاد إدراجه، بقوة القانون حسب الأشكال نفسها في رتبته الأصلية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 ديسمبر سنة .1997 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية عن وزير المالية والبيئة وبتفويض منه كاتب الدولة لدى المدير العام وزير الداخلية للميزانية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة أحمد سعدودي بشير عمرات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 ذو القعدة عام 1418 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة 1997، يحدد التنظيم الإداري للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير المالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المورّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-59 المورخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 والمتضمن إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المورّخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الإداري للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. المادة 2 : يشتمل التنظيم الإداري الموضوع تحت سلطة مدير المركز الذي يلحق به مكتب البريد ومكتب الاستقبال والتوجيه على المديريتين الآتيتين :
  • مديرية الدراسات والتداريب
  • مديرية الإدارة والوسائل. تتكون مديرية الدراسات والتداريب من ثلاث (3) مصالح، هي : 1 - مصلحة البرمجة والتمدرس، وتضم أربعة (4) مكاتب، هي : مكتب البرمجة
  • مكتب التمدرس مكتب عمليات تحسين المستوى وتجديد المعلومات، مكتب متاعبة العمليات البيداغوجية. 2 - مصلحة الوسائل البيداغوجية والوثائق، وتضم مكتبين (2) هما: مكتب الوسائل البيداغوجية، مكتب الوثائق. 3 – مصلحة تنظيم الامتحانات، وتضم مكتبين ( 2) هما : مكتب الامتحانات والمسابقات مكتب المتابعة والمراقبة. تتكون مديرية الإدارة والوسائل من أربع (4) مصالح، هي : 1 – مصلحة المستخدمين والنشاط الاجتماعي وتضم مكتبين (2) هما : مكتب تسيير المستخدمين
  • مكتب النشاط الاجتماعي.

23 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية 2 – مصلحة الميزانية والمحاسبة، وتضم مكتبين (2) هما :

  • مكتب الميزانية مكتب المحاسبة. 3 – مصلحة الوسائل، وتضم ثلاثة (3) مكاتب، هي: مكتب التموين، مكتب الصيانة مكتب التجهيزات والعتاد. 4 - مصلحة المقتصدية، وتضم مكتبين (2) هما : مكتب المقتصدية، مكتب الإيواء والإطعام. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة .1997 وزير الداخلية الوزير المنتدب لدى والجماعات المحلية رئيس الحكومة، والبيئة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي مصطفى بن منصور أحمد نوي عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث بطاقة العضوية في المجالس الشعبية المحلية المنتخبة.

إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى القانون رقم 84-09 المورّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، للجمهورية الجزائرية / العدد 16 15 وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث بطاقة عضوية في مجلس محافظة الجزائر الكبرى والمجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي للدائرة الحضرية. تثبت هذه البطاقة صفة العضوية في أحد المجالس المذكورة أعلاه. يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المواصفات التقنية لهذه البطاقة. المادة 2 : تساوي مدة صلاحية البطاقة مدة العضوية في المجالس المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : يسلّم الوزير المحافظ للجزائر الكبرى البطاقة المنصوص عليها في المادة الأولى. أعلاه، لكل عضو في مجلس محافظة الجزائر الكبرى والمجلس الشعبي للدائرة الحضرية والمجلس الشعبي البلدي، ويسلّمها الوالي لكل عضو في المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 4: يتعين على صاحب البطاقة أن يسلمها إلى مصالح محافظة الجزائر الكبرى أو الولاية، حسب الحالة، خلال خمسة عشر (15) يوما على الأكثر، التي تلي فقدان صفة عضويته في المجالس المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة .1997 مصطفى بن منصور وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك. إن وزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي لعمال الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك كما يأتي: المدرسة الوطنية للجمارك - (عنابة) وملحقتاها في ورقلة وباتنة
  • المعهد الوطني للمالية (القليعة)،
  • المعهد الاقتصادي الجمركي والجبائي (القليعة)،
  • المدرسة الوطنية للإدارة الجزائر / حيدرة). المادة 2 : يمكن المدير العام للجمارك أن ينشيء، بموجب قرار، مراكز ملحقة لإجراء المسابقات، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وترسل نسخة من هذا القرار وجوبا إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 وزير المالية الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عبد الكريم حرشاوي أحمد نوي

23 ذو القعدة عام 1418. . الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك. إن وزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس للجمهورية الجزائرية / العدد 16 1.7 سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادة 2 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك. المادة 2 : يعلن إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر قرار أو مقرر إعلان إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة، أو عن طريق ملصقات في أماكن العمل. المادة 4 : يجب أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق الآتية : أ بالنّسبة للمترشحين الموظفين : طلب خطي للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبار أو الامتحان المهني، ب بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
  • طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
  • نسخة مصادق عليها من الشهادة أو ما يعادلها أو النسخة الأصلية للشهادة المدرسية
  • شهادة تثبت تحرّر المترشح من واجب الخدمة الوطنية.

