قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب
المادة الأولى
فتح المادةيعين بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب، لمدة ثلاث (3) سنوات السادة الآتية أسماؤهم :
بن الشيخ الحسين محمد ناجي، ممثل وزير الفلاحة والصيد البحري، رئيسا، بوزرد عبد الكريم، ممثل وزير المالية، خالدي طاهر حيدر ، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة،
- بولعراق عمار، ممثل وزير التجارة
- ناجي براهيم، ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط،
- بوحجار محمّد ، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1418 الموافق 18 ديسمبر سنة .1997 بن علية بلحواجب -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.