قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بتنظيم العزل الحراري في عمارات السكن - قواعد حساب الضياع الحراري. 33
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية س 3-2 المسماة "تنظيم العزل الحراري في عمارات السكن - قواعد حساب الضياع الحراري الملحقة بأصل هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع هذه الوثيقة التقنية التنظيمية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1418 الموافق 10 ديسمبر سنة 1997 عبد القادر بونكراف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.