18 الجزائرية / العدد 16 23 ذو القعدة عام 1418 ه ج) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين بعد قبولهم :

  • شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية
  • شهادة الجنسية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
  • شهادتان طبيّتان الطب العام والأمراض الصدرية)،
  • صورتان شمسيتان للهوية. المادة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من اثنين إلى ثلاثة اختبارات كتابية للقبول فضلا عن اختبار اللغة العربية، وكذا اختبارا شفويا للنجاح. 1 (1) اختبارات القبول الكتابية : أ - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي واجتماعي. المدة : ثلاث (3) ساعات. المعامل : 3 (كل علامة تقل عن 7/20 يقصى صاحبها). ب اختبار في موضوع تقني : المدة : أربع (4) ساعات. المعامل : 4 (كل علامة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها). ج) اختبار في مادة المالية العامة : المدة : ثلاث (3) ساعات. المعامل : 3 (كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها). د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة : المدة : ساعتان (2). كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها). لا يشارك في الاختبار الشفوي للنجاح إلا المترشحون المقبولون من طرف لجنة الاختبارات الكتابية. 2 الاختبار الشفوي للنجاح : حوار مع لجنة مدته 15 إلى 30 دقيقة يتضمن مواضيع البرنامج. المادة 6 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أن يستوفوا الشروط القانونية الأساسية التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قائمة النجاح النهائي حسب ترتيب الاستحقاق في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 بشرط ألا تكون لهم علامات مقصية، لجنة تتكون من :
  • المدير العام أو ممثله، رئيسا، -ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا،
  • ممثل تنتخبه لجنة الموظفين المختصة إزاء السلك أو الرتبة المقصودين، عضوا. المادة 8 : تعدّ اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه قائمة احتياطية حسب درجة ترتيب المترشحين قصد تعويض المترشحين الناجحين المعلن تخليهم عن التعيين. تبقى القوائم الاحتياطية صالحة مدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشرها. المادة 9 : يعيّن الناجحون نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية بصفتهم متدربين ويوزعون تبعا لاحتياجات الخدمة. كل مترشّح لم يلتحق بمنصب عمله في أجل شهر (1) على الأكثر بعد تبليغه التعيين يفقد حق الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا.

23 ذو القعدة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 وزير المالية الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عبد الكريم حرشاوي أحمد نوي

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للضرائب. إن وزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-339 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-212 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 94-339 المؤرخ في 20 للجمهورية الجزائرية / العدد 16 1.9 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للضرائب. المادة 2 : يشتمل التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للضرائب، الموضوع تحت سلطة مدير المدرسة، على ما يأتي : المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية المديرية الفرعية للتداريب المديرية الفرعية للإدارة والمالية

  • الملحقات. المادة 3 : تضم المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية ما يأتي :
  • دائرة التمدرس
  • دائرة الدراسات والبرامج
  • دائرة البحث والوثائق. المادة 4 : تضم المديرية الفرعية للتداريب ما يأتي :
  • دائرة التكوين المتواصل
  • دائرة التداريب التطبيقية. المادة 5 : تضم المديرية الفرعية للإدارة والمالية ما يأتي :
  • دائرة الموظفين دائرة الميزانية والمحاسبة دائرة الوسائل العامة. أ - تنقسم دائرة الموظفين في تنظيمها إلى مصلحتين، هما : مصلحة التسيير، مصلحة النشاط الاجتماعي. ب - تنقسم دائرة الميزانية والمحاسبة في تنظيمها إلى مصلحتين، هما : مصلحة الميزانية،
  • مصلحة الأمر بالصرف.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 ذو القعدة عام 1418 ه ج - تنقسم دائرة الوسائل العامة في تنظيمها إلى ثلاث مصالح، هي :

  • مصلحة الوسائل، – مصلحة النظام الداخلي،
  • مصلحة المقتصدية. المادة 6 : يحدّد وزير المالية بقرار تنظيم الملحقات. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير المنتدب رئيس الحكومة المكلف لدى وزير المالية، بالإصلاح الإداري المكلف بالميزانية والوظيف العمومي علي براهيتي أحمد نوي قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تصنيف قباضات الضرائب. إن الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تصنيف قباضات الضرائب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم الجداول المفصلة بمقاييس التنقيط المعتمدة لتصنيف القباضات. المادة 2 : تعدّل مقاييس التنقيط المعتمدة لتصنيف القباضات وتتمم حسب الجداول الملحقة بهذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 علي براهيتي الملحق المقياس الأول عدد مواد الإيرادات المطلوب تحصيلها المتكفل بها نوع الإيرادات إلى 200 500 1000
  • الضرائب والرسوم 30 60 110 غرامات قضائية 20 40 70
  • إيرادات أخرى 20 40 70 المجموع 70 140 250 (1) مائة نقطة (100) لكلّ جزء من أربعة آلاف (4000) مادة عدد المواد حتى (1) 1500 2000 2500 3000 4000 170 200 220 240 360 100 130 160 200 250 100 100 120 140 180 370 430 500 580 790 إضافية

23 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 21 المقياس الثاني مبلغ المعاينات الإجمالية (بما فيها الإيرادات نقدا) إيرادات المعاينة (دج) حتى (1) نوع الإيرادات | إلى 500.000 1.000.000 2.000.000

  • الضرائب والرسوم 40 60 100
  • غرامات قضائية 20 50 80 إيرادات أخرى ( بما فيها المصالح المسيرة) 20 50 80 المجموع 80 160 260 (1) مائة (100) نقطة لكل جزء من 100.000.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000 50.000.000 100.000.000 140 200 240 270 360 100 120 160 180 220 100 120 160 180 220 340 440 560 630 800 دينار إضافية المقياس الثالث إجراءات المتابعة المبلغة (كل الإجراءات المحولة إلى إخطارات) نوع الإيرادات إلى 100 200 الضرائب والرسوم 20 45
  • غرامات قضائية 10 25
  • إيرادات أخرى 20 30 المجموع 50 100 حجز : 20 إخطارا - بيع : 50 إخطارا عدد إجراءات المتابعة المبلغة 300 500 1000 1500 2000 3000 90 135 180 250 300 300 50 75 110 160 220 280 50 75 100 100 100 100 190 285 390 510 620 680 محضر تثبيت عدم وجود : 05 إخطارات - (02) جدول فردي : إخطاران (2) إشعار الحائزين : 10 إخطارات الإغلاقات المؤقتة : 20 إخطارا

