قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1418 الموافق 22 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن توقيف ممارسة الصيد للموسم 1998/1997
المادة الأولى
فتح المادةتوقف ممارسة الصيد البري للموسم 1998/1997 عبر كامل التراب الوطني.
المادة 2
فتح المادةيرخص للولاة بتنظيم حوشات إدارية لصيد الخنازير وابن آوى في إطار مكافحة الحيوانات المتكاثرة الضارة.
المادة 3
فتح المادةيمكن تنظيم حوشات سياحية لصيد الخنازير لفائدة الصيادين الأجانب.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تنظم حوشات الصيد الإدارية أو السياحية في غير مرحلة تكاثر الحيوانات المتكاثرة والضارة المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيكون المحافظون الولائيون للغابات مسؤولين عن سير هذه الحوشات الإدارية والسياحية ومتابعتها .
المادة 6
فتح المادةيكلّف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1418 الموافق 22 ديسمبر سنة 1997.
بن علية بلحواجب وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.