قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 37 1998 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 الذي يحدّد قائمة المنتوجات المستوردة الخاضعة المراقبة المطابقة والنوعية. 39
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المنتوجات المستوردة الخاضعة لمراقبة المطابقة والنوعية قبل دخولها التراب الوطني، المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 طبقا للملحقين الأول و 2 المرفقين بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 وزير الصحة والسكان وزير التجارة يحيى قيدوم بختي بلعايب الملحق الأول القائمة الاسمية للمنتوجات الزراعية الغذائية المستوردة، الخاضعة لمراقبة المطابقة والنوعية قبل دخولها إلى الجزائر رقم التعريفة الجمركية للمنتوج تعيين المنتوج 10-01 - حنطة ( قمح ) وغليس، حنطة. 10-02 - الشيلم. 10-03 - الشعير. 10-04 - الخرطال. 10-05 - الذرة 10-07 سورغو ذو بذور. 11-01 - دقيق الحنطة ( قمح ) أو غليس. 11-02 - دقيق الحبوب غير دقيق 11-06 دقيق، سميد ومسحوق الحنطة ( القمح ) أو غليس.
البقول ذات القشرة الجافة المذكورة في الرقم 13-07، نخل الدقيق أو الجذور أو العساقيل المذكورة في الرقم 14-07 ومواد الباب 8. 22-09 - الخل.
الملحق 2 القائمة الاسمية لمواد التجميل والتنظيف البدني المستوردة، الخاضعة لمراقبة المطابقة والنوعية قبل رقم التعريفة رقم التعريفة الفرعية الجمركية الجمركية للمنتوج 33-03 33-04 33-05 33-06 v 3306.10.00 R 3306.90.00 33-07 34-01 Κ 3401.11.09 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 دخولها إلى الجزائر تعيين المنتوج
- الروائح
- مواد الزينة أو المكياج محضرة ومستحضرات الاهتمام والعناية بالجلد غير الأدوية، بما في ذلك المستحضرات المضادة للشمس ومستحضرات الإسمرار، مستحضرات العناية بالأيدي والأرجل.
- مستحضرات الشعر.
معجون أسنان.
- أخرى.
مستحضرات قبل الحلاقة والحلاقة أو بعد الحلاقة مزيل الروائح البدنية، مستحضرات الحمام، مزيل الشعر، مواد الروائح والزينة المحضرة ومستحضرات تجميل أخرى، غير مسماة ولا موجودة في مكان آخر، مزيل روائح الأماكن، محضرة، حتى غير معطرة، لها أو ليس لها عوامل مطهرة.
- أخرى.
شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.