22 الجريدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 2-3 ذو القعدة عام 1418 ه المقياس الرابع عدد البلديات والمؤسسات العمومية المحلية وأهميتها المسيّرة من قبل قباضات الضرائب المصالح عدد الأهمية المسيرة لكل البلديات - أقل من 10.000 نسمة أقل من 20.000 نسمة أقل من 30.000 نسمة أقل من 60.000 نسمة أقل من 100.000 نسمة أقل من 150.000 نسمة أقل من 200.000 نسمة تجمعات سكنية القطاع الصحي مستشفى 60 سريرا مستشفى 120 سريرا مستشفى 240 سريرا مستشفى 400 سرير مستشفى 600 سرير مركز استشفائي جامعي مدارس شبه طبية

  • مراكز متخصصة المصالح الأخرى النقاط العدد الإجمالي عدد المصالح مصلحة للنقاط

التصنيف الحد الأدنى الحد الأقصى المقياس الأول 70 المقياس الثاني 80 المقياس الثالث 50 المقياس الرابع 100

المعدل قباضة الضرائب “خارج الصنف أكثر من 2100 نقطة قباضة الضرائب الصنف الأول أكثر من 1500 نقطة أو قباضة الضرائب الصنف الثاني أكثر من 800 نقطة أو قباضة الضرائب “الصنف الثالث” أقل من 800 نقطة

3070 تساويها تساويها

23 ذو القعدة عام 1418 ه قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1418، الموافق 25 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة الطعن بالمفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية

  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النّصوص المتخذة لتطبيقه. وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتنظيمها وتشكيلها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 90-229 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية الجزائرية / العدد 16 2.3 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-502 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد شروط تعيين أعضاء لجان الطعن، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1414 الموافق 28 فبراير سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المفتشية العامة للمالية المنتمين إلى الأسلاك المشتركة وإلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1417 الموافق 28 يناير سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء التابعة لموظفي التفتيش والرقابة بالمفتشية العامة للمالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ بالمفتشية العامة للمالية لجنة طعن مختصة بموظفي المفتشية العامة للمالية. المادة 2 : تتكوّن لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من : سبعة (7) أعضاء، يمثلون الإدارة، سبعة (7) أعضاء، يمثلون الموظفين.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 عن وزير المالية الأمين العام ابراهيم بوزبوجن قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن بالمفتشية العامة للمالية. بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 ، يعين بصفتهم ممثلي الإدارة والموظفين في لجنة الطعن، الموظفون الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين

  • ولد زمرلي مدني سنوسي محمد
  • رياض معمر يونسي عمار عزيب علي مسعودان محمد دياب مسعودة أيت سعدي بلقاسم
  • كشار فاروق بوعبيد زهرة لوكال مرزاق بومنديل بومدين
  • أما لو كمال - شرفة جمال مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، مركز أوهانت الشمالي سوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية أو هانت الشمالي ص ب 68 إن أمناس - إيليزي إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المواد 165 إلى 173 منه،
  • وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت مركز أو هانت الشمالي الذي يقع على بعد 120 كلم شمال غرب إن أمناس والذي مقره الاجتماعي بحيدرة، 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل مركز أوهانت الشمالي، أن يلتزم بما يأتي :
  • أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه،
  • أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك،
  • أن يقدم لإدارة الجمارك، في أجل سنة واحدة، محضر المعايرة الذي يحرّره الديوان الوطني للقياسة القانونية الخاصة بخزانات إيداع المنتوجات والقنوات ومراقبة أدوات القياس العملية. المادة 3: يتحمّل مستغل مركز أوهانت الشمالي مصاريف ممارسة النشاط . المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر. المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 براهيم شايب شريف

23 ذو القعدة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية مركز عشاب سوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية أوهانت ص ب 68 إن أمناس - إيليزي. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 165 إلى 173 منه،

  • وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت مركز عشاب الذي يقع على بعد 120 كلم شمال غرب إن أمناس والذي مقره الاجتماعي بحيدرة، 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة. المادة 2 : يجب على مستغل مركز عشاب أن يلتزم بما يأتي :
  • أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه،
  • أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3: يتحمّل مستغل مركز عشاب مصاريف ممارسة النشاط . للجمهورية الجزائرية / العدد 16 2.5 المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 براهيم شايب شريف

مقرر مؤرّخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية مركز إديان سوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية أوهانت ص ب 68 إن أمناس - إيليزي. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 165 إلى 173 منه، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 20 رمضان عام 1413 الموافق 14 مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توضع تحت نظام المصانع. الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت مركز إديان الذي يقع على بعد 120 كلم شمال غرب إن أمناس والذي مقره الاجتماعي بحيدرة، 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة.

