قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 37 1998 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 الذي يحدّد قائمة المنتوجات المستوردة الخاضعة المراقبة المطابقة والنوعية. 39

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.