قرار

قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1418 الموافق 22 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن توقيف ممارسة الصيد للموسم 1998/1997

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.