26 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 ذو القعدة عام 3 1418 ه المادة 2 : يجب على مستغل مركز إديان أن يلتزم بما يأتي : أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك. المادة 3: يتحمّل مستغل مركز إديان مصاريف ممارسة النشاط . المادة 4 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر . المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 براهيم شايب شريف وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب، لاسيما المادتان 12 و 14 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعين بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب، لمدة ثلاث (3) سنوات السادة الآتية أسماؤهم : بن الشيخ الحسين محمد ناجي، ممثل وزير الفلاحة والصيد البحري، رئيسا، بوزرد عبد الكريم، ممثل وزير المالية، خالدي طاهر حيدر ، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة،
  • بولعراق عمار، ممثل وزير التجارة
  • ناجي براهيم، ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط،
  • بوحجار محمّد ، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة .1997 بن علية بلحواجب- قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1418 الموافق 22 ديسمبر سنة 1997، يتضمن توقيف ممارسة الصيد للموسم 1997 / .1998 إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للصيد،

23 ذو القعدة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-136 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 والمتضمن تنظيم وسير الجمعيات والاتحاديات الولائية للصيادين والاتحادية الوطنية للصيادين، وبمقتضى المرسوم رقم 86-110 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 الذي يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-229 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987، المعدل للمرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 الذي يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الأجانب الصيد، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توقف ممارسة الصيد البري للموسم 1998/1997 عبر كامل التراب الوطني. المادة 2 : يرخص للولاة بتنظيم حوشات إدارية لصيد الخنازير وابن آوى في إطار مكافحة الحيوانات المتكاثرة الضارة. المادة 3 : يمكن تنظيم حوشات سياحية لصيد الخنازير لفائدة الصيادين الأجانب. المادة 4: يجب أن تنظم حوشات الصيد الإدارية أو السياحية في غير مرحلة تكاثر الحيوانات المتكاثرة والضارة المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه. المادة 5 : يكون المحافظون الولائيون للغابات مسؤولين عن سير هذه الحوشات الإدارية والسياحية ومتابعتها . ية الجزائرية / العدد 16 27 المادة 6 : يكلّف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1418 الموافق 22 ديسمبر سنة 1997. بن علية بلحواجب وزارة السكن قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد القائمين بإدارة الأملاك العقارية.

- إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-154 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلّق بإدارة الأملاك العقارية، لا سيما المادتان 18 و 19 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 18 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 97-154 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه، تتشكل لجنة اعتماد القائمين بإدارة الأملاك العقارية من السادة : سعيد قراين، ممثل وزير السكن، رئيسا، عيسى سماح ، ممثل وزير المالية، أحمد بوعشيبة، ممثّل وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 ذو القعدة عام 1418 ه

  • عابد جاب الله، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
  • أحمد بوصباح، مدير التسيير العقاري بوزارة السكن،
  • مخلوف نايت سعادة ، مدير الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن
  • كمال بن عائشة ، مدير التعمير والبناء في ولاية البليدة
  • بومدين معمر ، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء، الجزائر. المادة 2 : يعيّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997. عبد القادر بونكراف قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير مابين بلديات الشلف وسنجاس والشطية، وأم الدروع، وأولاد فارس، والأبيض مجاجة. إن وزير السكن بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي والتعمير ومحتوى الوثائق المتعلقة به،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996 الصادر عن والي ولاية الشلف والمتعلق برسم حدود محيط المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات الشلف، والشطية، وأولاد فارس وسنجاس والأبيض مجاجة، وأم الذروع وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996 الذي اشتركت في اتخاذه المندوبيات التنفيذية البلدية والمتعلق بقائمة الإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات التي يستلزم استشارتها خلال إعداد دراسة المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات الشلف والشطية وأولاد فارس وسنجاس، والأبيض مجاجة، وأم الذروع وبمقتضى مستخرج المداولة المؤرخة في 11 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996 من سجل مداولات المندوبية التنفيذية لبلدية الشلف والمتعلقة بالموافقة على إعداد دراسة المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات الشلف والشطية، وأولاد فارس، وسنجاس، والأبيض مجاجة وأم الدروع
  • وبمقتضى مستخرج المداولة المؤرخة في 18 صفر عام 1417 الموافق 4 يوليو سنة 1996 من سجل مداولات المندوبية التنفيذية لبلدية الشلف

23 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرس المتضمنة المصادقة على مشروع المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير من طرف المندوبيات التنفيذية لبلديات الشلف والشطية، وأولاد فارس، وأم الدروع، وسنجاس والأبيض مجاجة

  • وبناء على المحضر المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتعلق بفتح تحقيق عمومي لمشروع المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات الشلف، وسنجاس، وأولاد فارس، وأم الذروع، والشطية، والأبيض مجاجة وبناء على المحضر المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتعلق بغلق التحقيق العمومي لمشروع المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات الشلف وسنجاس، وأولاد فارس، وأم الدروع، والشطية والأبيض مجاجة
  • وبناء على الرأي المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1417 الموافق 30 مارس سنة 1997 للمندوبية التنفيذية لولاية الشلف والمتعلّق بالمخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات الشلف، وسنجاس، وأولاد فارس، وأمّ الذروع ، والشطية والأبيض مجاجة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات الشلف وسنجاس، وأولاد فارس، وأم الدروع والشطية والأبيض مجاجة، كما هو مبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، ويتكون من :
  • التقرير التوجيهي،
  • التنظيم القانوني، الوثائق البيانية التي توضح لكل بلدية ما يأتي :
  • التهيئة المتفق عليها مع حدود قطاعات التعمير ومحيطات مخططات شغل الأراضي،
  • استعمال الأراضي والارتفاقات
  • المنشآت القاعدية. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 29 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997. عبد القادر بونكراف قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لبلدية سطيف. إن وزير السكن بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتوجيه ، العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177. المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومحتوى الوثائق المتعلقة بهما،

