قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 مشروع بالإدارة المركزية لدى المديرية العامة للبيئة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا لرئيس مشروع لدى الإدارة المركزية بالمديرية العامة للبيئة كما يأتي :
فرع الإدارة العامة المنصب العالي العدد المديرية العامة رئيس مشروع للبيئة بالإدارة المركزية 2
المادة 2
فتح المادةيترتب على التعيين في المنصبين العاليين السالفي الذكر، تحويل بمقرر من الأمر بالصرف للمنصبين اللذين شغلهما سابقا العونان المعنيان إلى منصبين عاليين ، وعندما تنهى مهام عون يشغل منصبا عاليا ، يعاد إدراجه، بقوة القانون حسب الأشكال نفسها في رتبته الأصلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 ديسمبر سنة .1997 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية عن وزير المالية والبيئة وبتفويض منه كاتب الدولة لدى المدير العام وزير الداخلية للميزانية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة أحمد سعدودي بشير عمرات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.