مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، مركز أوهانت الشمالي سوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية أو هانت الشمالي ص ب 68 إن أمناس - إيليزي 24
المادة الأولى
فتح المادةتوضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت مركز أو هانت الشمالي الذي يقع على بعد 120 كلم شمال غرب إن أمناس والذي مقره الاجتماعي بحيدرة، 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيجب على مستغل مركز أوهانت الشمالي، أن يلتزم بما يأتي :
- أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه،
- أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك،
- أن يقدم لإدارة الجمارك، في أجل سنة واحدة، محضر المعايرة الذي يحرّره الديوان الوطني للقياسة القانونية الخاصة بخزانات إيداع المنتوجات والقنوات ومراقبة أدوات القياس العملية.
المادة 3
فتح المادةيتحمّل مستغل مركز أوهانت الشمالي مصاريف ممارسة النشاط .
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 براهيم شايب شريف 23 ذو القعدة عام 1418 ه. الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.