30 الجريدة الرسمية الجزائرية / العدد 16 2.3 ذو القعدة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1413 الموافق 17 أبريل سنة 1993، المتخذ من طرف والي ولاية سطيف والمتعلّق برسم حدود محيط المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لبلدية سطيف،
  • وبناء على مستخرج المداولة المؤرخة في 23 رجب عام 1413 الموافق 16 يناير سنة 1993 من سجل مداولات المندوبية التنفيذية لبلدية سطيف المتعلقة بالموافقة على إعداد الدراسة للمخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لبلدية سطيف،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 11 ديسمبر سنة 1993، المتخذ من طرف والي ولاية سطيف والمتعلق بتعيين قائمة الإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات التي يجب أن تستشار خلال إعداد دراسة المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لبلدية سطيف،
  • وبناء على مستخرج المداولة المؤرخة في أول ربيع الأول عام 1418 الموافق 6 يوليو سنة 1997 من سجل مداولات المندوبية التنفيذية لبلدية سطيف والمتضمنة الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لبلدية سطيف، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995، المتخذ من طرف والي ولاية سطيف والمتعلق بفتح تحقيق عمومي لمشروع المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لبلدية سطيف
  • وبناء على المحضر المتعلق بغلق التحقيق العمومي،
  • وبناء على رأي المندوبية التنفيذية لولاية سطيف المتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لبلدية سطيف، وبناء على الرسالة المؤرخة في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 الصادرة من مديرية المصالح الفلاحية لولاية سطيف والمتضمنة الموافقة على النشرة النهائية للمخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لبلدية سطيف، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لبلدية سطيف، كما هو مبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار الذي يتكون من : التقرير التوجيهي، التنظيم القانوني، الوثائق البيانية التي توضح على الخصوص ما يأتي :
  • مخطط الاستعمال العام للأراضي حسب كل قطاع
  • مخطط الارتفاقات
  • مخطط التجهيزات الكبرى،
  • مخطط تقسيم القطاعات إلى مناطق. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 عبد القادر بونكراف قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات البليدة، وبوعرفة، وبني مراد، وأولاد يعيش. إن وزير السكن بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

23 ذو القعدة عام 1418 ه - الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومحتوى الوثائق المتعلقة بهما،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 14 أكتوبر سنة 1997 المتخذ من طرف والي ولاية البليدة والمتعلق برسم حدود محيط المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات البليدة وبوعرفة وأولاد يعيش وبني مراد وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 28 سبتمبر سنة 1997 المتخذ من طرف رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية بني مراد والمتعلق بإعداد دراسة المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لبلدية بني مراد، وبناء على مستخرج المداولة المؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995 من سجل مداولات المندوبية التنفيذية لبلدية أولاد يعيش والمتعلق بإعداد دراسة المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير البلدية أولاد يعيش وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 6 سبتمبر سنة 1997 المتخذ من طرف رئيس المندوبية التنفيذية بالنيابة لبلدية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 31 البليدة والمتعلق بتعيين قائمة الإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات التي يجب أن تستشار أثناء إعداد دراسة المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات البليدة وبوعرفة وبني مراد وأولاد يعيش
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 28 سبتمبر سنة 1997 المتخذ من طرف رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية بني مراد والمتعلق بتعيين قائمة الإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات التي يجب أن تستشار أثناء إعداد دراسة المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات البليدة وبوعرفة وبني مراد وأولاد يعيش
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997 المتخذ من طرف رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية بوعرفة والمتعلّق بتعيين قائمة الإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات التي يجب أن تستشار أثناء إعداد دراسة المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات البليدة وبوعرفة وبني مراد وأولاد يعيش
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 6 سبتمبر سنة 1997 المتخذ من طرف رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية أولاد يعيش والمتعلق بتعيين قائمة الإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات التي يجب أن تستشار أثناء إعداد دراسة المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات البليدة وبوعرفة وبني مراد وأولاد يعيش
  • وبناء على مستخرج المداولة المؤرخة في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 من سجل مداولات المندوبية التنفيذية لبلدية بني مراد والمتضمنة الموافقة على مشروع المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات البليدة وبوعرفة وبني مراد وأولاد يعيش
  • وبناء على مستخرج المداولة المؤرخة في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 من سجل مداولات المندوبية التنفيذية لبلدية أولاد يعيش والمتضمنة الموافقة على مشروع المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات البليدة وبوعرفة وبني مراد وأولاد يعيش

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 ذو القعدة عام 1418 ه وبناء على مستخرج المداولة المؤرخة في 28 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 23 أكتوبر سنة 1995 من سجل مداولات المندوبية التنفيذية لبلدية البليدة والمتعلقة بالموافقة على مشروع المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات البليدة وبوعرفة وبني مراد وأولاد يعيش

