قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة 29 يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات البليدة، وبوعرفة، وبني مراد، وأولاد يعيش. 30
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات البليدة وبوعرفة وبني مراد وأولاد يعيش، كما هو مبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار الذي يتكون من :
التقرير التوجيهي، التنظيم القانوني، الوثائق البيانية التي توضح على الخصوص ما يأتي : * الوضع القائم، * مخطط التهيئة * الحواجز القائمة أمام التعمير، محيطات تدخل مخططات شغل الأراضي، * استعمال الأراضي، قطاعات التعمير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1418 الموافق 19 نوفمبر سنة 1997.
عبد القادر بونكراف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 91-177
- مرسوم تنفيذي رقم 92-176
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.