قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1418 الموافق الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين ديسمبر سنة 1997، يحدد عدد المناصب العليا لرئيس 13 24 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد التنظيم الإداري للمراكز مستوياتهم وتجديد معلوماتهم. 14
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المورّخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الإداري للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الإداري الموضوع تحت سلطة مدير المركز الذي يلحق به مكتب البريد ومكتب الاستقبال والتوجيه على المديريتين الآتيتين : * مديرية الدراسات والتداريب * مديرية الإدارة والوسائل.
تتكون مديرية الدراسات والتداريب من ثلاث
(3) مصالح، هي :
1 - مصلحة البرمجة والتمدرس، وتضم أربعة
(4) مكاتب، هي :
مكتب البرمجة
- مكتب التمدرس مكتب عمليات تحسين المستوى وتجديد المعلومات، مكتب متاعبة العمليات البيداغوجية.
2 - مصلحة الوسائل البيداغوجية والوثائق، وتضم مكتبين (2) هما:
مكتب الوسائل البيداغوجية، مكتب الوثائق. 3 – مصلحة تنظيم الامتحانات، وتضم مكتبين ( 2) هما :
مكتب الامتحانات والمسابقات مكتب المتابعة والمراقبة.
تتكون مديرية الإدارة والوسائل من أربع (4) مصالح، هي : 1 – مصلحة المستخدمين والنشاط الاجتماعي وتضم مكتبين (2) هما :
مكتب تسيير المستخدمين
- مكتب النشاط الاجتماعي. 23 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية 2 – مصلحة الميزانية والمحاسبة، وتضم مكتبين (2) هما :
- مكتب الميزانية مكتب المحاسبة. 3 – مصلحة الوسائل، وتضم ثلاثة (3) مكاتب، هي:
مكتب التموين، مكتب الصيانة مكتب التجهيزات والعتاد.
4 - مصلحة المقتصدية، وتضم مكتبين (2) هما :
مكتب المقتصدية، مكتب الإيواء والإطعام.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة .1997 وزير الداخلية الوزير المنتدب لدى والجماعات المحلية رئيس الحكومة، والبيئة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي مصطفى بن منصور أحمد نوي عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.