  • وبناء على مستخرج المداولة المؤرخة في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1996 من سجل مداولات المندوبية التنفيذية لبلدية بوعرفة والمتعلقة بالموافقة على مشروع المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات البليدة وبوعرفة وبني مراد وأولاد يعيش وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1416 الموافق 29 نوفمبر سنة 1995 المتخذ من طرف رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية البليدة والمتعلق بفتح تحقيق عمومي لمشروع المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات البليدة وبوعرفة وبني مراد وأولاد يعيش وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995 المتخذ من طرف رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية بني مراد والمتعلق بفتح تحقيق عمومي لمشروع المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات البليدة وبوعرفة وبني مراد وأولاد يعيش
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 شعبان عام 1416 الموافق 13 يناير سنة 1996 المتخذ من طرف رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية بوعرفة والمتعلق بفتح تحقيق عمومي لمشروع المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات البليدة وبوعرفة وبني مراد وأولاد يعيش وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 المتخذ من طرف رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية أولاد يعيش والمتعلق بفتح تحقيق عمومي لمشروع المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات البليدة وبوعرفة وبني مراد وأولاد يعيش وبناء على المحاضر المتعلّقة بغلق التحقيقات العمومية حول مشروع المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات البليدة وبوعرفة وبني مراد وأولاد يعيش وبناء على الرأي المؤرخ في 16 صفر عام 1418 الموافق 21 يونيو سنة 1997 للمندوبية التنفيذية لولاية البليدة والمتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات البليدة وبوعرفة وبني مراد وأولاد يعيش يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات البليدة وبوعرفة وبني مراد وأولاد يعيش، كما هو مبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار الذي يتكون من : التقرير التوجيهي، التنظيم القانوني، الوثائق البيانية التي توضح على الخصوص ما يأتي :
  • الوضع القائم،
  • مخطط التهيئة
  • الحواجز القائمة أمام التعمير، محيطات تدخل مخططات شغل الأراضي،
  • استعمال الأراضي، قطاعات التعمير. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997. عبد القادر بونكراف قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تصميم البنايات الحديدية وحسابها. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث

23 ذو القعدة عام 1418 .. الجريدة. التطبيقي في مقاومة الزلازل، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 86-212 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 ، وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية للبناء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية ب. ج . 2. 44 المسماة “ قواعد تصميم وحساب البنايات الحديدية “ الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : يكلّف المركز الوطني للبحث التطبيقي في مقاومة الزلازل بطبع هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة .1997 عبد القادر بونكراف قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بتنظيم العزل الحراري في عمارات السكن قواعد حساب الضياع الحراري. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية للبناء، ممهورية الجزائرية / العدد 16 33 وبمقتضى المرسوم رقم 87-234 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 ، المعدل للمرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للدراسات وأبحاث البناء إلى المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية س 3-2 المسماة “تنظيم العزل الحراري في عمارات السكن - قواعد حساب الضياع الحراري الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع هذه الوثيقة التقنية التنظيمية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997 عبد القادر بونكراف قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تصميم وحساب الحواجز والجدران المكونة من الخرسانة القالبة. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 ذو القعدة عام 1418 ه 1985 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث التطبيقي في مقاومة الزلازل، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 86-212 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية للبناء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية ج 42.2 المسماة “قواعد تصميم وحساب الحواجز والجدران المكونة من الخرسانة القالبة الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : يكلّف المركز الوطني للبحث التطبيقي في مقاومة الزلازل بطبع هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997 عبد القادر بونكراف

قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998، يحدد مقاييس المؤهلات المهنية لممارسة مهنة قائم بإدارة الأملاك العقارية. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-154 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلق بإدارة الأملاك العقارية، لا سيما المادة 8 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-154 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار مقاييس المؤهلات المهنية لممارسة مهنة قائم بإدارة الأملاك العقارية. المادة 2 : يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه المقاييس الآتية الترشح لممارسة مهنة قائم بإدارة الأملاك العقارية :
  • الشخص الطبيعي الذي يثبت : مستوى بكالوريا التعليم الثانوي على الأقل، تجربة مهنية بخمس (5) سنوات على الأقل في ميدان إدارة الأملاك العقارية أو في ميدان له علاقة مباشرة بذلك. الشخص المعنوي : بصرف النظر عن الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 97-154 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه، ينبغي أن تتوفّر في مدير مؤسسة معين بصفة قائم بإدارة الأملاك العقارية مقاييس المؤهلات المحددة في الفقرة الأولى أعلاه. المادة 3 : تفتح ممارسة مهنة مسير الأملاك العقارية بصفة انتقالية وفي حدود سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لأعوان دواوين الترقية والتسيير العقاري الذين مارسوا مهنة عون مؤهل في هذه المؤسسات خلال مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات ويثبتون مستوى تعليم لمدة ست (6) سنوات في التعليم الأساسي أو أي شهادة تعادله.

23 ذو القعدة عام 1418 ه المادة 4 : يمكن أن يكلّف القائم بإدارة الأملاك العقارية، في علاقاته بالزبائن، بنشاط أو أكثر من الأنشطة المذكورة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-154 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998. عبد القادر بونكراف وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يحدد شروط تسليم رخص الدخول إلى دائرة الموانىء واستعمالها وسحبها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة و وزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-340 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للأمن المينائي ولجان أمن الموانىء المدنية التجارية العدد 16 3.5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الموانىء والمطارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق التدابير الأمنية الداخلية داخل المؤسسات المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص المرتبطة بها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار شروط تسليم رخص دخول الأشخاص والسيارات والآلات إلى دوائر الموانىء، واستعمالها وسحبها. المادة 2 : تُعد دائرة الميناء الجزء الأرضي المحاط بالسياج والتابع للملك العمومي المينائي. المادة 3 : لا يمكن أي شخص أن يدخل إلى دائرة الميناء إلا إذا كان بحوزته رخصة الدخول باستثناء : الأشخاص الذين بحوزتهم وثائق السفر سواء كانوا مرفوقين بسياراتهم أو لا، للدخول إلى المنطقة التي توجد بها محطة الميناء للمسافرين،
  • الملاحين في الخدمة، للدخول إلى المناطق التي ترسو بها السفن التي يعملون على متنها. وسائل النقل الداخلة إلى دائرة الميناء قصد رفع السلع و / أو وضعها على رصيف إنزال السلع، والتي ستحدد كيفيات قبولها، وتكون مكيفة مع الشروط الخاصة بكل ميناء من قبل اللجنة المحلية لأمن الميناء. المادة 4 : تسلّم مصالح محافظة أمن الميناء بالاتصال مع السلطة المينائية رخصة الدخول التي هي وثيقة شخصية قطعا بصفة دائمة أو مؤقتة من قبل مصالح الشرطة، بالتشاور مع المؤسسة المينائية المعنية إلى الأشخاص والعربات والآلات في المناطق العمومية من الميناء.

