قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للضرائب
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 94-339 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للضرائب.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية للضرائب، الموضوع تحت سلطة مدير المدرسة، على ما يأتي :
المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية المديرية الفرعية للتداريب المديرية الفرعية للإدارة والمالية
- الملحقات.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية ما يأتي :
- دائرة التمدرس
- دائرة الدراسات والبرامج
- دائرة البحث والوثائق.
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للتداريب ما يأتي :
- دائرة التكوين المتواصل
- دائرة التداريب التطبيقية.
المادة 5
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للإدارة والمالية ما يأتي :
- دائرة الموظفين دائرة الميزانية والمحاسبة دائرة الوسائل العامة.
أ - تنقسم دائرة الموظفين في تنظيمها إلى مصلحتين، هما :
مصلحة التسيير، مصلحة النشاط الاجتماعي.
ب - تنقسم دائرة الميزانية والمحاسبة في تنظيمها إلى مصلحتين، هما :
مصلحة الميزانية،
- مصلحة الأمر بالصرف.
ج - تنقسم دائرة الوسائل العامة في تنظيمها إلى ثلاث مصالح، هي :
- مصلحة الوسائل،
– مصلحة النظام الداخلي،
- مصلحة المقتصدية.
المادة 6
فتح المادةيحدّد وزير المالية بقرار تنظيم الملحقات.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير المنتدب رئيس الحكومة المكلف لدى وزير المالية، بالإصلاح الإداري المكلف بالميزانية والوظيف العمومي علي براهيتي أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.