مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية مركز إديان سوناطراك / قسم الإنتاج / إيليزي وزارة الفلاحة والصيد المديرية الجهوية أو هانت ص ب 68 إن أمناس 25 البحري
المادة الأولى
فتح المادةتوضع تحت نظام المصانع.
الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، منشآت مركز إديان الذي يقع على بعد 120 كلم شمال غرب إن أمناس والذي مقره الاجتماعي بحيدرة، 10 شارع الصحراء - الجزائر العاصمة.
المادة 2
فتح المادةيجب على مستغل مركز إديان أن يلتزم بما يأتي :
أن يخضع لأحكام القوانين والتنظيمات السارية على نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، لا سيما المواد 165 إلى 173 من قانون الجمارك المذكور أعلاه أن يحترم شروط وضع المنشآت الصناعية تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية، المحددة بمقررات المدير العام للجمارك.
المادة 3
فتح المادةيتحمّل مستغل مركز إديان مصاريف ممارسة النشاط .
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 نوفمبر سنة 1997 براهيم شايب شريف وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 79-07
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.