لا تعفي رخصة الدخول الممنوحة السيارات، الأشخاص المنقولين من حيازتهم رخص دخول فردية. المادة 5 : تسلّم رخصة الدخول الدائمة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطات مهنية أو تجارية في مؤسسات أو إدارات وهيئات لها نشاط داخل الميناء، وتكون هذه الرخصة على شكل شارة صدرية. المادة 6 : تسلّم رخصة الدخول المؤقتة إلى الأشخاص الذين لا يعملون بصفة دائمة في الميناء والذين يقدّمون وثائق تبريرية. تسمح رخصة الدخول المؤقتة بالدخول إلى المناطق المذكورة صراحة في الوثيقة فقط. ويمكن أن تأخذ هذه الرخصة شكل تسريح بالمرور. المادة 7 : لا يسمح للعربات الخاصة بالحركة إلا في حدود المنطقة أو المناطق المذكورة صراحة في رخصة الدخول. المادة 8 : تسلّم رخصة الدخول للأشخاص وسائقي السيارات والآلات بطلب من الإدارات أو الهيئات المستخدمة. وعلى هؤلاء أن يرسلوا إلى مصالح الشرطة أو يودعوا لديها الوثائق الآتية : رخصة الدخول الدائمة، أ ) فيما يخص الأشخاص :

  • بطاقة معلومات تسلّمها السلطة المكلفة بالأمن المينائي وتصادق عليها الهيئة المستخدمة،
  • شهادة عمل مستخرج من عقد ميلاد الشخص المعني،
  • أربع (4) صور شمسية. ب ) فيما يخص السيارات والآلات :
  • طلب مبرر قانونا،
  • نسخة طبق الأصل من البطاقة الرمادية أو أية وثيقة أخرى مناسبة. ثرية / العدد 16 2.3 ذو القعدة عام 1418 ه رخصة الدخول المؤقتة :
  • بطاقة معلومات خاصة بالطلب، مرفوقة بوثيقة الهوية وأوراق تبريرية من الإدارة و / أو الهيئة المستخدمة التي طلبت تسليم الوثيقة. المادة 9 : تحدد لجنة الأمن المينائي أصناف الرخص والمناطق التي تسمح بدخولها بالنسبة لكل ميناء. المادة 10 : ينبغي على صاحب رخصة الدخول حملها بطريقة واضحة للعيان كما يجب عليه أن يخضع لكل أنواع الرقابة الأمنية، كما ينبغي أن يحترم حدود المناطق التي سلمت له الرخصة بشأنها. المادة 11 : يجب على صاحب رخصة الدخول أن يرجعها في غضون ثماني وأربعين (48) ساعة في حالة تغيير المنطقة أو انقطاع علاقة العمل أو التوقف عن النشاط. المادة 12 : ينبغي أن تبلغ الهيئات مصالح الشرطة المختصة بتغيير الأوضاع المذكورة أعلاه. المادة 13 : يجب على الإدارات والهيئات المعنية أن تبلغ مصالح الشرطة المختصة والسلطة المينائية كلّ ستّة (6) أشهر بقائمة محينة للمستخدمين العاملين بالميناء وأن تعيد الرخص المسترجعة. المادة 14 : دون الإخلال بالعقوبات الجزائية و / أو التأديبية، يترتب على أي خرق بشأن الدخول للمناطق المرخص بدخولها وكل تدليس في استعمال رخص الدخول، السحب الفوري للرخصة من قبل مصالح الشرطة المختصة. المادة 15 : يجب على أصحاب الرخص و / أو الهيئات المعنية، في حالة ضياع الرخص أو سرقتها أو إتلافها، إشعار مصالح الشرطة على الفور. وبعد إجراء التحقيق، يمكن تسليم نسخة ثانية من الرخصة إلى صاحبها . المادة 16 : يجب استبدال رخص الدخول الدائمة الصالحة حاليا في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

23 ذو القعدة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية المادة 17 : تسلّم رخص الدخول الدائمة للأشخاص والسيارات والآلات، مقابل دفع مصاريف إنجازها لصالح المؤسسة المينائية المعنية. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997 وزير الداخلية والجماعات وزير النقل المحلية والبيئة مصطفى بن منصور سيد أحمد بوليل ——– * - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إجراء وتنظيم مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. إن وزير النقل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 80-154 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 16 3.7
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، ينظم هذا القرار مسابقة الدخول على أساس الاختبارات بغية تكوين مفتشين رئيسيين ومفتشي النقل البري بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، للسنة الجامعية 1997/1998. المادة 2 : يحدّد عدد المناصب المفتوحة وفقا لمخطط تسيير الموارد البشرية للسنة المقصودة. المادة 3 : يقبل للمشاركة في مسابقة الدخول المترشحون الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة والحائزون شهادة بكالوريا التعليم الثانوي في الشعب الآتية : العلوم الدقيقة، علوم الطبيعة والحياة،
  • التسيير والاقتصاد، الصناعة الميكانيكية، الهندسة المدنية. المادة 4 : ترسل ملفات المترشحين داخل ظرف موصى عليه إلى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري ص . ب رقم 355 باتنة ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية : طلب خطي للمشاركة في مسابقة الدخول نسخة مصادق عليها لشهادة البكالوريا أو شهادة مماثلة معترف بها،
  • شهادة الإقامة

