قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد القائمين بإدارة الأملاك العقارية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 18 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 97-154 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه، تتشكل لجنة اعتماد القائمين بإدارة الأملاك العقارية من السادة :
سعيد قراين، ممثل وزير السكن، رئيسا، عيسى سماح ، ممثل وزير المالية، أحمد بوعشيبة، ممثّل وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- عابد جاب الله، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
- أحمد بوصباح، مدير التسيير العقاري بوزارة السكن،
- مخلوف نايت سعادة ، مدير الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن
- كمال بن عائشة ، مدير التعمير والبناء في ولاية البليدة
- بومدين معمر ، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء، الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997.
عبد القادر بونكراف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.