قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 ، والتعمير لبلدية سطيف
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير لبلدية سطيف، كما هو مبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار الذي يتكون من :
التقرير التوجيهي، التنظيم القانوني، الوثائق البيانية التي توضح على الخصوص ما يأتي : * مخطط الاستعمال العام للأراضي حسب كل قطاع * مخطط الارتفاقات * مخطط التجهيزات الكبرى، * مخطط تقسيم القطاعات إلى مناطق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 عبد القادر بونكراف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.