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 ذو القعدة عام 1418 ه

  • شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية العائلية، شهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية،
  • صورتان شمسيتان. المادة 5 : يحدد تاريخ إيداع ملفات الترشح بشهر واحد (1) بعد نشر الإعلان عن طريق الصحافة الوطنية. المادة 6 : تحدد مدة الدراسات بثمانية (8) سداسيات بالنسبة لتكوين المفتشين الرئيسيين وبستة (6) سداسيات بالنسبة لتكوين مفتشي النقل البري. المادة 7 : يحدد تاريخ إجراء مسابقة الدخول بشهرين (2) ابتداء من تاريخ نشر الإعلان عن طريق الصحافة الوطنية. المادة 8 : يحدّد المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري باقتراح من اللجنة التقنية الداخلية المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات المترشحين. المادة 9 : تتكون اللجنة التقنية المذكورة في المادة 8 أعلاه من :
  • المدير العام أو ممثله (رئيسا)،
  • رئيس مصلحة الموظفين (عضوا)،
  • نائب مدير الدراسات والبيداغوجية (عضوا). المادة 10 : تضع اللجنة قائمة الانتظار لتعويض المترشحين الناجحين الذين لم يلتحقوا بالمدرسة. المادة 11 : يحدد المدير العام للمدرسة قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول باقتراح من لجنة التحكيم. المادة 12 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه من : المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري (رئيسا)، رئيس مفتشية الوظيف العمومي (عضوا)،
    • نائب المدير المكلف بالتكوين في وزارة النقل (عضوا). المادة 13 : يستدعي المدير العام للمدرسة، المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقة الدخول وذلك خلال مدة شهر واحد (1) قبل بداية التكوين. المادة 14 : يرفق برنامج مسابقة الدخول بأصل هذا القرار . المادة 15 : يعيّن الطلبة مفتشو النقل البري الذين أتموا الدراسة بنجاح متدربين. يعين الطلبة المفتشون الرئيسيون للنقل البري الناجحون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة. يعين الطلبة المفتشون والمفتشون الرئيسيون للنقل البري وفق احتياجات المصالح. المادة 16 : كل مترشح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في مدة شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه الاستدعاء، يفقد حقه في القبول ويعوض بمترشح يكون مسجلا في قائمة الانتظار . المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة .1997 عن الوزير المنتدب لدى عن وزير النقل رئيس الحكومة، المكلف الأمين العام بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عبد السلام شلغوم وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي

23 ذو القعدة عام 1418 ه. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 الذي يحدد قائمة المنتوجات المستوردة الخاضعة لمراقبة المطابقة والنوعية. إن وزير التجارة ووزير الصحة والسكان بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 16 39 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات مراقبة مطابقة ونوعية المنتوجات المستوردة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 الذي يحدد قائمة المنتوجات المستوردة الخاضعة لمراقبة المطابقة والنوعية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة المنتوجات المستوردة الخاضعة لمراقبة المطابقة والنوعية قبل دخولها التراب الوطني، المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 طبقا للملحقين الأول و 2 المرفقين بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 وزير الصحة والسكان وزير التجارة يحيى قيدوم بختي بلعايب الملحق الأول القائمة الاسمية للمنتوجات الزراعية الغذائية المستوردة، الخاضعة لمراقبة المطابقة والنوعية قبل دخولها إلى الجزائر رقم التعريفة الجمركية للمنتوج تعيين المنتوج 10-01 - حنطة ( قمح ) وغليس، حنطة. 10-02 - الشيلم. 10-03 - الشعير. 10-04 - الخرطال. 10-05 - الذرة 10-07 سورغو ذو بذور. 11-01 - دقيق الحنطة ( قمح ) أو غليس. 11-02 - دقيق الحبوب غير دقيق 11-06 دقيق، سميد ومسحوق الحنطة ( القمح ) أو غليس. البقول ذات القشرة الجافة المذكورة في الرقم 13-07، نخل الدقيق أو الجذور أو العساقيل المذكورة في الرقم 14-07 ومواد الباب 8. 22-09 - الخل.

40 رية الجزائرية / العدد 16 2.3 ذو القعدة عام 1418 ه الملحق 2 القائمة الاسمية لمواد التجميل والتنظيف البدني المستوردة، الخاضعة لمراقبة المطابقة والنوعية قبل رقم التعريفة رقم التعريفة الفرعية الجمركية الجمركية للمنتوج 33-03 33-04 33-05 33-06 v 3306.10.00 R 3306.90.00 33-07 34-01 Κ 3401.11.09 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 دخولها إلى الجزائر تعيين المنتوج

  • الروائح
  • مواد الزينة أو المكياج محضرة ومستحضرات الاهتمام والعناية بالجلد غير الأدوية، بما في ذلك المستحضرات المضادة للشمس ومستحضرات الإسمرار، مستحضرات العناية بالأيدي والأرجل.
  • مستحضرات الشعر. معجون أسنان.
  • أخرى. مستحضرات قبل الحلاقة والحلاقة أو بعد الحلاقة مزيل الروائح البدنية، مستحضرات الحمام، مزيل الشعر، مواد الروائح والزينة المحضرة ومستحضرات تجميل أخرى، غير مسماة ولا موجودة في مكان آخر، مزيل روائح الأماكن، محضرة، حتى غير معطرة، لها أو ليس لها عوامل مطهرة.
  • أخرى. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر